المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحكم فيمن شغل عن القضاء حتى مات - رخصة الفطر في سفر رمضان وما يترتب عليها من الآثار - جـ ٥٨

[أحمد علي طه ريان]

الفصل: ‌الحكم فيمن شغل عن القضاء حتى مات

والمسىء وقد قال صلى الله عليه وسلم فيمن منع زكاة ماله: " إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل

" الحديث1.

1 سنن أبي داود مطبوعة مع شرحها عون المعبود ج 4 ص 453 والسنن الكبرى ج 4 ص 104..

ص: 137

‌الحكم فيمن شغل عن القضاء حتى مات

من سافر وأخذ بالرخصة فأفطر ولم يقض ما عليه حنى مات: له حالتان:

الحالة الأول: من اتصل عذره بالموت:

المسافر الذي أخذ بالرخصة فأفطر واستمر في سفره حتى مات أو عاد من سفره ولكن لم تتح له الفرصة للقضاء فاستمر مشغولا بالمرض أو غيره حتى مات ، فيرى أهل العلم بما يشبه الاجماع ، أنه لا شئ عليه ولا يصام عنه ولا يطعم ، لقوله تعالى:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَاّ وُسْعَهَا} (البقرة: الآية 286) .

كما أنه شبيه بالحج ، فمن لم يستطع أداء الحج من وقت بلوغه حتى مات فلا شيء عليه1.وقد نقل عن طاوس وقتادة ، أنه يطعم عن كل يوم مسكين لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم.

ولكن رد عليهما ، بأن الشيخ الهرم عامر الذمة بخلاف الميت الذي تنتهى ذمته بالموت عند أكثر الفقهاء ، كما أن الشيخ الهرم من أهل العبادات بخلاف الميت الذي تنقطع أهليته بالموت2.

الحالة الثانية: من فرط بترك القضاء حتى مات:

إذا عاد المسافر من سفره صحيحا واستمر كذلك ولم يحدث له مانع يمنعه من القضاء حتى أدركه الموت ، فقد قال عدد كبير من الصحابة والتابعين والفقهاء ، أنه يطعم عنه عن كل يوم مُدٌّ من طعام من غالب قوت البلد. وممن قال بذلك ، ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبو عبيد وابن علية والخزرجى ومالك وأبو حنيفة وأحمد والثوري والليث والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه.

1 المجموع ج 6 ص 341 ، 343 ، والزرقاني على مختصر خليل ج 2 ص 216.

2 المجموع ج 6 ص 343.

ص: 137

إلا أن الحنفية يشترطون أن يوصى بالإطعام عنه قبل موته ولم يشترط باقي الأئمة ذلك ، لأن الإطعام عنه يعتبر عبادة والعبادة لا بد فيها من النية ، ولذلك يخرج الإطعام عنه من ثلث ماله 1.

أما بقية الفقهاء فيعتبرونه من الحقوق المالية المتعلقة بديون العباد فلذا جازت فيها النيابة.

وقد حكى ابن المنذر عن ابن عباس والثوري ، أنه يطعم عنه عن كل يوم مُدان 2.

وقد احتج لهذا الفريق الذي يرى الإطعام على من فرط حتى مات بما يلي:

1-

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يموت وعليه رمضان ولم يقض: قال: "يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر "3.

قال البيهقي - بعد سرده لهذا الحديث - هذا خطأ من وجهين:

أحدهما: رفعه الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول ابن عمر.

والآخر: قوله نصف صاع وإنما قال ابن عمر: مدا من حطة 4.

وقد نقل النووي كلام البيهقي هذا واحتج به5.

لكن صاحب الجوهر النقي تعقب كلام في تضعيف هذا الحديث وقال: إن البيهقي فهم: أن محمدا ، الذي روى عنه أشعث هو ابن أبي ليلى. وكذا صرح به الترمذي. وقد أخرج ابن ماجه هذا الحديث في سننه بسند صحيح عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. ثم قال: فإن صح هذا فقد تابع ابن سيرين ابن أبي ليلى ، فلقائل: أن يمنع الدعوى بوقف هذا الحديث على ابن عمر رضي الله عنهما6.

ورواية ابن ماجة التي أشار إليها صاحب الجوهر النقي ، جاءت بلفظ:" من مات وعليه شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين "7.

1 فتح القدير للكمال ج 2 ص 358.

2 المجموع ج 6 ص 343 ، والزرقاني على مختصر خليل ج 2 ص 216 ، والسنن الكبرى ج 4 ص 254.

3 السنن الكبرى ج 4 ص 204. وسنن الترمذي ، ولفظه عنده: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا ج 3 ص 405 مع شرحه تحفة الأحوذي.

4 السنن الكبرى ج 4 ص 254.

5 المجموع ج 4 ص 254.

6 الجوهر النقي على السنن الكبرى ج 4 ص 2654.

7 سنن ابن ماجه ج 1 ص 534.

ص: 138

وقد نقل السندي تعليقا للمزي في الأطراف جاء فيه: قوله - يشير إلى ابن ماجه - عن محمد بن سيرين: وهم ، فإن الترمذي: رواه ولم ينسبه ثم قال الترمذي. وهو عندي محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى 1.

ولا أدري هل المزي هو الواهم في نسبته ابن ماجه إلى الوهم ، حيث اعتمد على تصريح الترمذي ، بأن روايته للحديث عن طريق محمد بن عبد الرحمن ن فاعتبر أن كل طرقه تدور عليه وأن من روى خلاف ذلك ، يعتبر واهما.

وقد يكون الأمر على خلاف ذلك ، بأن يكون ابن ماجه رواه عن طريق محمد بن سيرين ، فيكون متابعا ، وقد قال ابن ماجه قد وهم في نسبته إلى محمد بن سيرين. والله أعلم بالصواب.

2-

عن عبادة بن نسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم:" من مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى مات لم يطعم عنه وان صح فلم يقضه حتى مات أطعم عنه "2.

هذا الحديث في سنده ابن أرطأة وهو مدلس ، فلا يصلح للاحتجاج به.

3-

عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت ، قال: ليس عليه شىء فإن صح فلم يصم حتى مات أطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة3.

4-

روى الإطعام بسند صحيح عن عمر بن الخطاب والزهري والحسن والنخعي وعطاء4.

أن الشخص المفرط في القضاء حتى مات مثله مثل الشيخ الفاني الذي عجز عن الصيام في آخر عمره فإنه يجب في حقه الإطعام ويسقط عنه الصوم وإنما جازت المماثلة هنا

1 حاشية السندي على ابن ماجة ج 1 ص 534. وسنن الترمذي ج 3 ص 407 مع شرحه تحفة الأحوذي.

2 المصنف ج 4 ص 237.

3 المصنف ج 4 ص 237.

4 المصنف ج 4 ص 237 ، 239

ص: 139

لأن قضاء الصيام عن التراخي باتفاق أكثر الفقهاء ما عدا داود. الا أن بعضهم يوجب الفدية في حالة التفريط وبعضهم لا يوجبها1.

مقدار الفدية:

الفدية عند أبي حنيفة والثوري - ونقل أيضا عن ابن عباس -: مدان من البر أو أربعة من الشعير أو التمر 2.

أما الفدية عند أكثر الفقهاء ، فهي مد من الطعام من غالب قوت أهل البلد ، وسواء كان التأخير لعام أو لعامين ، وهناك وجه عند الشافعية ، أنه يجب دفع مُدَّيْنِ عن كل يوم، اذا كان قد مضى عليه رمضانان ، وصححه المتاخرون منهم 3.

أما الفرق الثاني: فيرى: أن من فرط في قضاء الصيام ، فإنه يصام عنه سواء قام بذلك وليه عنه أو استأجر من يصوم عنه أو قام أجنبي بالصيام عنه من تلقاء نفسه.

وقد قال بذلك: طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور وداود ، وهو قول الشافعي في مذهبه القديم ، وهو أصح القولين عنه عند محققي الشافعية 4.

وقد استدل لهذا الفريق بما يلي:

1-

حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه "5.

وقد ضعف بعض العلماء هذا الحديث بما روى عن عمارة بن عمير عن امرأة عن عائشة في امرأة ماتت وعليها الصوم ، قالت: يطعم عنها وروى عنها من وجه آخر عن عائشة أنها قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم6.

وقد أجاب البيهقي ، بأن ما ذكر لا يوجب ضعفا في الحديث ، فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه ، وفيما روى عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر7.

1 فتح القدير ج 2 ص 354.

2 فتح القدير ج 2 ص 357.

3 المجموع ج 6 ص 342.

4 المغني ج 3 ص 152. المجموع ج 6 ص 343. السنن الكبرى ج 4 ص 255. المصنف ج 4 ص 239.

5 صحيح مسلم ج 3 ص 155. صحيح البخاري ج 11 ص 58 مع شرحه عمدة القارىء.

6 السنن الكبرى ج 4 ص 257.

7 السنن الكبرى ج 4 ص 257.

ص: 140

وقد عقب صاحب الجوهر على دعوى البيهقي في قوله: وفيما روى عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر ، فقال قد صح ذلك عنها ، ثم ذكر ما جاء عند أبي جعفر الطحاوي بسنده إلى عمرة بنت عبد الرحمن قالت: قلت لعائشة أن أمي توفيت وعليها صيام رمضان أيصلح أن أقضي عنها ، فقالت: لا ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك ، ثم قال: هذا سند صحيح1.

وقد قال بعض أهل العلم إذا أفتى الصحابي بغير ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعبرة بروايته لا بفتواه. وعلى ذلك فإرشاد عائشة رضي الله عنها إلى الإطعام بدلا عن الصيام أو نهيها عن الصيام وأمرها بالإطعام لا يؤثر على صحة الحديث. وعلى قوة الاحتجاج به.

2-

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ، فقال: "لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها". قال: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضى " 2.

وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: " أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال: "أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ " قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق بالقضاء " 3.

وقد ضعف بعض العلماء هذا الحديث ، بما رواه عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه 4.

وبما رواه البيهقي بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عباس في الإطعام عمن مات وعليه صيام شهر رمضان وصيام شهر نذر. وفي رواية ميمون بن مهران عن ابن عباس ورواية أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في صيام شهر رمضان أطعم عنه وفي النذر قضى عنه وليه.

1 الجوهر النقي ج 4 ص 257 على السنن الكبرى. ومشكل الآثار للطحاوي ج 3 ص 42 طبعة الهند.

2 صحيح مسلم ج 3 ص 156. صحيح البخاري مع شرحه عمدة القارىء ج 11 ص 61.

3 صحيح مسلم ج 3 ص 155 وأشار إليه البخاري ج 11 ص 64 مع شرحه عمدة القرىء إلاأنه قد جاء في هده الرواية عند البخاري وفي السنن الكبر بلفظ "وعليها صوم نذر " السنن الكبرى ج 4 ص 256 والبخاري ج11 ص 64 مع شرحه عمدة القارىء.

4 السنن الكبرى ج 4 ص 257.

ص: 141

ثم قال البيهقي: وفي نسبة ذلك إلى ابن عباس نظر1.

وقد أجاب صاحب الجوهر ، على تشكك البيهقي حول نسبة الإطعام إلى ابن عباس بدلا من الصيام ، بما رواه النسائي في سننه.. عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة. ثم قال: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين خلا ابن عبد الأعلى فإنه على شرط مسلم2.

ومن جهة أخرى ، فإن الشافعي ، قد اعتذر عن العمل بحديث ابن عباس الوارد في القضاء بالصيام عن الميت ، وقال: إنه أشبه ألا يكون محفوظا. وذلك لأن الزهري قد حدث عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: نذرا ولم يسمه 3. مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس.فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس يغير ما في حديث عبيد الله ، أشبه ألا يكون محفوظا ، فإن قيل أتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس وقيل نعم4..

فقد أجيب عن ذلك بأن الظاهر تعدد القصة ، أي أن القصة التي سئل فيها صلى الله عليه وسلم عن الصوم تصريحا ، غير قصة سعد بن عبادة التي سأل فيها عن المنذر مطلقا.ويتأيد ذلك بحديث عائشة في الصحيحين والذي أوردنا في صدر أدلة هذا الفريق.

3-

عن بريدة قال: بينا أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة ، فقالت: يا رسول الله: إني تصدقت على أبي بجارية ، وأنها ماتت. فقال:"وجب أجرك وردها عليك بالميراث". قالت: يا رسول الله ، انه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال:"صومي عنها ". قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: "حجي عنها "5.

4-

عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله سبحانه وتعالى ، فلم تصم حتى ماتت ، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها " ورجاله رجال الصحيح6.

1 السنن الكبرى ج 4 ص 257.

2 الجوهر النقي ج 4 ص 257 على السنن الكبرى ج 4 ص 257 ، ومشكل الآثار للطحاوي ج 3 ص 141.

3 يشير بذلك إلى حديث ابن عباس " إن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر. فقال: "اقضه عنها ". السنن الكبرى ج 4 ص 256.

4 السنن الكبرى ج 4 ص 256. الام ج 2 ص 90 طبعة الشعب.

5 صحيح مسلم ج 3 ص 156.

6 السنن الكبرى ج 4 ص 256 ، ومشكل الآثار للطحاوي ج 3 ص 140 طبعة الهند.

ص: 142

أما الفريق الثالث: فيرى أن من مات وعليه صيام وقد فرط فيه ، فإنه يصام عنه النذر ويطعم عن صيام رمضان.

وقد قال بهذا الرأي: أحمد وإسحاق ونقل عن ابن عباس1.

ومن أهم الأدلة استند إليها هذا الفريق:

1-

ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعيه صيام صام عنه وليه" وقد أشرنا من قبل إلى أنه مروى في الصحيحين. إلا أن موضع الشاهد هنا: أن أبا داود بعد أن ذكر هذا الحديث في سننه عقبه بقوله: هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل2.

وهذا القول منه ، تخصيص لعموم الحديث حتى يتفق مدلوله مع الأدلة الأخرى التي نص فيها على أن الميت إن كان عليه صيام نذر صام عنه وليه والأصل في النصوص الشرعية العامة أنها تبقى على عمومها حنى تقوم قرينة تفيد التخصيص.

2-

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ، فقال: "لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ " قال: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضى" وقد أشرنا من قبل إلى أن هذه الرواية متفق عليها بين الشيخين بنفس اللفظ.

أما رواية ابن عباس الثانية " أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. فقال: "أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ " قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق بالقضاء ".

وهذه الرواية جاءت في صحيح مسلم بهذا اللفظ إلا أنها عند البخاري - تعليقا - إن أمي ماتت وعليها صوم نذر"3 وفي السنن الكبرى للبيهقي: عن ابن عباس: أن سعد بن

1 المغني ج 3 ص 152. والمجموع ج 6 ص 343. والسنن الكبرى ج 4 ص 255.

2 سنن أبي داود ج 7 ص 40 ، 41 مع شرحه عون المعبود.

3 صحيح البخاري ج 11 ص 64 مع شرحه عمدة القارىء.

ص: 143