المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صوم يوم السبت تطوعا - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٥٤

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة المجادلة [1]

- ‌تفسير قوله تعالى: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها

- ‌ثبوت صفة السمع والبصر لله، وتعزيز مبدأ المراقبة له سبحانه

- ‌سبب نزول الآيات الأولى من سورة المجادلة وفيمن نزلت

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم

- ‌دعوة أصحاب الكبائر إلى التوبة وعدم اليأس من رحمة الله

- ‌تفسير قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من قتل جرادة أثناء العمرة ولم يذكر التحريم

- ‌معنى العج والثج

- ‌رجل سافر مع إحدى زوجتيه هل يقضي للأخرى أيامها

- ‌حكم من تلفظ بالطلاق وهو في حالة تفكير عميق

- ‌حكم أخذ المرتب أثناء العطلة الصيفية

- ‌حكم الاستمناء وكيفية الابتعاد منه

- ‌حكم تعاطي ما يمنع الحمل لإتمام الرضاع

- ‌حكم حلق الشارب

- ‌حكم من سرق شيئاً قبل البلوغ وأراد التوبة

- ‌حكم الجمع بين تحية المسجد وسنة الوضوء

- ‌حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر وقبله

- ‌حكم زيارة المقابر في يومي الخميس والجمعة

- ‌عدم لزوم صلاة الظهر لمن طهرت بعد المغرب بقليل

- ‌حكم إزالة المرأة الشعر من الرجل واليد وما بين الحاجبين

- ‌عدم ثبوت ذكر معين عند إقامة الصلاة

- ‌حكم من رضع مرتين مع امرأة وأراد التزوج بابنتها

- ‌حكم صوم يوم السبت تطوعاً

- ‌حقيقة النهي في حديث: لا تصوموا السبت

- ‌عدم صحة حديث: إخفاء الخطبة وإعلان النكاح

الفصل: ‌حكم صوم يوم السبت تطوعا

‌حكم صوم يوم السبت تطوعاً

‌السؤال

ما حكم صوم يوم السبت في التطوع؟

‌الجواب

تقدم الكلام عليه، فمن صام يوم السبت لا إشكال فيه، لا إشكال في صومه، والحديث الوارد في هذا الباب قد ضعفه فريق كبير من العلماء: كالإمام مالك، وأبي داود، ألا وهو حديث (لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم) قال الإمام مالك: إنه حديث كذب، وغيره من العلماء تكلموا فيه، وفي حالة صحته فهو محمول على من يتشبه باليهود ويخصص السبت بالصيام، وقد تقدم الكلام بمزيد من الإيضاح، وأن الحديث معارض بما هو أقوى منه بمراحل (لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوماً قبله ويوماً بعده) .

(أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً)، وهذا قول عامة أهل العلم: أن صوم يوم السبت جائز، والله سبحانه أعلم.

ص: 25