المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التقبيل لأجل التبرك أو الشهوة - سلسلة الآداب - المنجد - جـ ١٨

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌آداب المصافحة والمعانقة والتقبيل

- ‌الأدلة الواردة في المصافحة والمعانقة

- ‌فضل المصافحة ومشروعية معانقة الأولاد وتقبيلهم

- ‌تقبيل الميت والحجر الأسود

- ‌تعريف المصافحة وحكم مصافحة النساء الأجنبيات

- ‌حكم مصافحة الكفار

- ‌حكم مصافحة أهل الذمة

- ‌حكم مصافحة الكفار المحاربين

- ‌بعض أحكام المصافحة

- ‌المصافحة بعد الصلوات المفروضة

- ‌مصافحة العلماء والأرحام

- ‌بيان كيفية المصافحة

- ‌أحكام المعانقة

- ‌بعض أحكام التقبيل

- ‌أقسام التقبيل

- ‌حكم تقبيل اليد والفم والأمرد

- ‌أثر التقبيل على الاعتكاف والوضوء والصلاة والصيام

- ‌حكم تقبيل المصحف والخبز

- ‌حكم تقبيل المحارم

- ‌الأدلة الواردة في مشروعية التقبيل في كتاب محمد بن إبراهيم المقرئ

- ‌أحوال التقبيل

- ‌تقبيل اليد والتفصيل فيه

- ‌التقبيل لأجل التبرك أو الشهوة

- ‌تقبيل الخد وما بين العينين والفم

- ‌تقبيل المرأة للرجل الأجنبي وتقبيل الشعر

- ‌تقبيل آثار الصالحين وأرض الوطن

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قيام الليل مع الزوجة

- ‌حكم تقبيل الكتف للعظماء

- ‌حكم تقبيل البنت الصغيرة ومصافحتها

- ‌معانقة المسافر لمحارمه

- ‌حكم المعانقة في العيد

- ‌حكم تقبيل الرجل زوجته أمام أهله

- ‌حال حديث: (من خلط سمكاً ولبناً فأصابه فالج فلا يلومن إلا نفسه)

- ‌عدد وجبات السلف

- ‌حكم إجابة دعوة من عنده تلفاز

- ‌حكم وضع اليد على الصدر بعد المصافحة

- ‌كيفية الترتيب في إجابة أكثر من دعوة

- ‌حكم وضع الستائر على الجدران

- ‌حكم تقبيل البنت الصغيرة الأجنبية

- ‌الاستدلال بحديث الغلام على عدم السكوت حال الطعام

- ‌عدم وجوب إجابة الدعوة العامة

- ‌حكم إجابة المبتدع والكافر لتأليفه ودعوته إلى الله

- ‌متى يأثم المدعو

- ‌مشروعية عدم إجابة دعوة العاصي

- ‌تحريم اللعب بالورق

- ‌عدم وجوب إجابة الدعوة إذا وجدت مشقة

- ‌وجوب الكفارة للحانث في يمينه

- ‌حكم الاقتراض من البنك

- ‌حالات وجوب إجابة الدعوة

- ‌حكم ارتداء الملابس الداخلية أمام الناس

- ‌حكم الأكل في المطعم المزجج

- ‌وصايا تساعد على هضم الطعام

الفصل: ‌التقبيل لأجل التبرك أو الشهوة

‌التقبيل لأجل التبرك أو الشهوة

وأما إذا كان التقبيل لأجل التبرك، فهذا يكون أشد وأشد، ولاشك أن تقبيل القبور والأعتاب والأحجار والأشجار من شعار المشركين في كل زمان ومكان، ولذلك أكد عمر رضي الله عنه ورحمه على هذه المسألة، فقال عندما قبل الحجر الأسود:[والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك] رواه البخاري.

فكيف بمن يتبرك بحمار الشيخ، يقول: هذا الحمار الذي ركبه الشيخ، فيمسحون حمار الشيخ، وربما قبلوه، وتكلمنا عن مسألة التقبيل لشهوة، وأن ذلك لا يجوز إلا إذا كان لزوجته أو سريته.

وبالنسبة للتقبيل للشهوة فإنه لا يجوز للإنسان أن يقبل أحداً إلا زوجته أو أمته، أما المرأة الأجنبية فلا شك أنه حرام، وكذلك الصبية الصغيرة والأمرد، كله حرام ولا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:(لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) رواه الطبراني، وهو حديث صحيح.

وكلما خشي أن يثير شهوته، مثل: تقبيل يد الأمرد الحسن، أو الصبية الصغيرة الحسنة التي قاربت البلوغ، فحرام لاشك في ذلك، والفتنة بالمردان أمر معروف، وهو عند الصوفية دين يتخذونه ويتقربون إلى الله بذلك، ولو قال: لا تثور شهوتي، فإنه لا يأمن عليه، والله قال:{وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى} [الإسراء:32] ولم يقل: لا تفعلوا الزنا، فحتى اقتراب الشيء الذي يكون سبباً للوقوع في المعصية لا يفعله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:(العين تزني وزناها البصر، واليد تزني وزناها اللمس، والفم يزني وزناه التقبيل) إذاً: زنا الفم أن يقبل بالحرام.

وبالنسبة لتقبيل الإنسان يده بعد تقبيل الحجر الأسود، فذلك ثابت في السنة، وتقبيل المحجن أو العصا إذا استلم بها الحجر الأسود إذا لم يستطع أن يقبله بنفسه.

ص: 23