المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التجويد والتوسع في القراءات - سلسلة الأسماء والصفات - جـ ١٤

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌سلسلة الأسماء والصفات [14]

- ‌سبب تسمية الكلالة بهذه التسمية

- ‌معنى الأذن في قوله تعالى: (ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم)

- ‌حكم التجويد والتوسع في القراءات

- ‌الحكمة في توفيق من لم تقبل توبته إلى التوبة

- ‌سبب حصول الغلبة للنصارى في الوقت الحاضر

- ‌معنى كون خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك

- ‌سبب وقوع القصاص بين الحيوانات التي لا تكليف عليها

- ‌تكليف العبد ومحاسبته يوم القيامة

- ‌حكم استخدام أجهزة الصدى في المساجد

- ‌متن يشمل أنواع التوحيد كلها

- ‌بعض اللغات في الهمزة

- ‌سؤال متعلق بتحريك قافية النظم

- ‌بعض معاني الإدراك

- ‌إطلاق لفظ القرآن على الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى

- ‌الفرق بين القضاء والحكم

- ‌معنى مثلية الأرضين السبع للسماوات السبع

- ‌أقسام الصفات واشتقاق الأسماء منها

- ‌حكم التأويل في النصوص الشرعية

- ‌حدود الأرض

- ‌أقسام الطوائف الذين قاتلوا علياً رضي الله عنه وموقف ابن عمر رضي الله عنه من ذلك

- ‌العلاقة بين الإنس والخلائق الأخرى

- ‌الفرق بين علم الظهور والعلم المتجدد

- ‌إخبار المتقدمين يوم القيامة بالمكتشفات العلمية

- ‌أجساد الأنبياء لا تبلى

الفصل: ‌حكم التجويد والتوسع في القراءات

‌حكم التجويد والتوسع في القراءات

‌السؤال

ما رأيكم فيمن لا يرى التجويد لتلاوة القرآن أو التوسع في القراءة والتلفيق بين القراءات؟

‌الجواب

التجويد أنواع: منه ما هو واجب؛ وهو الذي إذا لم يأخذ به الإنسان أفسد قراءته، وهذا واجب لا خلاف فيه، ولذلك قال ابن الجزري رحمه الله: الأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم وهذه المرتبة يأثم الإنسان بتركها.

القسم الثاني: التجويد الذي يقتضي اختلاط الحروف في مخارجها وصفاتها، أو إدغام بعض ما لا يدغم، أو إزالة بعض الحركات بالإشالة والسرعة كالهذرمة، وكذلك التنطيق الزائد، فترك هذا واجب، وفعله يوقع في الإثم.

القسم الثالث من التجويد: ما كان سنة، وهو ما يقتضي تحسين القرآن وحسن تقطيعه، ويعين على تدبره، كالوقف في مواضع الوقف على التمام أو الكمال، ونحو ذلك، فهذا التجويد سنة.

ومنه تجويد مندوب عند طائفة من أهل العلم: وهو تحسين الصوت به حتى يكون أرق من صوته العادي، وذلك بأن يشجي صوته به، حتى يكون ندياً شجياً.

ومنه ما هو مكروه: وهو ما يكون كشكل الطرب والغناء ونحو ذلك.

ومنه ما يكون محرماً: وهو ما يبالغ الإنسان فيه حتى يتقعر ويخرج به الكلام عن أصله.

فإذاًَ: التجويد تعتريه أحكام الشرع بهذا، وأما التوسع في القراءة بالقراءات فإن ذلك بحسب ما تيسر، والله تعالى يقول:{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل:20]، وقد قال السيوطي رحمه الله: إن القراءات العشر برواياتها العشرين مما تيسر في زماننا.

أي: أنها ميسورة وسهلة، وقد ألفت فيها الكتب، وتداولها الناس؛ فأصبحت متيسرة.

وابن الجزري رحمه الله ذكر في النشر ألف طريق وطريق واحدة في القرآن، فقال: هذه ألف طريق وطريق واحدة يمكن أن يقرأ بها جميعاً، فهي متيسرة سهلة، وقد نظمها في طيبة النشر.

وأما التلفيق بين القراءات فإذا كان في الكلمة الواحدة فهو محرم قطعاً، مثل من يجمع بين قراءتين متنافيتين؛ كالذي يرقق الراء في كلمة الآخرة فإنه لا يحقق الهمزة، وهذا مثال في تحريف الكلمة الواحدة؛ لأنه لحن، وليس كلاماً من لغة واحدة.

وإذا كان في الجملة الواحدة فمحل خلاف، فقيل بتحريمه، وقيل بكراهته.

وإذا كان في الآية الواحدة فهو مكروه قطعاً، وإذا كان في آيتين ولم يكن على وجه التعليل فهو خلاف الأولى.

ومع ذلك فإن كثيراً من أهل العلم يرى أن القراءات أنفسها ملفقة من الحروف السبعة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فليست القراءة موافقة لحرف واحد، بل كل قراءة فيها أخذ من كل الحروف، ولا يمكن الجزم بهذا؛ لأن الجزم فيه صعب، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن على سبعة أحرف؛ لكن لم يبين لنا أن هذا هو الحرف الأول وهذا هو الحرف الثاني وهذا هو الحرف الثالث وهذا الرابع وهذا الخامس وهذا السادس وهذا السابع، بل قرأ بالجميع، وأقر الناس على قراءة الجميع، فبالإمكان أن يحفظ فلان من الناس سورة التوبة على الحرف الأول، ويحفظ هو نفسه سورة يس مثلاً على الحرف الخامس، وسورة أخرى على الحرف السادس ويلفق الجميع، فيكون قد حفظ القرآن بحروفه المتعددة، وهكذا.

ص: 4