المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الدليل الثاني: حديث عائشة: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات) - دروس للشيخ محمد حسان - جـ ١٠٠

[محمد حسان]

فهرس الكتاب

- ‌تحذير الأحباب ممن حرم النقاب

- ‌تحية وبشرى إلى بنت الإسلام

- ‌بدعة القول بتحريم النقاب

- ‌تدليس الكاتب وتحريفه

- ‌كتاب (تذكير الأصحاب) في الميزان

- ‌الرد على دعوى عدم وجود دليل شرعي على مشروعية النقاب والقفازين

- ‌الرد على القول بأن المتبرجة أفضل من المنقبة

- ‌الرد على القول بأن النقاب بدعة

- ‌الأدلة القرآنية على وجوب الحجاب

- ‌الدليل الأول: آية الإدناء

- ‌كلام الإمام الرازي في آية الإدناء

- ‌ذكر كثير من العلماء القائلين بوجوب الحجاب

- ‌كلام الشيخ المودودي في الأمر بالحجاب

- ‌كلام الشيخ ابن عثيمين في وجوب الحجاب

- ‌كلام الشيخ الشنقيطي في الحجاب

- ‌كلام ابن جرير الطبري في تفسير آية الإدناء

- ‌كلام الشيخ ابن باز في الحجاب

- ‌الدليل الثاني: آية الحجاب

- ‌ذكر كلام أهل العلم في تفسير الآية

- ‌الديل الثالث: قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)

- ‌الدليل الرابع: قوله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي)

- ‌الأدلة من السنة على وجوب الحجاب

- ‌الدليل الأول: حديث: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)

- ‌الدليل الرابع: حديث: (المرأة عورة)

- ‌الدليل الثاني: حديث عائشة: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات)

- ‌الدليل الثالث: أحاديث النظر إلى المخطوبة

- ‌عتاب ودعوة

- ‌صبراً أيتها المنقبة الطاهرة

الفصل: ‌الدليل الثاني: حديث عائشة: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات)

‌الدليل الثاني: حديث عائشة: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات)

الحديث الثاني: ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجة والبيهقي والدارقطني عن عائشة قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه).

وهذا الحديث للأمانة حديث ضعيف، ولكن له شاهد قوي من حديث فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت:(كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك) فهو حديث صحيح صححه ابن خزيمة، وأخرجه مالك والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

يقول شيخنا ابن عثيمين حفظه الله: وكشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم، والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه في حالة الإحرام.

ص: 25