المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌آداب المصافحة والمعانقة والتقبيل

- ‌الأدلة الواردة في المصافحة والمعانقة

- ‌فضل المصافحة ومشروعية معانقة الأولاد وتقبيلهم

- ‌تقبيل الميت والحجر الأسود

- ‌تعريف المصافحة وحكم مصافحة النساء الأجنبيات

- ‌حكم مصافحة الكفار

- ‌حكم مصافحة أهل الذمة

- ‌حكم مصافحة الكفار المحاربين

- ‌بعض أحكام المصافحة

- ‌المصافحة بعد الصلوات المفروضة

- ‌مصافحة العلماء والأرحام

- ‌بيان كيفية المصافحة

- ‌أحكام المعانقة

- ‌بعض أحكام التقبيل

- ‌أقسام التقبيل

- ‌حكم تقبيل اليد والفم والأمرد

- ‌أثر التقبيل على الاعتكاف والوضوء والصلاة والصيام

- ‌حكم تقبيل المصحف والخبز

- ‌حكم تقبيل المحارم

- ‌الأدلة الواردة في مشروعية التقبيل في كتاب محمد بن إبراهيم المقرئ

- ‌أحوال التقبيل

- ‌تقبيل اليد والتفصيل فيه

- ‌التقبيل لأجل التبرك أو الشهوة

- ‌تقبيل الخد وما بين العينين والفم

- ‌تقبيل المرأة للرجل الأجنبي وتقبيل الشعر

- ‌تقبيل آثار الصالحين وأرض الوطن

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قيام الليل مع الزوجة

- ‌حكم تقبيل الكتف للعظماء

- ‌حكم تقبيل البنت الصغيرة ومصافحتها

- ‌معانقة المسافر لمحارمه

- ‌حكم المعانقة في العيد

- ‌حكم تقبيل الرجل زوجته أمام أهله

- ‌حال حديث: (من خلط سمكاً ولبناً فأصابه فالج فلا يلومن إلا نفسه)

- ‌عدد وجبات السلف

- ‌حكم إجابة دعوة من عنده تلفاز

- ‌حكم وضع اليد على الصدر بعد المصافحة

- ‌كيفية الترتيب في إجابة أكثر من دعوة

- ‌حكم وضع الستائر على الجدران

- ‌حكم تقبيل البنت الصغيرة الأجنبية

- ‌الاستدلال بحديث الغلام على عدم السكوت حال الطعام

- ‌عدم وجوب إجابة الدعوة العامة

- ‌حكم إجابة المبتدع والكافر لتأليفه ودعوته إلى الله

- ‌متى يأثم المدعو

- ‌مشروعية عدم إجابة دعوة العاصي

- ‌تحريم اللعب بالورق

- ‌عدم وجوب إجابة الدعوة إذا وجدت مشقة

- ‌وجوب الكفارة للحانث في يمينه

- ‌حكم الاقتراض من البنك

- ‌حالات وجوب إجابة الدعوة

- ‌حكم ارتداء الملابس الداخلية أمام الناس

- ‌حكم الأكل في المطعم المزجج

- ‌وصايا تساعد على هضم الطعام

الفصل: ‌حكم تقبيل المحارم

‌حكم تقبيل المحارم

وموضوع التقبيل يستثنى منه تقبيل الفم -كما تقدم- وأنه خاص بالزوج، ولذلك حتى الأب لا يقبل ابنته في الفم مطلقاً، وبالنسبة لتقبيلها في الخد ورد حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذكر ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية فصلاً في تقبيل المحارم من النساء في الجبهة والرأس، قال ابن منصور لـ أبي عبد الله: يقبل الرجل ذات محرم منه؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه، وذكر حديث خالد بن الوليد قال إسحاق بن راهويه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من غزوٍ فقبل فاطمة، ولكن لا يفعله على الفم أبداً، الجبهة أو الرأس.

وقال بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسئل عن رجل يقبل أخته؟ قال: قد قبَّل خالد بن الوليد أخته.

إذاً بالنسبة لتقبيل الأخت، ولابد من الأمن من ثوران الشهوة أو الفتنة، فنقول: لو صار كمثل عادات الناس اليوم، أن الرجل إذا واجه -مثلاً- أخته، قالوا: سلم عليها، وعند العامة كلمة سلم عليها معناها: تقبيل، لكن إذا نظرت في الحقيقة إلى كيفية التقبيل وجدت أنها معانقة، ولكن القبلة لا تقع على الوجه ولكن تقع في الهواء، هذا لا حرج فيه أصبحت معانقة وليست بتقبيل.

إذاً هناك ضوابط في المسألة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في قضية أمن الشهوة والفتنة وعدم التقبيل في الفم مطلقاً، ولو كانت من المحارم وكبيرة فقبل رأسها فلا حرج في ذلك، أي: إذا أراد أن يقبل في الوجه يجعلها في الجبهة والرأس، مثل الخالة والعمة والأخت الكبيرة التي تكون أحياناً بمثابة الأم، والجدة التي هي أم، هذا بعض ما يتعلق بموضوع المصافحة والمعانقة والتقبيل.

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه.

ص: 19