الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نفقات المطلقات من الحوامل وسكناهن
{وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:6] فالحوامل من النساء لهن أحوال: إما أنها حامل ومطلقة طلاقاً رجعياً.
وإما أنها حامل ومطلقة طلاقاً بائناً.
فالحامل المطلقة طلاقاً رجعياً يلزم الزوج بالإنفاق عليها لاعتبارين: الاعتبار الأول: أنها ما زالت زوجة لها نفقة ولها سكنى.
والاعتبار الثاني: باعتبار الجنين الذي في بطنها فهو ولده.
أما الحامل المطلقة المبتوتة فينفق عليها الزوج باعتبار واحد ألا وهو: باعتبار الحمل الذي في بطنها.