المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أقوال العلماء في الجمع بين الجلد والرجم لمن زنى وكان ثيبا - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٣٢

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة النور [

- ‌سورة النور سورة مدنية

- ‌تفسير قوله تعالى: (سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا)

- ‌معنى السورة

- ‌وجه تخصيص ذكر الله عز وجل لإنزال هذه السورة

- ‌تفسير قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي

- ‌حكم اللوطية

- ‌من زنى بامرأة فهل له أن يتزوجها

- ‌أقوال العلماء في التغريب

- ‌مشروعية البعد عن أصحاب السوء

- ‌هل يكفي في ثبوت حد الزنا وجود رجل مع امرأة في فراش

- ‌أقوال العلماء في الجمع بين الجلد والرجم لمن زنى وكان ثيباً

- ‌الحث على الستر لمن ابتلي بارتكاب الحدود

- ‌قرائن يعرف بها زنا المرأة

- ‌الزنا كبيرة من الكبائر

- ‌المقاصد الشرعية من تحريم الزنا

- ‌الأساليب الوقائية التي اتخذتها الشريعة لمنع جريمة الزنا

- ‌من المقصود بالخطاب في قوله: (فاجلدوا)

- ‌الأمة وحكمها الجلد بكراً أو ثيباً

- ‌الطفل والمكره

- ‌المجنون ويسقط عنه الحكم

- ‌المحصن وحكمه الرجم

- ‌الحكمة من تصدير الآية بالزانية قبل الزاني

- ‌تعريف الزنا

- ‌ما يستثنى من قوله تعالى: (الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

- ‌حكم التعريض بالقذف

- ‌شروط المقذوف

- ‌شروط صيغة القذف

- ‌ما المراد بالمحصنات

- ‌معاني الإحصان

- ‌شروط القاذف

الفصل: ‌أقوال العلماء في الجمع بين الجلد والرجم لمن زنى وكان ثيبا

‌أقوال العلماء في الجمع بين الجلد والرجم لمن زنى وكان ثيباً

وهنا مسألة: إذا زنى الثيب فهل يرجم فقط أم بجمع له بين الجلد والرجم؟ قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خذوا عني خذوا عني: الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)، فالثيب بالثيب: جلد مائة والرجم، لكن حديث: أن الثيب إذا زنا -والثيب هو من سبق له الزواج- يجلد على ما في الحديث مائة جلدة ويرجم، وهذا الحكم على غير المعهود من أن الثيب يرجم فقط، وللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول: أن الثيب إذا زنا يرجم فقط ولا يجلد، وهذا قول جمهور العلماء، ودليله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ولم يقل فاجلدها ثم ارجمها.

ودليل آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية لما زنت، ولم يرد أنه جلدها.

ورجم ماعزاً لما زنى ولم يرد أنه جلده، فهذه أدلة الجمهور القائلين بأن الثيب إذا زنى يرجم فقط.

القول الثاني: وذهب آخرون منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أن الثيب إذا زنى يجلد مائة جلدة ثم يرجم -أي: توقع عليه العقوبتان- واستدل بقوله: جلدتها بكتاب الله -أي: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور:2] ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويستدل له أيضاً بالحديث الذي هو: (الثيب بالثيب جلد مائة والرجم) ، ولكن رأي الجمهور أقوى.

والله أعلم.

ص: 12