المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أخذ الأم من مال بنتها خفية - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٥٨

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة الحشر [2]

- ‌تفسير قوله تعالى: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ

- ‌مدح الله للأنصار بالإيثار

- ‌ذم الشح والبخل

- ‌حق السلف على الخلف

- ‌القلوب أوعية يصرفها الله عز وجل

- ‌تفسير قوله تعالى: (أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا

- ‌الغفلة عن الله تعالى تورث جبناً وحرصاً على الحياة

- ‌الأسئلة

- ‌الرخص والتوسع في الأخذ بها

- ‌أخذ الأم من مال بنتها خفية

- ‌المشي مع المرأة لأجل خطبتها

- ‌حديث قدسي، ومدى صحته

- ‌البيع والشراء في المسجد

- ‌النوم عن صلاة الفجر مع أخذ الاحتياط لها

- ‌الفرق بين الآفاق والأفَّاك

- ‌أحاديث وزيادات، ومدى صحتها

- ‌الوضوء عند قراءة القرآن

- ‌المدن الجامعية وسكن الطالبات فيها

- ‌تشبيك الأصابع في المسجد والصلاة، والوارد في ذلك

- ‌تفسير الألوسي تحت الضوء

- ‌حكم الطلاق بعد العقد خشية الظلم والضرر

- ‌ما للمرأة إذا طلقت قبل الدخول عليها

- ‌تجهيز البنت للزواج ومعارضته لأداء فريضة الحج

- ‌الوارد في جبن المؤمن

- ‌نفاق الأعمال ونفاق الاعتقاد

- ‌حمل العصا وأصله في نظر الشرع

الفصل: ‌أخذ الأم من مال بنتها خفية

‌أخذ الأم من مال بنتها خفية

‌السؤال

لأحد إخواني زوجة، وعندها طفلة في سن الرضاعة، ولكنها لا ترضع من ثديها، فترسل إليها أختٌ لي متزوجةٌ، بلبن لها، ولكن هذا اللبن يقع في يد أمي فتُنقِص منه مقدار كوب أو كوبين لنا، وتضع بدلاً منهما ماءً، فما حكم الإسلام؟

‌الجواب

إذا كانت الأم تأخذ من لبن أرسلته ابنتها فلا إشكال؛ لأنها تأخذ من مال بنتها، إلا أن في ذلك إثماً خفيفاً؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر) ، فهي لم تأخذ اللبن فقط، بل تضع الماء مكانه، فالغش وصل بها إلى أن تضع الماء حتى تستر على نفسها، فدل ذلك على وجود الإثم.

ويصل هذا إلى التحريم إذا أفتى الإطباء أن اللبن إذا شِيب بالماء بهذه الصورة يضر بالطفلة، فيقع حينئذٍ الإثم، فإن قالوا: فيه مصلحة للطفل، يتغير الحكم.

وأخذها هذا صورته صورة السرقة، إلا أنه يخف حجم هذه السرقة؛ لأنه من ابنتها فقط، والمخرج من هذا أن يشتري للجدة لبناً لتخرج من الحرج.

ص: 12