المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حقيقة المضارة في قوله تعالى: (أو دين غير مضار) - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٣

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة النساء [11-14]

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم)

- ‌مشروعية إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين

- ‌نصيب الاثنتين من النساء فصاعداً عند انفرادهن

- ‌سبب نزول قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم)

- ‌المراد بالأولاد في قوله تعالى: (يوصيكم الله

- ‌حقيقة ومعنى تقديم الوصية على الدين في الآية

- ‌نصيب كل من الأب والأم مع الزوج

- ‌عدم قسمة التركة قبل تنفيذ الوصية والدفن وغيرهما

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم)

- ‌حقيقة المضارة في قوله تعالى: (أو دين غير مضار)

- ‌حقيقة المسألة المشركة أو الحمارية أو العمرية وحكمها

- ‌نصيب الزوج مع وجود الولد وعدمه

- ‌نصيب الزوجة أو الزوجات مع وجود الولد وعدمه

- ‌حقيقة الكلالة والمراد بالأخوة في آيتي الكلالة

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من رأى أمه بعد موتها في المنام وأخبرته أنها حية

- ‌حكم مشروعية التعجيل بدفن الميت

- ‌حكم تأخير دفن الجنازة لغرض اجتماع الناس

- ‌حكم التعامل بشهادات الاستثمار

- ‌حكم من طلق بعد العقد وقبل الدخول ولم يعطها شيئاً

- ‌حكم الوصية لأحد الورثة

- ‌حكم من أعطى ابن ابنته وأخته من التركة مع بنته

- ‌حكم حديث النهي عن صوم يوم السبت والجمعة

الفصل: ‌حقيقة المضارة في قوله تعالى: (أو دين غير مضار)

‌حقيقة المضارة في قوله تعالى: (أو دين غير مضار)

{فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء:12] .

قوله تعالى: ((غَيْرَ مُضَارٍّ)) : يشمل كل أنواع الضرر، فكل أنواع الضرر ينبغي أن تجتنب، كقوله تعالى في سورة البقرة:{وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} [البقرة:282]، أي: لا ضرر على الكاتب ولا على الشهيد.

وهناك معنىً آخر قال به بعض العلماء في قوله تعالى: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} [البقرة:282] وهو: أن ترغم الشاهد أو الكاتب على الحضور في وقت لا يستطيع الواحد منهما أن يحضر، فيعتبر هذا من المضارة، وذلك في الكتابة والشهادة في الوصية وفي الديون، {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} [البقرة:282] .

فتبين أن فيها وجهين: الأول: بمعنى: لا يؤذى الكاتب ولا يؤذى الشاهد، لا يؤذى الكاتب كأن تهدده وتقول له: إذا شهدت أن هذا خطك سأفعل بك كذا، ولا يؤذى الشاهد، كأن تهدده أيضاً وتقول له: لو شهدت على كذا لفعلت بك كذا.

ثانيهما: لا تأت إليهما في وقت الراحة مثلاً وتقول: هيا تعال اشهد معي.

فيقول لك: أنا لا أستطيع الآن، فتقول: لازم، فهذا نوع من أنواع المضارة بالكاتب والشهيد.

وعلى الكاتب والشهيد أيضاً أن لا يضارا الدائنَ والمدينَ، بمعنى: أن الشاهد قد يشهد زوراً فيضر أحد الطرفين، أو الكاتب يكتب ما لا يُملى عليه فيضر أحد الطرفين.

فكلمة: (يُضارَّ) جمعت المعنيين، لا يضار هذا ولا يضار هذا، فلا يضار الكاتبُ والشهيدُ الدائنَ والمدينَ، ولا يضار الدائنُ والمدينُ الكاتبَ ولا الشهيدَ.

هنا قول تعالى: ((غَيْرَ مُضَارٍّ)) : تشمل إبعاد كل أنواع الضرر التي تلحق بالمحتضر، أو بالورثة أو بأي صنف من الأصناف التي تشترك في التركة.

ص: 11