المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أخذت من مال زوجها دون علمه بقدر ما أخذ من مالها - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٤٧

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة الرحمن [3]

- ‌تفسير قوله تعالى: (ذواتا أفنان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيهما عينان تجريان

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيهن قاصرات الطرف)

- ‌الرد على شبهة أن بإمكان الجني افتضاض بكارة الإنسية

- ‌حكم نظر المرأة للرجال الأجانب والرجل للنساء الأجنبيات

- ‌تفسير قوله تعالى: (كأنهن الياقوت والمرجان

- ‌أصل ودليل الجزاء من جنس العمل

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن دونهما جنتان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (مدهامتان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيهما عينان نضاختان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيهن خيرات حسان

- ‌معنى قصر الحوريات في الخيام وما يستفاد من الآية

- ‌تفسير قوله تعالى: (متكئين على رفرف خضر

- ‌حكم الأكل مع الاتكاء

- ‌تفسير قوله تعالى: (تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام)

- ‌معاني البركة ومن أي شيء تؤخذ وتكسب

- ‌الأسئلة

- ‌عدم التعارض بين كروية الأرض وقوله تعالى: (حتى إذا بلغ مغرب الشمس)

- ‌حكم حديث: (أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه)

- ‌حكم من أخذت من مال زوجها دون علمه بقدر ما أخذ من مالها

- ‌حكم الاستعاذة في الصلاة لمن سمع نهيق الحمار

- ‌الثواب المترتب على المشقة

- ‌حكم استعمال العطور المخلوطة بالكحول

- ‌حكم طلب الزوج من زوجته التنازل عن المؤخر من المهر

- ‌الجمع بين تعلم أمور الدين والدنيا

- ‌حكم التحميد لمن عطس في الصلاة

- ‌حكم دفع الرشوة لاستخراج حق

- ‌حكم إعطاء الطبيب شهادة مرضية لشخص لم يمرض

- ‌حديث: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين

- ‌حكم السفر إلى بلاد الكفر للعمل أو الدراسة

- ‌حكم صلة المرأة التي تزوجت بغير إذن وليها

- ‌درجة عبد الله بن محمد بن عقيل عند المحدثين

- ‌حكم التسمية عند الوضوء

الفصل: ‌حكم من أخذت من مال زوجها دون علمه بقدر ما أخذ من مالها

‌حكم من أخذت من مال زوجها دون علمه بقدر ما أخذ من مالها

‌السؤال

والدتي له مرتب وزوجها يسرق من مرتبها، فقامت وأخذت من ماله من ورائه بدل المبلغ الذي أخذه، ولها بنت متوفية ولها أبناء، فوالدتي تصرف عليهم من هذا المال الذي أخذته من الزوج، فهل هذا حلال أم حرام؟

‌الجواب

لا يجوز له أن يأخذ من هذا المال شيئاً، إلا إذا طابت نفسها بذلك، فهو معاشها تتصرف فيه كيف تشاء، فليس للزوج أن يأخذ منها شيئاً، فإذا أخذ منها فهل لها أن تأخذ من ماله بقدر ما أخذ من مالها؟ وهذه يسميها العلماء: مسألة الظفر، وحاصلها: إذا جاء شخص وأخذ مالك، ثم تمكنت أنت منه هل لك أن تأخذ من ماله بالقدر الذي أخذه من مالك؟ مثال ذلك: رجل يشتغل بقالاً عند شخص وله في الشهر مائة جنيه، اتفقوا على هذا، جاء في نهاية الشهر، فقال: هذه سبعون جنيهاً فقط، ولا أعطيك غيرها، فقال له: أعطني المائة التي اتفقنا عليها، فلم يرض، فاحتال هذا الرجل الأجير وقال في نفسه: أصبر هذا الشهر، وبعد فترة احتال وأخذ الثلاثين السابقة ووضعها في جيبه، فهل هذا الفعل جائز؟ هذه التي يسميها العلماء: مسألة الظفر.

فمن العلماء من يجيزها لعدة أدلة: من هذه الأدلة قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى:40]، {ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ} [الحج:60] ولحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: (إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف) .

فهي عمومات: الجزاء من جنس العمل، يعني: الانتصار على قدر المظلمة.

ومن العلماء من يكره ذلك تورعاً، ويحتج بحديث فيه ضعف:(أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) ، لكن في هذا الحديث ضعف.

ص: 21