المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حقيقة الإمساك بمعروف والمفارقة بمعروف - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٦٦

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة الطلاق

- ‌معنى الطلاق ومشروعيته

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

- ‌الحكمة من إبقاء الزوجة المطلقة في بيت زوجها

- ‌حقيقة الفاحشة المبينة وأحكامها

- ‌معنى إحصاء العدة في الطلاق وما يتعلق بها من أحكام

- ‌عدم جواز خروج المطلقة من بيت زوجها حال العدة

- ‌حكم الطلاق المعلق وأقسامه

- ‌حكم الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد

- ‌ذكر الطلاق السني وتفسير القرء بالطهر

- ‌بيان مسألة اعتبار الطلاق البدعي وحكمه

- ‌لا تجب مراجعة المطلقة في حيض

- ‌تفسير قوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

- ‌حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة وصفة الشهود

- ‌حقيقة الإمساك بمعروف والمفارقة بمعروف

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌حكم طلاق الغضبان وأقسامه

- ‌تفسير قوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ

- ‌نفقات المطلقات من الحوامل وسكناهن

- ‌حكم إرضاع الطفل من أمه المطلقة

- ‌تفسير قوله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا

- ‌الأسئلة

- ‌حكم بقاء المطلقة ثلاثاً مع مطلقها في بيت واحد وخدمتها له

- ‌حكم من عُقد بها ثم طلقت قبل دخول زوجها عليها

الفصل: ‌حقيقة الإمساك بمعروف والمفارقة بمعروف

‌حقيقة الإمساك بمعروف والمفارقة بمعروف

قال تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:2] الإمساك هنا هو المراجعة، تقول لها: قد راجعتك، {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:2] أي: تتركها حتى تنقضي عدتها.

فإما أن تمسك بمعروف، وإما أن تفارق بمعروف؛ فالبذاءة ليست من خلق المسلمين، والإضرار بالناس ليس من أخلاق المسلمين، فلست مخيراً أيها الزوج الطاغي أن تطلق كما تشاء وتؤذي كما تشاء قال تعالى:{فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء:34] ، فإما أن تمسك بمعروف وإما أن تفارق بالمعروف، وليس لك خيار.

فالإمساك بمعروف هو المراجعة، والمفارقة بمعروف هي تركها حتى تنقضي العدة.

وفي الآية الأخرى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة:231] فمن الناس من يمسك الزوجة بقصد الإضرار بها، كأن يطلقها ثم يتركها ولا يراجعها حتى تقترب عدتها من الانتهاء، فمثلاً: عدتها ثلاثة أشهر، يأتي بعد خمسة وثمانين يوماً ويقول: راجعتك، ثم بعد أن يراجع يقول: طلقتكِ، حتى تعتد ثلاثة أشهر أخرى، وبذلك تطول عليها مدة العدة، فالله نهى عن ذلك بقوله:{وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة:231] هكذا يقول الله سبحانه وتعالى.

ص: 15