المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر وقبله - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٥٤

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة المجادلة [1]

- ‌تفسير قوله تعالى: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها

- ‌ثبوت صفة السمع والبصر لله، وتعزيز مبدأ المراقبة له سبحانه

- ‌سبب نزول الآيات الأولى من سورة المجادلة وفيمن نزلت

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم

- ‌دعوة أصحاب الكبائر إلى التوبة وعدم اليأس من رحمة الله

- ‌تفسير قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من قتل جرادة أثناء العمرة ولم يذكر التحريم

- ‌معنى العج والثج

- ‌رجل سافر مع إحدى زوجتيه هل يقضي للأخرى أيامها

- ‌حكم من تلفظ بالطلاق وهو في حالة تفكير عميق

- ‌حكم أخذ المرتب أثناء العطلة الصيفية

- ‌حكم الاستمناء وكيفية الابتعاد منه

- ‌حكم تعاطي ما يمنع الحمل لإتمام الرضاع

- ‌حكم حلق الشارب

- ‌حكم من سرق شيئاً قبل البلوغ وأراد التوبة

- ‌حكم الجمع بين تحية المسجد وسنة الوضوء

- ‌حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر وقبله

- ‌حكم زيارة المقابر في يومي الخميس والجمعة

- ‌عدم لزوم صلاة الظهر لمن طهرت بعد المغرب بقليل

- ‌حكم إزالة المرأة الشعر من الرجل واليد وما بين الحاجبين

- ‌عدم ثبوت ذكر معين عند إقامة الصلاة

- ‌حكم من رضع مرتين مع امرأة وأراد التزوج بابنتها

- ‌حكم صوم يوم السبت تطوعاً

- ‌حقيقة النهي في حديث: لا تصوموا السبت

- ‌عدم صحة حديث: إخفاء الخطبة وإعلان النكاح

الفصل: ‌حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر وقبله

‌حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر وقبله

‌السؤال

تقول امرأة: إنها في فترة نفاس، ورأت الطهر في اليوم الثلاثين صباحاً، وفي نفس اليوم وجدت إفرازات لونها متغير صفراء حمراء، فتركت الصلاة، تقول: لكن أرى هذه الإفرازات مرة على لونها الطبيعي ومرة متغيرة، فإذا كان ما رأيته هو الطهر فماذا أفعل في الصلوات التي فاتتني؟ وكيف أتأكد من الطهر الذي قبل الأربعين؟

‌الجواب

إذا رأت المرأة الطهر في صبيحة الثلاثين كما ذكرت، وبعد أن رأت الطهر وتأكدت منه نزلت إفرازات، أو نزلت الصفرة والكدرة، فالصفرة والكدرة إذا كانت أثناء النفاس أو أثناء الحيض فحكمها حكم الحيض أو النفاس، وإذا كانت بعد رؤية الطهر فلا اعتبار لها، فتبني على الطهر.

الحاصل في مسألة الصفرة والكدرة: إذا كانت أثناء الحيض فهي حيض، وإذا كانت بعد الطهر فلا اعتبار لها، ولا تمنع المرأة من طهرها.

فنقول لها: لا تعتذر بالصفرة والكدرة، بل عليها أن تصلي، أما بالنسبة للأيام التي تركت الصلاة فيها، فإن كان قد مضى زمنها من مدة طويلة فلا شيء عليها؛ لأنها اجتهدت وأخطأت في هذا الباب، وإن كانت قريبة العهد بذلك تقضي مع كل صلاة صلاة.

ص: 19