المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم دفع الرشوة لاستخراج حق - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٤٧

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة الرحمن [3]

- ‌تفسير قوله تعالى: (ذواتا أفنان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيهما عينان تجريان

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيهن قاصرات الطرف)

- ‌الرد على شبهة أن بإمكان الجني افتضاض بكارة الإنسية

- ‌حكم نظر المرأة للرجال الأجانب والرجل للنساء الأجنبيات

- ‌تفسير قوله تعالى: (كأنهن الياقوت والمرجان

- ‌أصل ودليل الجزاء من جنس العمل

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن دونهما جنتان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (مدهامتان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيهما عينان نضاختان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيهن خيرات حسان

- ‌معنى قصر الحوريات في الخيام وما يستفاد من الآية

- ‌تفسير قوله تعالى: (متكئين على رفرف خضر

- ‌حكم الأكل مع الاتكاء

- ‌تفسير قوله تعالى: (تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام)

- ‌معاني البركة ومن أي شيء تؤخذ وتكسب

- ‌الأسئلة

- ‌عدم التعارض بين كروية الأرض وقوله تعالى: (حتى إذا بلغ مغرب الشمس)

- ‌حكم حديث: (أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه)

- ‌حكم من أخذت من مال زوجها دون علمه بقدر ما أخذ من مالها

- ‌حكم الاستعاذة في الصلاة لمن سمع نهيق الحمار

- ‌الثواب المترتب على المشقة

- ‌حكم استعمال العطور المخلوطة بالكحول

- ‌حكم طلب الزوج من زوجته التنازل عن المؤخر من المهر

- ‌الجمع بين تعلم أمور الدين والدنيا

- ‌حكم التحميد لمن عطس في الصلاة

- ‌حكم دفع الرشوة لاستخراج حق

- ‌حكم إعطاء الطبيب شهادة مرضية لشخص لم يمرض

- ‌حديث: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين

- ‌حكم السفر إلى بلاد الكفر للعمل أو الدراسة

- ‌حكم صلة المرأة التي تزوجت بغير إذن وليها

- ‌درجة عبد الله بن محمد بن عقيل عند المحدثين

- ‌حكم التسمية عند الوضوء

الفصل: ‌حكم دفع الرشوة لاستخراج حق

‌حكم دفع الرشوة لاستخراج حق

‌السؤال

رجل ذهب لاستخراج شهادة خبرة فطلب منه الموظف المختص رشوة فأعطاه، لأنه إذا لم يعطه لعطل عليه استخراج الشهادة وهو بحاجة إليها؟

‌الجواب

إذا كان يأخذ شهادة الخبرة وليست عنده خبرة فالمال المدفوع حرام، وآخذها آثم، ومعطيها آثم، وإن كان يأخذ شهادة الخبرة وهي من حقه وأبى الموظف إلا مع دفع المال، فليدفع والإثم على الموظف، لكن إن استطاع أن يأخذها بدون أن يدفع فهو الأفضل، للتناهي عن الإثم والعدوان، لكن إن لم يستطع إلا بالدفع فيدفع والإثم على من أخذ؛ لأن الدافع لا يدفع إلا لأخذ حقه، ولا يدفع لسلب حق آخرين.

ص: 28