المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أراد أن يكتب لبعض أولاده بشيء من المال - دروس للشيخ مصطفى العدوي - جـ ١٧

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌أدب التخاطب

- ‌فقه التخاطب مع الناس

- ‌لفت النظر بتكرار الكلمات عند مخاطبة الناس

- ‌إثارة كوامن الخير عند الناس

- ‌ضرورة اجتناب أهل الفحش والبذاءة والجهل ومداراتهم

- ‌جواز التغيير في الألفاظ المعتادة عند التعبير عما في النفس بما يؤدي الغرض

- ‌ضرورة التأدب مع الكبار عند التخاطب معهم

- ‌عدم ذكر مرتكبي الأخطاء بأسمائهم في المجامع الكبرى إلا لضرورة

- ‌ضرورة انتقاء الألفاظ الحسنة عند التخاطب مع الناس

- ‌ضرورة إمعان النظر في الكتاب والسنة للاستفادة من آدابهما

- ‌ضرورة التجاوز عن الزلات عند التخاطب مع الناس

- ‌ضرورة مخاطبة الناس على قدر عقولهم

- ‌ضرورة التواضع والطلاقة عند مخاطبة الناس

- ‌الإتيان بمقدمات واعتذارات بين يدي التخاطب مع الناس عند الحاجة

- ‌ضرورة الإمساك عن الكلام إلا الكلام الحسن

- ‌جواز استخدام الكلمات الشديدة عند الحاجة

- ‌مراقبة الله في الأقوال

- ‌الأسئلة

- ‌خطبة العيدين واحدة بلا جلوس أثنائها

- ‌حكم من أراد أن يكتب لبعض أولاده بشيء من المال

- ‌حكم قراءة القرآن بدون وضوء

- ‌ضعف حديث: من قرأ آيات خواتم الحشر في ليلة

الفصل: ‌حكم من أراد أن يكتب لبعض أولاده بشيء من المال

‌حكم من أراد أن يكتب لبعض أولاده بشيء من المال

‌السؤال

رجل كبير السن تزوج امرأتين توفيت الأولى وأنجبت منه ثلاثة، ثم تزوج الثانية وأنجبت ثلاثة، ولكن الثلاثة الذين أنجبتهم الأولى جائرون على إخوتهم الصغار الذين هم من الزوجة الثانية؛ لأنهم صغار، فهل يجوز له أن يكتب للثلاثة الصغار نصف البيت؟ الإجابة: لا يجوز لك ذلك، إنما إذا أردت أن تقسم التركة قسمت على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتحفظها، ولا تمكن أحداً منها إلا بعد الوفاة كل يتسلم نصيبه؛ خشية أن يجور أحد على أحد، فلك أن تكتبها وتحفظها مع رجل من الصالحين، فإذا توفاك الله، فكل يأخذ قسمه الذي قسمه الله تبارك وتعالى له، هذا محله إذا خشيت أن يضيع على الصغار حقهم من هؤلاء الجائرين.

ص: 20