المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ميتة ما لا نفس له سائلة وبول وروث ما يؤكل لحمه - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٥٧

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌النجاسات الحسية والمعنوية

- ‌أهمية معرفة أحكام الطهارة

- ‌تعريف الطهارة

- ‌تعريف النجاسة وأقسامها

- ‌استحباب المبادرة إلى إزالة النجاسة

- ‌التطهير بالماء وأحوال التطهير بغير الماء

- ‌التطهير بالاستحالة

- ‌التطهير بالمنظفات الكيماوية وبتكرير مياه المجاري

- ‌التطهير بالشمس والريح

- ‌تطهير السطوح الصقيلة

- ‌كيفية غسل النجاسة

- ‌كيفية تطهير الأرض

- ‌كيفية تطهير السجاد إذا عسر نزعه

- ‌تطهير البئر

- ‌حكم السمن إذا وقعت فيه النجاسة

- ‌التطهير من ولوغ الكلب وحكم ولوغ الهرة

- ‌حكم ميتة ما لا نفس له سائلة وبول وروث ما يؤكل لحمه

- ‌العفو عن يسير جميع النجاسات

- ‌طهارة المني ورطوبة فرج المرأة ونجاسة المذي والودي

- ‌أقسام الدماء من حيث الطهارة والنجاسة

- ‌كيفية تطهير الخف

- ‌كيفية تطهير بول الغلام والجارية

- ‌حكم استعمال آنية الكفار

- ‌ما صبغ بالنجاسة أو طبخ بها

- ‌لا يكلف الإنسان بغسل ما في داخله من النجاسات

- ‌ذم الوسوسة في الطهارة

- ‌من أعاجيب الموسوسين في الطهارة

- ‌النجاسات المعنوية

- ‌نجاسة المشركين

- ‌نجاسة المنافقين

- ‌نجاسة الميسر والأوثان والمعاصي

الفصل: ‌حكم ميتة ما لا نفس له سائلة وبول وروث ما يؤكل لحمه

‌حكم ميتة ما لا نفس له سائلة وبول وروث ما يؤكل لحمه

وأما ما لا نفس له سائلة فإنه لا ينجس بالموت، فلو وقعت الخنفساء أو العقرب أو البق أو البعوض أو الجراد أو الذباب في ماء وماتت فيه، فإنه لا ينجس، وكذلك بول وروث ما أكل لحمه، كبول الإبل والبقر والغنم والغزلان والأرانب وذرق الحمام، يقول بعض الناس: كنا نمشي إلى المسجد فأصابنا شيء مما سقط من الحمام، فنقول: هو طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها لما أصابتهم الحمى، وأذن صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم، مع أنها لا تخلو من بولها وروثها.

ص: 17