المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تفسير قوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٦٦

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة الطلاق

- ‌معنى الطلاق ومشروعيته

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

- ‌الحكمة من إبقاء الزوجة المطلقة في بيت زوجها

- ‌حقيقة الفاحشة المبينة وأحكامها

- ‌معنى إحصاء العدة في الطلاق وما يتعلق بها من أحكام

- ‌عدم جواز خروج المطلقة من بيت زوجها حال العدة

- ‌حكم الطلاق المعلق وأقسامه

- ‌حكم الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد

- ‌ذكر الطلاق السني وتفسير القرء بالطهر

- ‌بيان مسألة اعتبار الطلاق البدعي وحكمه

- ‌لا تجب مراجعة المطلقة في حيض

- ‌تفسير قوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

- ‌حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة وصفة الشهود

- ‌حقيقة الإمساك بمعروف والمفارقة بمعروف

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ

- ‌حكم طلاق الغضبان وأقسامه

- ‌تفسير قوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ

- ‌نفقات المطلقات من الحوامل وسكناهن

- ‌حكم إرضاع الطفل من أمه المطلقة

- ‌تفسير قوله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

- ‌تفسير قوله تعالى: (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا

- ‌الأسئلة

- ‌حكم بقاء المطلقة ثلاثاً مع مطلقها في بيت واحد وخدمتها له

- ‌حكم من عُقد بها ثم طلقت قبل دخول زوجها عليها

الفصل: ‌تفسير قوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته

‌تفسير قوله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

.)

ثم قال تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق:7] أي: النفقة على المطلقة.

{وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق:7] فلا يلزم المطلق بنفقة فوق طاقته؛ لكن لخراب الذمم وقلة الأمانات في هذه الأزمان، رأى فريق من أهل العلم أن من المصالح المرسلة الآن تحديد شيء يعطى للزوجة على قدر سعة الزوج، فالمطلقون الآن خربت ذممهم وقلت أماناتهم، فكل زوج مطلق يريد أن يجحف بالزوجة تماماً ولا يعطيها أي شيء.

والمطلقة هي الأخرى تريد أن تأخذ منه كل ما تريد من مال، فالرأي أن من المصالح المرسلة أن يتدخل القاضي إذا لم يتم الصلح على شيء معين، وإلا فلا دخل للقاضي آنذاك، لكن إذا امتنع الزوج من الإنفاق وأبت الزوجة إلا أن تجحف بكل مرتباته، فحينئذٍ يتدخل القضاة للفصل بينهما على ما ذكر الله سبحانه:{لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق:7] وهذه مسألة مردها إلى الأعراف السائدة، وإلى حال الزوج وحال الزوجة كذلك.

{وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} [الطلاق:7] أي: ضيق عليه رزقه: {فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق:7] وهذه من الآيات التي يرفع فيها الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

ص: 22