المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة شراء الذهب بالذهب مع دفع الفارق - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٨٤

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌إجابات على تساؤلات

- ‌الرد على من قال: لا إنكار في مسائل الخلاف

- ‌علاقة الثواب بالمشقة

- ‌سبب الوحشة بين الإخوان في الله

- ‌العلاقة الزوجية في حياة الداعية إلى الله

- ‌تذكر مشاهد محرمة قبل الزواج والأثر السيئ لذلك

- ‌الرد على من يحتج بحديث (المؤمن يزني) في جواز الزنا

- ‌حكم قول المرأة للرجل والعكس: إني أحبك في الله

- ‌حكم إعطاء الهدية للمخطوبة

- ‌حكم التسمية بـ: (وداعة الله، نور الله، جار الله)

- ‌حكم إطلاق كلمة (صديق) على الكافر

- ‌حكم خروج الزوج مع زوجته إلى بيت مستقل

- ‌حكم حلق الشعر الذي أسفل الشفة

- ‌حكم قول الإمام لوالده المؤذن: أقم

- ‌حكم التهنئة بالمعانقة في العيد والمصافحة

- ‌حكم طمس اسم الله حتى لا يهان

- ‌حكم كتابة اسم الله على الملابس

- ‌حكم الصور على المعلبات

- ‌مسألة شراء الذهب بالذهب مع دفع الفارق

- ‌حكم ذكر شخص لغيره بالسوء دون وجود أحد

- ‌حكم تغيير اسم الكافر إذا أسلم

- ‌حكم اطلاق كلمة (سير) للمدرس الأجنبي

- ‌حكم إرضاع النصرانية للمسلم

- ‌مسألة في الرضاعة

- ‌حكم تخيل ليلة الزواج قبل الزواج

- ‌حكم قراءة القرآن للجنب بعد الوضوء

- ‌رجل اشترى أرضاً فوجد فيها كنزاً

- ‌حكم تغطية الآنية في الليل

- ‌حكم وضع اليدين عند القيام من الركوع على الصدر

- ‌حكم غسل الجمعة للمرأة

- ‌المرأة تصلي الفجر وتذكر الله إلى طلوع الشمس

- ‌حكم صلاة الجماعة للمرأة

- ‌حكم من يصلي في رمضان أو الجمعة فقط

- ‌المدخن الملتحي أولى من الحليق غير المدخن بالإمامة

- ‌حكم الزكاة في مؤخر الصداق

- ‌قصة عمر بن الخطاب ومنكر ونكير غير صحيحة

- ‌أشياء لا تعد من العدل بين الزوجتين

الفصل: ‌مسألة شراء الذهب بالذهب مع دفع الفارق

‌مسألة شراء الذهب بالذهب مع دفع الفارق

السؤال يقول: ما حكم مبادلة ذهب قديم (مستعمل) بذهب جديد (غير مستعمل) عند صائغ مع دفع فارق الثمن والوزن واحد؟

‌الجواب

فيقول الشيخ عبد العزيز: لا يجوز هذا، ومن كانت من النساء عندها ذهب قديم وتريد أن تأخذ ذهباً جديداً، فلا يجوز المبادلة ولو مع دفع الفرق، وإنما تبيع الذهب القديم أولاً وتقبض ثمنه، ثم تشتري بالثمن أقل أو أكثر أو تزيد عليه أو تنقص منه ذهباً جديداً، إنما لا يجوز تعطيه القديم وتأخذ الجديد مع دفع الفرق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:(الذهب بالذهب يداً بيد الحديث).

ص: 19