المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نصيب الاثنتين من النساء فصاعدا عند انفرادهن - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٣

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة النساء [11-14]

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم)

- ‌مشروعية إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين

- ‌نصيب الاثنتين من النساء فصاعداً عند انفرادهن

- ‌سبب نزول قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم)

- ‌المراد بالأولاد في قوله تعالى: (يوصيكم الله

- ‌حقيقة ومعنى تقديم الوصية على الدين في الآية

- ‌نصيب كل من الأب والأم مع الزوج

- ‌عدم قسمة التركة قبل تنفيذ الوصية والدفن وغيرهما

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم)

- ‌حقيقة المضارة في قوله تعالى: (أو دين غير مضار)

- ‌حقيقة المسألة المشركة أو الحمارية أو العمرية وحكمها

- ‌نصيب الزوج مع وجود الولد وعدمه

- ‌نصيب الزوجة أو الزوجات مع وجود الولد وعدمه

- ‌حقيقة الكلالة والمراد بالأخوة في آيتي الكلالة

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من رأى أمه بعد موتها في المنام وأخبرته أنها حية

- ‌حكم مشروعية التعجيل بدفن الميت

- ‌حكم تأخير دفن الجنازة لغرض اجتماع الناس

- ‌حكم التعامل بشهادات الاستثمار

- ‌حكم من طلق بعد العقد وقبل الدخول ولم يعطها شيئاً

- ‌حكم الوصية لأحد الورثة

- ‌حكم من أعطى ابن ابنته وأخته من التركة مع بنته

- ‌حكم حديث النهي عن صوم يوم السبت والجمعة

الفصل: ‌نصيب الاثنتين من النساء فصاعدا عند انفرادهن

‌نصيب الاثنتين من النساء فصاعداً عند انفرادهن

قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً} [النساء:11] : إن كان الورثة نساء، {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء:11] : بعض العلماء يقول: إن كلمة: (فوق) هنا زائدة، ومن الممكن أن ينسجم المعنى بدونها، فمن الممكن أن يقال: فإن كان نساءً اثنتين فصاعداً، ففوق اثنتين هب أن النساء كن اثنتين فما حكمهما؟ حكمهما أيضاً: أن لهما ثلثي ما ترك، وكلمة:(فوق) في هذا المقام لا تؤثر في الحكم، وذلك مثل قوله تعالى:{فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} [الأنفال:12]، أي: اضربوا الأعناق.

واستُفيد أن للبنتين ثلثي التركة مِن قوله تعالى: {فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11] فالمفهوم المخالِف: إن كانت واحدة فلها النصف، فإذا كانتا اثنتين فلهما الثلثان، وكذلك إذا كن أكثر من اثنتين، فكلهن يشتركن في الثلثين.

قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:11] : الأبوان إما أن يشتركا مع غيرهما أو ينفردا.

فقد يشترك الأبوان مع الأولاد، كأن يموت شخص ويترك أبوين وأولاداً، فإذا اشترك الأبوان مع الأولاد، فالأب يأخذ السدس، والأم تأخذ السدس، وبعد ذلك تقسم التركة، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11] .

أو يشترك الأبوان مع بنات، فالبنات لهن الثلثان، كما ذكر الله سبحانه، والأب له السدس، والأم لها السدس.

أو يشترك الأبوان مع بنت، فالبنت لها النصف، فيبقى النصف، الأم تأخذ السدس، والأب يأخذ السدس، يبقى سدس يأخذه الأب بالتعصيب.

أو يشترك الأبوان مع زوجة أو مع زوج، ففي هذه الحالة إذا اشترك الأبوان مع زوجة: يقول الله سبحانه: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء:11] ، الأم تأخذ الثلث، والزوجة تأخذ نصيبها على ما سيأتي، والباقي يأخذه الأب بالتعصيب.

ص: 4