المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم البخور والعطر في نهار رمضان - دروس للشيخ نبيل العوضي - جـ ٣٠

[نبيل العوضي]

فهرس الكتاب

- ‌مخالفات نسائية في رمضان

- ‌فرح الناس بقدوم شهر رمضان

- ‌رمضان شهر التوبة

- ‌رمضان شهر القرآن

- ‌مخالفات النساء في رمضان

- ‌ترك الصلاة

- ‌استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين

- ‌ارتكاب المعاصي

- ‌عدم التسوك بعد الزوال

- ‌الأكل والشرب بعد طلوع الفجر

- ‌الإفراط في الأكل

- ‌الفتور في العبادة

- ‌المشقة على النفس بالصيام

- ‌ترك الصيام بعد البلوغ

- ‌عدم معرفة حكم من أصبح جنباً في رمضان

- ‌التبكير بالسحور

- ‌تأخير الإفطار

- ‌عدم معرفة حكم من أكل أو شرب ناسياً

- ‌عدم معرفة حكم الجماع في ليالي رمضان

- ‌المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌ظن بعض النساء أنها تفطر بالاحتلام

- ‌ظن بعض النساء أن القيء يفطر مطلقاً

- ‌خروج بعض النساء إلى المسجد وهن متزينات متعطرات

- ‌الإتيان بالأولاد إلى المسجد

- ‌رفع الصوت في المسجد

- ‌ترك الأولاد في الشوارع والأسواق

- ‌الجهل بأحكام الصلاة

- ‌عدم معرفة أحكام الحيض

- ‌ظن بعض النساء أنه لا يجوز تذوق الطعام في نهار رمضان

- ‌تحرج بعض النساء من وضع الحناء

- ‌الخروج إلى المسجد مع السائق

- ‌أخطاء في صرف الزكاة

- ‌الأسئلة

- ‌ختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام

- ‌الإسراف في الطعام للضيوف

- ‌حكم صلاة المرأة في المسجد

- ‌وقت إخراج الزكاة

- ‌حكم زيارة النساء للمقابر

- ‌حكم قضاء الصوم على من أفطرت وقد بلغت

- ‌تعويد الأولاد على الصيام

- ‌حكم الصلاة والصيام للأعمى والأصم

- ‌حكم بلع البلغم للصائم

- ‌حكم البخور والعطر في نهار رمضان

- ‌حكم ابتلاع الدم الخارج من الأسنان حال التسوك

- ‌الصوم عن الميت

- ‌صوم النذر

- ‌حكم من أكل أو شرب ناسياً في صوم النافلة

الفصل: ‌حكم البخور والعطر في نهار رمضان

‌حكم البخور والعطر في نهار رمضان

‌السؤال

هل البخور والعطر من المفطرات أم لا؟

‌الجواب

الأولى تركه، وقال بعض العلماء: إن استنشاق البخور مباشرة يفطر، لأنه جرم ومادة، ولو لم يكن جرماً لما رأيناه بالأعين، ولهذا فاجتنابه أولى، بل ربما يكون الواجب اجتنابه مباشرة، أما العطر إذا كانت رائحتة غير نافذة، ولا تدخل الفم والحلقوم أو الجوف؛ رائحة في الغرفة، أو بخور قد بخر في مكان وذهب الجرم وبقيت الرائحة فقط؛ فإنه لا بأس بهذا.

ص: 43