المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من أحكام الخواتم - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٥٦

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌آداب عيادة المريض

- ‌فضل زيارة المريض

- ‌آداب الزيارة

- ‌تخفيف الزيارة أو تطويلها حسب حالة المريض

- ‌لا تنكد على المريض بكثرة الأسئلة

- ‌استعمال أهل الذمة

- ‌الاستطباب عند أهل الكتاب

- ‌من أحكام التطبيب

- ‌حكم تطبيب الذكر للأنثى

- ‌حكم الحقنة في المخرج

- ‌حكم إبانة عضو به آكلة وحكم قطع البواسير

- ‌حكم الكي

- ‌حكم الخصاء

- ‌قطع قرون الدواب وشق آذانها

- ‌أحكام قتل الحيوانات

- ‌ما يستحب قتله

- ‌ما يكره قتله

- ‌قتل الحيات

- ‌حكم قتل ما فيه ضر ونفع

- ‌من آداب الطعام والشراب

- ‌من أحكام اللباس

- ‌من أحكام الخواتم

- ‌من آداب النوم

- ‌من آداب الزواج

- ‌نصائح لطالب العلم

- ‌الأسئلة

- ‌حال حديث: (خاتم الحديد حلية أهل النار)

- ‌التربع عند الأكل من الاتكاء

- ‌مرجع قصيدة الآداب لابن عبد القوي

- ‌من خصائص الإثمد

- ‌وقوع الطلاق إذا كان باللفظ الصريح

- ‌أين يكون الإسبال

- ‌من تعامل الأعراب مع المرأة

- ‌حكم التنفس في الإناء الخاص بالشارب

- ‌حكم تصديق من يخاطبون الجن

- ‌حكم قتل حيات البيوت إذا كانت سوداء

- ‌حكم تملك القطط

- ‌حكم تهذيب اللحية

- ‌حكم انعقاد البيع عن طريق الهاتف

- ‌حكم البيع إذا لم يتم بلفظ صريح

- ‌حكم التسمية عند قتل الحيوان

- ‌الكلب الأسود شيطان

- ‌أهمية استحضار الطبيب لنية الزيارة

- ‌وصف ذي الطفيتين

- ‌حكم الجهاز الكهربائي الذي يقتل الحشرات

- ‌رشف الشاي وآدابه

- ‌قتل الغراب والحدأة والفأر ولو لم تؤذ

- ‌كيفية تمييز ثلث الطعام

- ‌حكم تداول الإناء لشرب اللبن

- ‌معنى حديث: [البذاذة من الإيمان]

- ‌حكم الاتكاء على اليدين

- ‌حكم كي المواشي

- ‌حكم شق آذان الأغنام

- ‌مسألة في القدر

- ‌قاعدة في أكل الحيوانات

الفصل: ‌من أحكام الخواتم

‌من أحكام الخواتم

ولا بأس بالخاتم من فضةٍ ومن عقيق وبلورٍ وشبه المعددِ

يجوز اتخاذ خاتم الفضة للرجال، ولو كان فيه فص من عقيق أو بلور فلا بأس بذلك.

ويكره من صُفرٍ رصاصٍ حديدهم ويحرم للذكران خاتم عسجدِ

(من صفر) هو النحاس، (رصاص) خاتم الرصاص، (حديدهم): خاتم الحديد، يكره هذا للرجال، (ويحرم للذكران خاتم عسجد) يحرم على الذكر أن يلبس خاتماً من الذهب.

ويحصل في اليسرى كـ أحمد وصحبه ويُكره في الوسطى وسبابة اليدِ

إذا لبست الخاتم باليمين أو لبسته بالشمال، فكلاهما وارد في السنة، وتضعه في الخنصر أو البنصر، لا تضعه في الوسطى ولا السبابة، فقد ورد النهي عن ذلك كما جاء في صحيح مسلم في النهي عن لبس الخاتم في السبابة أو الوسطى والتي تليها، فلا تلبس في الوسطى ولا السبابة، والبس في الخنصر أو البنصر.

ويحسن في اليمنى ابتداء انتعاله وفي الخلع عكسٌ واكره العكس ترشدِ

فإذاً عند الخلع تخلع اليسرى أولاً ثم اليمنى، وعند اللبس تلبس اليمنى أولاً ثم اليسرى.

ويكره مشي المرء في فرد نعله اختياراً أصخ حتى لإصلاح مفسدِ

فإذاً يكره للإنسان أن يمشي في النعل الواحدة، والسبب أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنها مشية الشيطان (فإن الشيطان يمشي في النعل الواحدة) وإن انقطعت إحدى الفردتين، فاقتلع الاثنتين حتى تصلحها وتمشي بهما جميعاً أو تحفيهما جميعاً.

وسر حافياً أو حاذياً وامش واركبن تمعدد واخشوشن ولا تتعودِ

إذاً من السنة أن الإنسان يمشي حافياً أحياناً، لأجل أن يخشوشن وقوله: تمعددُ أي: انتسبوا إلى معد بن عدنان، إلى معد الذي كان من عادته الرجولة والخشونة.

ويكره في المشي المطيطي ونحوها مظنة كبرٍ غير في حرب جحدِ

(المطيطي) مشية فيها خيلاء، وقوله:(غير في حرب جحدِ) أما في الحرب فيجوز أن تتبختر وتتمخطر بين الصفين إغاظة للعدو.

ويكره لبس الخف والأزر قائماً كذاك التصاق اثنين عرياً بمرقدِ

لا تلبس حذاء يحتاج إلى مئونة في لبسه واقفاً، كالأحذية التي لها رباطات، قيل: حتى لا يسقط، وقيل: حتى لا يظهر قفاه ظهوراً قبيحاً، وقيل: إنه دليل على الكبر، فنزوله إلى الأرض لربط حذائه أحسن، فإذاً الأحذية التي فيها رباطات يُنهى عن لبسها قائماً، فالسنة أن يلبسها جالساً، أما هذه النعال التي تُدخل الرجل فيها إدخالاً يسيراً فلا يحتاج إلى جلوس للبسها.

ص: 22