المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التسمية عند الوضوء - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٤٧

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة الرحمن [3]

- ‌تفسير قوله تعالى: (ذواتا أفنان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيهما عينان تجريان

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيهن قاصرات الطرف)

- ‌الرد على شبهة أن بإمكان الجني افتضاض بكارة الإنسية

- ‌حكم نظر المرأة للرجال الأجانب والرجل للنساء الأجنبيات

- ‌تفسير قوله تعالى: (كأنهن الياقوت والمرجان

- ‌أصل ودليل الجزاء من جنس العمل

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن دونهما جنتان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (مدهامتان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيهما عينان نضاختان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فيهن خيرات حسان

- ‌معنى قصر الحوريات في الخيام وما يستفاد من الآية

- ‌تفسير قوله تعالى: (متكئين على رفرف خضر

- ‌حكم الأكل مع الاتكاء

- ‌تفسير قوله تعالى: (تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام)

- ‌معاني البركة ومن أي شيء تؤخذ وتكسب

- ‌الأسئلة

- ‌عدم التعارض بين كروية الأرض وقوله تعالى: (حتى إذا بلغ مغرب الشمس)

- ‌حكم حديث: (أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه)

- ‌حكم من أخذت من مال زوجها دون علمه بقدر ما أخذ من مالها

- ‌حكم الاستعاذة في الصلاة لمن سمع نهيق الحمار

- ‌الثواب المترتب على المشقة

- ‌حكم استعمال العطور المخلوطة بالكحول

- ‌حكم طلب الزوج من زوجته التنازل عن المؤخر من المهر

- ‌الجمع بين تعلم أمور الدين والدنيا

- ‌حكم التحميد لمن عطس في الصلاة

- ‌حكم دفع الرشوة لاستخراج حق

- ‌حكم إعطاء الطبيب شهادة مرضية لشخص لم يمرض

- ‌حديث: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين

- ‌حكم السفر إلى بلاد الكفر للعمل أو الدراسة

- ‌حكم صلة المرأة التي تزوجت بغير إذن وليها

- ‌درجة عبد الله بن محمد بن عقيل عند المحدثين

- ‌حكم التسمية عند الوضوء

الفصل: ‌حكم التسمية عند الوضوء

‌حكم التسمية عند الوضوء

‌السؤال

ما حكم التسمية عند الوضوء؟

‌الجواب

التسمية عند الوضوء مستحبة، وليست بواجبة، أما الدليل على استحبابها فما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(توضئوا باسم الله) .

أما المحتج على إيجابها فيحتج بحديث: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) ، وهذا الحديث له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة طرق، تفوق عشرين طريقاً، لكن ما سلم منها أي طريق، وبعضها تالف وضعيف، وبعضها يعل بعضاً، فلهذه الإشكالات في هذه الطرق حكم فريق من أهل العلم على هذا الحديث بالضعف الشديد.

وبعضهم لكثرتها حسن الأحاديث الواردة فيها؛ بل وصححها، وألّفت كتب في هذا الحديث، فقد ألف بعض إخواننا الأفاضل كتاباً في إيجاب التسمية، وفي تفصيل درجة هذا الحديث، وألف آخرون كتاباً في أن التسمية لا تجب، وأن حديث التسمية ضعيف واه.

وفي الحقيقة أن كل طرق الحديث -كما سمعتم- ضعيفة وتالفة، وبعضها يعل بعضاً، لكن أيضاً إجمال القول على كثرتها منهم من حسنه بمجموعها وصححه بمجموعها، ومنهم من أبقاها في حيز الضعف.

والكلام على هذا الحديث ليس من الكتاب المعاصرين فحسب؛ بل تكلم عنه الأوائل من أهل العلم المتقدمين، فمنهم من حكم على الحديث بالضعف جملة، ومنهم من حكم عليه بالصحة.

نرجع إلى مناقشة المسألة فقهياً: فإن صح الخبر، فالنفي في هذا الحديث لا يعني نفي الأصل، إنما يعني نفي الكمال، لماذا قلنا: إنه لا يعني نفي الأصل إنما يعني نفي الكمال؟ لأن كل صفات الوضوء التي رويت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ كحديث عبد الله بن زيد، وكحديث ابن عباس، وكحديث عثمان رضي الله عنهم جميعاً، لما وصفوا وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يذكر واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله عند الوضوء، فلما لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله عند الوضوء؛ استفيد أن الأمر ليس بأمر حتم وإيجاب، إنما هو أمر -إن صح- إرشاد واستحباب.

أمر آخر: نقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الشافعية الإجماع على أن من نسي التسمية وتوضأ وصلى أنه لا يعيد الصلاة، فلو كان حديث:(لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) نفي الوضوء من أصله، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال:(لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول) إذاً لبطل الوضوء من أصله، ثم بطلت الصلاة، لكنهم أجمعوا -حتى القائلين بتصحيح الحديث- على أن الصلاة صحيحة، فهذا هو الحكم في هذه المسألة، والله سبحانه أعلم.

ص: 34