المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حكم اللوطية يلتحق بذلك أيضاً: من عمل عمل قوم لوط، ما - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٣٢

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة النور [

- ‌سورة النور سورة مدنية

- ‌تفسير قوله تعالى: (سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا)

- ‌معنى السورة

- ‌وجه تخصيص ذكر الله عز وجل لإنزال هذه السورة

- ‌تفسير قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي

- ‌حكم اللوطية

- ‌من زنى بامرأة فهل له أن يتزوجها

- ‌أقوال العلماء في التغريب

- ‌مشروعية البعد عن أصحاب السوء

- ‌هل يكفي في ثبوت حد الزنا وجود رجل مع امرأة في فراش

- ‌أقوال العلماء في الجمع بين الجلد والرجم لمن زنى وكان ثيباً

- ‌الحث على الستر لمن ابتلي بارتكاب الحدود

- ‌قرائن يعرف بها زنا المرأة

- ‌الزنا كبيرة من الكبائر

- ‌المقاصد الشرعية من تحريم الزنا

- ‌الأساليب الوقائية التي اتخذتها الشريعة لمنع جريمة الزنا

- ‌من المقصود بالخطاب في قوله: (فاجلدوا)

- ‌الأمة وحكمها الجلد بكراً أو ثيباً

- ‌الطفل والمكره

- ‌المجنون ويسقط عنه الحكم

- ‌المحصن وحكمه الرجم

- ‌الحكمة من تصدير الآية بالزانية قبل الزاني

- ‌تعريف الزنا

- ‌ما يستثنى من قوله تعالى: (الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

- ‌حكم التعريض بالقذف

- ‌شروط المقذوف

- ‌شروط صيغة القذف

- ‌ما المراد بالمحصنات

- ‌معاني الإحصان

- ‌شروط القاذف

الفصل: ‌ ‌حكم اللوطية يلتحق بذلك أيضاً: من عمل عمل قوم لوط، ما

‌حكم اللوطية

يلتحق بذلك أيضاً: من عمل عمل قوم لوط، ما حكمه؟ ورد في الباب حديث من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول) ، وهذا الحديث إسناده ظاهره الحسن، لكن انتقده عدد من أهل العلم وعدوه من مناكير عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، ومن ثم اختلف العلماء في مسألة من عمل عمل قوم لوط ما هي عقوبته؟ فمن قائل من العلماء: إنه يرجم إذا كان محصناً، ويجلد إذا كان بكراً إلحاقاً بالزنا.

ومنهم من قال: يلقى من أعلى شاهق بالمدينة، ويتبع بالأحجار كما فعل بقوم لوط، إذ قال الله سبحانه:{فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ} [الحجر:74] .

والرأي الثالث: هو القتل بكراً كان أم ثيباً عملاً بحديث ابن عباس عند من صححه من العلماء.

والله تعالى أعلم.

ص: 7