المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الدليل الأول: حديث: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) - دروس للشيخ محمد حسان - جـ ١٠٠

[محمد حسان]

فهرس الكتاب

- ‌تحذير الأحباب ممن حرم النقاب

- ‌تحية وبشرى إلى بنت الإسلام

- ‌بدعة القول بتحريم النقاب

- ‌تدليس الكاتب وتحريفه

- ‌كتاب (تذكير الأصحاب) في الميزان

- ‌الرد على دعوى عدم وجود دليل شرعي على مشروعية النقاب والقفازين

- ‌الرد على القول بأن المتبرجة أفضل من المنقبة

- ‌الرد على القول بأن النقاب بدعة

- ‌الأدلة القرآنية على وجوب الحجاب

- ‌الدليل الأول: آية الإدناء

- ‌كلام الإمام الرازي في آية الإدناء

- ‌ذكر كثير من العلماء القائلين بوجوب الحجاب

- ‌كلام الشيخ المودودي في الأمر بالحجاب

- ‌كلام الشيخ ابن عثيمين في وجوب الحجاب

- ‌كلام الشيخ الشنقيطي في الحجاب

- ‌كلام ابن جرير الطبري في تفسير آية الإدناء

- ‌كلام الشيخ ابن باز في الحجاب

- ‌الدليل الثاني: آية الحجاب

- ‌ذكر كلام أهل العلم في تفسير الآية

- ‌الديل الثالث: قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)

- ‌الدليل الرابع: قوله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي)

- ‌الأدلة من السنة على وجوب الحجاب

- ‌الدليل الأول: حديث: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)

- ‌الدليل الرابع: حديث: (المرأة عورة)

- ‌الدليل الثاني: حديث عائشة: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات)

- ‌الدليل الثالث: أحاديث النظر إلى المخطوبة

- ‌عتاب ودعوة

- ‌صبراً أيتها المنقبة الطاهرة

الفصل: ‌الدليل الأول: حديث: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)

‌الدليل الأول: حديث: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)

الحديث الأول: ما رواه البخاري ومالك في الموطأ والترمذي وقال: حسن صحيح، وأبو داود والنسائي وأحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين).

يقول الشيخ أبو هشام الأنصاري في: إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب: هذا الحديث أحسن دليل على ما وقع من التغيير والتطور في ألبسة النساء بعد نزول الحجاب، والأمر بإدناء الجلباب وأن النقاب قد صار من ألبسة النساء، وحيث لم يكن يخرجن إلا به، وليس معنى النهي عن الانتقاب للمحرمة أنها لا تستر وجهها، وإنما المراد أنها لا تتخذ النقاب لباساً على حدة من ألبستها، وإنما تستر وجهها بجزء من لباسها.

وقال ابن تيمية رحمه الله معلقاً على هذا الحديث: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.

ص: 23