المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حكم الكي وقبل الأذى لا بعده الكي فاكرهن وعنه على الإطلاق - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٥٦

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌آداب عيادة المريض

- ‌فضل زيارة المريض

- ‌آداب الزيارة

- ‌تخفيف الزيارة أو تطويلها حسب حالة المريض

- ‌لا تنكد على المريض بكثرة الأسئلة

- ‌استعمال أهل الذمة

- ‌الاستطباب عند أهل الكتاب

- ‌من أحكام التطبيب

- ‌حكم تطبيب الذكر للأنثى

- ‌حكم الحقنة في المخرج

- ‌حكم إبانة عضو به آكلة وحكم قطع البواسير

- ‌حكم الكي

- ‌حكم الخصاء

- ‌قطع قرون الدواب وشق آذانها

- ‌أحكام قتل الحيوانات

- ‌ما يستحب قتله

- ‌ما يكره قتله

- ‌قتل الحيات

- ‌حكم قتل ما فيه ضر ونفع

- ‌من آداب الطعام والشراب

- ‌من أحكام اللباس

- ‌من أحكام الخواتم

- ‌من آداب النوم

- ‌من آداب الزواج

- ‌نصائح لطالب العلم

- ‌الأسئلة

- ‌حال حديث: (خاتم الحديد حلية أهل النار)

- ‌التربع عند الأكل من الاتكاء

- ‌مرجع قصيدة الآداب لابن عبد القوي

- ‌من خصائص الإثمد

- ‌وقوع الطلاق إذا كان باللفظ الصريح

- ‌أين يكون الإسبال

- ‌من تعامل الأعراب مع المرأة

- ‌حكم التنفس في الإناء الخاص بالشارب

- ‌حكم تصديق من يخاطبون الجن

- ‌حكم قتل حيات البيوت إذا كانت سوداء

- ‌حكم تملك القطط

- ‌حكم تهذيب اللحية

- ‌حكم انعقاد البيع عن طريق الهاتف

- ‌حكم البيع إذا لم يتم بلفظ صريح

- ‌حكم التسمية عند قتل الحيوان

- ‌الكلب الأسود شيطان

- ‌أهمية استحضار الطبيب لنية الزيارة

- ‌وصف ذي الطفيتين

- ‌حكم الجهاز الكهربائي الذي يقتل الحشرات

- ‌رشف الشاي وآدابه

- ‌قتل الغراب والحدأة والفأر ولو لم تؤذ

- ‌كيفية تمييز ثلث الطعام

- ‌حكم تداول الإناء لشرب اللبن

- ‌معنى حديث: [البذاذة من الإيمان]

- ‌حكم الاتكاء على اليدين

- ‌حكم كي المواشي

- ‌حكم شق آذان الأغنام

- ‌مسألة في القدر

- ‌قاعدة في أكل الحيوانات

الفصل: ‌ ‌حكم الكي وقبل الأذى لا بعده الكي فاكرهن وعنه على الإطلاق

‌حكم الكي

وقبل الأذى لا بعده الكي فاكرهن وعنه على الإطلاق غير مقيدِ

أي: اكره الكي قبل المرض، أما بعد المرض إذا حصل فلا بأس به، (وعنه على الإطلاق غير مقيدِ) أي: جاء أيضاً عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه بكراهية الكي على كل حال، لكن نقول: الكي إذا لم يكن له حاجة لا يستعمل، فإذا صار له حاجة فإن وجد ما يغني عنه يترك، لأن فيه استعمال النار، وفيه نوعاً من المثلة، لأنه يشوه مكان الكي، ولذلك لا يستحب فعله، لكن إن دعت الحاجة إليه ولم يكن إلا هو فلا بأس بذلك، فإن آخر الدواء الكي.

ص: 12