المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تطهير البئر عباد الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٥٧

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌النجاسات الحسية والمعنوية

- ‌أهمية معرفة أحكام الطهارة

- ‌تعريف الطهارة

- ‌تعريف النجاسة وأقسامها

- ‌استحباب المبادرة إلى إزالة النجاسة

- ‌التطهير بالماء وأحوال التطهير بغير الماء

- ‌التطهير بالاستحالة

- ‌التطهير بالمنظفات الكيماوية وبتكرير مياه المجاري

- ‌التطهير بالشمس والريح

- ‌تطهير السطوح الصقيلة

- ‌كيفية غسل النجاسة

- ‌كيفية تطهير الأرض

- ‌كيفية تطهير السجاد إذا عسر نزعه

- ‌تطهير البئر

- ‌حكم السمن إذا وقعت فيه النجاسة

- ‌التطهير من ولوغ الكلب وحكم ولوغ الهرة

- ‌حكم ميتة ما لا نفس له سائلة وبول وروث ما يؤكل لحمه

- ‌العفو عن يسير جميع النجاسات

- ‌طهارة المني ورطوبة فرج المرأة ونجاسة المذي والودي

- ‌أقسام الدماء من حيث الطهارة والنجاسة

- ‌كيفية تطهير الخف

- ‌كيفية تطهير بول الغلام والجارية

- ‌حكم استعمال آنية الكفار

- ‌ما صبغ بالنجاسة أو طبخ بها

- ‌لا يكلف الإنسان بغسل ما في داخله من النجاسات

- ‌ذم الوسوسة في الطهارة

- ‌من أعاجيب الموسوسين في الطهارة

- ‌النجاسات المعنوية

- ‌نجاسة المشركين

- ‌نجاسة المنافقين

- ‌نجاسة الميسر والأوثان والمعاصي

الفصل: ‌ ‌تطهير البئر عباد الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد

‌تطهير البئر

عباد الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس، ومعنى ذلك أن الماء إذا لم يزل أحد أوصافه ويتغير بنجاسة، فإنه باق على طهارته، وخصوصاً إذا كان كثيراً كالقلتين:(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) وأما إذا حصل تغير في لونه أو طعمه أو ريحه، فإن تطهير المياه النجسة يكون بأشياء، كصب الماء عليها ومكاثرتها بالماء حتى يزول التغير، أو نزح بعض الماء الذي فيه النجاسة حتى يزول التغير، ولو زال التغير بنفسه عاد الماء طهوراً.

وقد ذهب العلماء رحمهم الله إلى أن البئر إذا حصلت فيها نجاسة يكاثر بالماء، فيزاد عليه ويصب فيه حتى يزول أثر النجاسة، أو إذا نبع فيه الماء واستمر في النبع حتى زال أثر النجاسة عاد طهوراً وجاز الوضوء منه.

وأما الغسالة التي يوسوس فيها كثير من الناس بسبب الماء المنفصل عن الشيء المتنجس إذا غسل، فأقول: إذا غسلنا ثوباً نجساً، فانفصل عنه ماء الغسالة، فإذا كان ماء الغسالة متغيراً بالنجاسة بلون أو طعم أو ريح، فإنه نجس، أما لو نزل من الثوب ماء نظيف ليس فيه أثر للنجاسة، فإن ماء الغسالة في هذه الحالة ماء طهور، فلا توسوس -يا عبد الله- فيما انفصل عن البدن أو الثوب عند غسل النجاسة إذا كان لم يتغير بشيء.

ص: 14