المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تأجير الأماكن لقضاء أيام شم النسيم الصيفي فيها، وحكم المال المكتسب من ذلك - دروس للشيخ ياسر برهامي - جـ ٣٦

[ياسر برهامي]

فهرس الكتاب

- ‌ليميز الله الخبيث من الطيب

- ‌تمييز الخبيث من الطيب يكون بالمحن والشدائد

- ‌بيان خطر المنافقين

- ‌الحكمة من تمييز الله الخبيث من الطيب

- ‌وجوب العمل بالظاهر والله يتولى السرائر

- ‌تدفع المحن بالإيمان والتقوى

- ‌بيان عقوبة البخل

- ‌الآثار الواردة في الزجر عن البخل

- ‌وجوب النفقة على الأقارب والمعنى الآخر للبخل

- ‌بيان فساد اعتقاد اليهود والنصارى

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تصدّر من ارتد ثم أسلم للمناصب والقيادات

- ‌كيفية إخراج زكاة المال

- ‌حكم سوء الظن بالناس والحكم عليهم بالباطل

- ‌حكم الاحتفال بعيد شم النسيم

- ‌حكم مشاهدة فيلم عن عيسى عليه السلام

- ‌حكم تهنئة النصارى بأعيادهم

- ‌حكم التمثيل بجثث الجنود الكفار في حربهم مع المسلمين

- ‌حكم تأجير الأماكن لقضاء أيام شم النسيم الصيفي فيها، وحكم المال المكتسب من ذلك

- ‌موقف المسلم من تقاتل الرافضة والكفار

- ‌حكم مقاطعة بضائع الكفار

- ‌حكم النصيحة للكفار

- ‌مراتب العذر بالجهل

- ‌حكم غسل يوم الجمعة في ليلة الجمعة

- ‌الفرق بين الفتنة والابتلاء

- ‌وضع مال في البنك وأخذ فائدة عليه

- ‌حكم إصلاح أجهزة الفيديو والتلفزيون

- ‌نصيحة للشباب الذي لا يستطيع الزواج

- ‌حكم من أفطر أياماً لا يدري عددها

- ‌أسباب ثبات العقيدة

- ‌علاج الوسواس

- ‌الإنسان ميسر لما خلق له

الفصل: ‌حكم تأجير الأماكن لقضاء أيام شم النسيم الصيفي فيها، وحكم المال المكتسب من ذلك

‌حكم تأجير الأماكن لقضاء أيام شم النسيم الصيفي فيها، وحكم المال المكتسب من ذلك

‌السؤال

ما حكم العمل في تأجير الأماكن الخاصة لقضاء أيام شم النسيم الصيفي فيها؟ وما حكم المال الذي يكتسب من ذلك العمل؟

‌الجواب

قال الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمراً، وفي بعض الأحاديث:(من باع عنباً لمن يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة)، فكل بيع أو إجارة أعانت على محرم من فعل الفواحش، وكشف العورات، وفعل المنكرات، أو الإعانة على تعظيم شعائر الكفار؛ فذلك -والعياذ بالله- من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز المعاونة عليه بوجه من الوجوه؛ لأنه محرم، والذي أجر هذا المكان يستحق الأجرة على المكان ولكنه يأثم بذلك، وذلك المال ليس مالاً طيباً، وهو ماله يجوز له أن يتصرف فيه على أصح أقوال العلماء، كثمن العنب إذا باعه لمن يتخذه خمراً، فننهى الرجل الذي اشترى العنب عن أن يتخذه خمراً، ونقول للرجل الذي باعه: تب إلى الله ولا تعد، وخذ مالك وانتفع به.

ويقول بعض أهل العلم بالبطلان، فلا بد أن يرد العنب أو أن يرد مثله والعقد باطل.

والصحيح: أن هذا العقد صحيح مع الإثم، وينتقل به ملك المنفعة ويأثم الطرفان، هذا لارتكابه المحرم، وهذا لعلمه بأن الطرف الآخر يرتكب المحرم بهذه البقعة ويستحق الأجرة، وهو مال غير طيب، ولكن يجوز التصرف معه فيه.

ومثل ما مضى تأجير السيارات لمن يعلم أنه يذهب بها إلى أماكن الفساد، كمن قال لك: تعال اذهب معي إلى الملهى الليلي، أو رجل عنده تكسي فأوقفه رجل، وقال له: اذهب بنا إلى الملهى الفلاني، أو إلى الخمارة الفلانية، وهو يعلم أنه يذهب إلى هناك ليشرب الخمر، فهذا لا يجوز أن يحمله والعياذ بالله.

ص: 19