المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رجل اشترى أرضا فوجد فيها كنزا - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٨٤

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌إجابات على تساؤلات

- ‌الرد على من قال: لا إنكار في مسائل الخلاف

- ‌علاقة الثواب بالمشقة

- ‌سبب الوحشة بين الإخوان في الله

- ‌العلاقة الزوجية في حياة الداعية إلى الله

- ‌تذكر مشاهد محرمة قبل الزواج والأثر السيئ لذلك

- ‌الرد على من يحتج بحديث (المؤمن يزني) في جواز الزنا

- ‌حكم قول المرأة للرجل والعكس: إني أحبك في الله

- ‌حكم إعطاء الهدية للمخطوبة

- ‌حكم التسمية بـ: (وداعة الله، نور الله، جار الله)

- ‌حكم إطلاق كلمة (صديق) على الكافر

- ‌حكم خروج الزوج مع زوجته إلى بيت مستقل

- ‌حكم حلق الشعر الذي أسفل الشفة

- ‌حكم قول الإمام لوالده المؤذن: أقم

- ‌حكم التهنئة بالمعانقة في العيد والمصافحة

- ‌حكم طمس اسم الله حتى لا يهان

- ‌حكم كتابة اسم الله على الملابس

- ‌حكم الصور على المعلبات

- ‌مسألة شراء الذهب بالذهب مع دفع الفارق

- ‌حكم ذكر شخص لغيره بالسوء دون وجود أحد

- ‌حكم تغيير اسم الكافر إذا أسلم

- ‌حكم اطلاق كلمة (سير) للمدرس الأجنبي

- ‌حكم إرضاع النصرانية للمسلم

- ‌مسألة في الرضاعة

- ‌حكم تخيل ليلة الزواج قبل الزواج

- ‌حكم قراءة القرآن للجنب بعد الوضوء

- ‌رجل اشترى أرضاً فوجد فيها كنزاً

- ‌حكم تغطية الآنية في الليل

- ‌حكم وضع اليدين عند القيام من الركوع على الصدر

- ‌حكم غسل الجمعة للمرأة

- ‌المرأة تصلي الفجر وتذكر الله إلى طلوع الشمس

- ‌حكم صلاة الجماعة للمرأة

- ‌حكم من يصلي في رمضان أو الجمعة فقط

- ‌المدخن الملتحي أولى من الحليق غير المدخن بالإمامة

- ‌حكم الزكاة في مؤخر الصداق

- ‌قصة عمر بن الخطاب ومنكر ونكير غير صحيحة

- ‌أشياء لا تعد من العدل بين الزوجتين

الفصل: ‌رجل اشترى أرضا فوجد فيها كنزا

‌رجل اشترى أرضاً فوجد فيها كنزاً

‌السؤال

أعطى رجل آخر مالاً، فحلف ألا يأخذه، وحلف الآخر ألا يرجع إليه؟

‌الجواب

هناك قصة في حديث صحيح: أن رجلاً باع أرضاً لرجل آخر، فالشخص المشتري وجد في الأرض جرة من ذهب، فرجع إلى الشخص الذي باع، وقال له: هذه الجرة لك، أنا اشتريت منك الأرض، ولم اشتر الجرة، وقال الآخر من أمانته، قال: لا.

أنا بعتك الأرض وما فيها، فاحتكما إلى رجل، فقال لأحدهما: هل لك ولد؟ قال: نعم عندي ابن ذكر، وقال للآخر: هل لك ولد؟ قال: نعم.

عندي بنت فقال: زوج هذه من هذا واجعل المهر من هذا الذهب، وهذا من أعدل الأحكام وأجودها.

فهنا كان الأمر سهلاً لو أنهم أعطوه لفقير، لكن المشكلة أن هذا الشخص الآخذ أخذ المال، وأودعه في حساب الشخص الآخر في المصرف، ثم جاء الآن يسأل عن الحكم.

فيقول الشيخ عبد العزيز حفظه الله: إذا أخذه الآخذ بنية إرجاعه لا بنية أخذه، فإنه لا يحنث، والآخر عليه الكفارة إذا علم بها -ولابد أن يعلم لأنه سيأتيه كشف الحساب ويعلم- وهل يجب على الشخص الذي وضعها في الحساب أن يخبر الآخر أنه قد وضعها في حسابه أم لا؟ فقال: الأقرب أنه يجب عليه، لأنه قد ألزمه بالكفارة وحنثه، فيجب عليه إخباره بما فعل.

ص: 27