المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نصيب كل من الأب والأم مع الزوج - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٣

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة النساء [11-14]

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم)

- ‌مشروعية إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين

- ‌نصيب الاثنتين من النساء فصاعداً عند انفرادهن

- ‌سبب نزول قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم)

- ‌المراد بالأولاد في قوله تعالى: (يوصيكم الله

- ‌حقيقة ومعنى تقديم الوصية على الدين في الآية

- ‌نصيب كل من الأب والأم مع الزوج

- ‌عدم قسمة التركة قبل تنفيذ الوصية والدفن وغيرهما

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم)

- ‌حقيقة المضارة في قوله تعالى: (أو دين غير مضار)

- ‌حقيقة المسألة المشركة أو الحمارية أو العمرية وحكمها

- ‌نصيب الزوج مع وجود الولد وعدمه

- ‌نصيب الزوجة أو الزوجات مع وجود الولد وعدمه

- ‌حقيقة الكلالة والمراد بالأخوة في آيتي الكلالة

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن يعص الله ورسوله)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من رأى أمه بعد موتها في المنام وأخبرته أنها حية

- ‌حكم مشروعية التعجيل بدفن الميت

- ‌حكم تأخير دفن الجنازة لغرض اجتماع الناس

- ‌حكم التعامل بشهادات الاستثمار

- ‌حكم من طلق بعد العقد وقبل الدخول ولم يعطها شيئاً

- ‌حكم الوصية لأحد الورثة

- ‌حكم من أعطى ابن ابنته وأخته من التركة مع بنته

- ‌حكم حديث النهي عن صوم يوم السبت والجمعة

الفصل: ‌نصيب كل من الأب والأم مع الزوج

‌نصيب كل من الأب والأم مع الزوج

لكن إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأماً وأباً، كم يأخذ الزوج؟ الزوج له النصف، يبقى النصف، للأم الثلث، ويبقى السدس يأخذه الأب، إذاً أعطيتَ الأم ضعفَ الأب، هل هذا يجوز؟ نعم.

أنت فهمت السؤال؟ امرأة ماتت، تركت زوجاً وتركت أماً وتركت أباً، للزوج له النصف، والدليل قوله تعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:12] .

وللأم الثلث، والدليل قوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء:11] ، وبه قال ابن عباس.

وقال: زيد بن ثابت رضي الله عنه: للأم ثلث الباقي، حتى لا تأخذ الأم أكثر من الأب! فاختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في هذه المسألة، فـ ابن عباس قال:(نمضيه على ظاهر كتاب الله: الزوج له النصف، والأم لها الثلث، والأب له الباقي وهو السدس) .

فإن قال قائل: كيف تعطي الأم أكثر من الأب؟ قلنا: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر) ، فألحقنا الفرائض بأهلها.

وفريق آخر قالوا: بل نعطي الزوج النصف، ونأتي إلى النصف الباقي، فالأم تأخذ ثلثه، والأب يأخذ ثلثيه، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه.

لكن ابن عباس أصر على موقفه في هذا الباب، وقال: لا ضير أن تأخذ الأم أكثر من الأب، ما دام أن رب العزة سبحانه وتعالى نص على ذلك في كتابه.

فإذا اشترك الأبوان مع الزوجة، فللزوجة الربع وللأم الثلث، وللأب الباقي.

إذا اشترك الأبوان مع إخوة، كرجل مات وترك أماً وأباً وإخواناً؛ فللأم السدس، والدليل قوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء:11] وللأب الباقي تعصيباً، لحديث:(ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلِأَولى رجل ذكر) .

وأما الإخوة فليس لهم شيء، وذلك لوجود الأب، فهم أضرُّوا بالأم ولم يأخذوا شيئاً، أي أن الإخوة في هذه الحالة كانوا وجه ضرر على أمهم، فحجبوا الأم من الثلث إلى السدس، ويا ليتهم أخذوه، بل الذي أخذه أبوهم، فأضرُّوا بالأم ولم يأخذوا شيئاً؛ لأن أباهم سينفق عليهم.

ص: 8