المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أفطر أياما لا يدري عددها - دروس للشيخ ياسر برهامي - جـ ٣٦

[ياسر برهامي]

فهرس الكتاب

- ‌ليميز الله الخبيث من الطيب

- ‌تمييز الخبيث من الطيب يكون بالمحن والشدائد

- ‌بيان خطر المنافقين

- ‌الحكمة من تمييز الله الخبيث من الطيب

- ‌وجوب العمل بالظاهر والله يتولى السرائر

- ‌تدفع المحن بالإيمان والتقوى

- ‌بيان عقوبة البخل

- ‌الآثار الواردة في الزجر عن البخل

- ‌وجوب النفقة على الأقارب والمعنى الآخر للبخل

- ‌بيان فساد اعتقاد اليهود والنصارى

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تصدّر من ارتد ثم أسلم للمناصب والقيادات

- ‌كيفية إخراج زكاة المال

- ‌حكم سوء الظن بالناس والحكم عليهم بالباطل

- ‌حكم الاحتفال بعيد شم النسيم

- ‌حكم مشاهدة فيلم عن عيسى عليه السلام

- ‌حكم تهنئة النصارى بأعيادهم

- ‌حكم التمثيل بجثث الجنود الكفار في حربهم مع المسلمين

- ‌حكم تأجير الأماكن لقضاء أيام شم النسيم الصيفي فيها، وحكم المال المكتسب من ذلك

- ‌موقف المسلم من تقاتل الرافضة والكفار

- ‌حكم مقاطعة بضائع الكفار

- ‌حكم النصيحة للكفار

- ‌مراتب العذر بالجهل

- ‌حكم غسل يوم الجمعة في ليلة الجمعة

- ‌الفرق بين الفتنة والابتلاء

- ‌وضع مال في البنك وأخذ فائدة عليه

- ‌حكم إصلاح أجهزة الفيديو والتلفزيون

- ‌نصيحة للشباب الذي لا يستطيع الزواج

- ‌حكم من أفطر أياماً لا يدري عددها

- ‌أسباب ثبات العقيدة

- ‌علاج الوسواس

- ‌الإنسان ميسر لما خلق له

الفصل: ‌حكم من أفطر أياما لا يدري عددها

‌حكم من أفطر أياماً لا يدري عددها

‌السؤال

ما حكم من أفطر عمداً أياماً من رمضان ولا يعلم عددها، ثم تاب وهو الآن يكثر من صيام التطوع؟

‌الجواب

يجب عليه أن يقضي تلك الأيام أولاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في رمضان: (واقض يوماً مكانه) فيجب عليه أن يقضي تلك الأيام، وأن يتحرى عدد تلك الأيام التي أفطرها في رمضان، ويصومها بنية القضاء، والأفضل أن يصوم التطوع بنية القضاء.

والصحيح من قولي العلماء: أنه يلزمه عن كل يوم كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً أو عتق رقبة يخير فيها، والأفضل الترتيب: العتق ثم الصيام ثم الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكيناً، وهو مد من الأرز أو من غيره من الحبوب، ومن لم يجد فتبقى في ذمته إلى أن يفتح الله عز وجل عليه، وعليه أن يبادر بالقضاء.

ص: 29