المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زواج الرجل من ابنة امرأة زنى بأمها - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ٧٨

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة المزمل [2] وسورة المدثر [1]

- ‌تفسير قوله تعالى: (فكيف تتقون إن كفرتم

- ‌تفسير قوله تعالى: (السماء منفطر به

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن ربك يعلم أنك

- ‌تفسير القرض الحسن

- ‌معنى الضرب في الأرض

- ‌حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌معنى قوله تعالى: (علم أن لن تحصوه)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ياأيها المدثر)

- ‌أقوال العلماء في أول الآيات نزولاً

- ‌سبب الاقتصار على الإنذار في قوله تعالى: (قم فأنذر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وثيابك فطهر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (والرجز فاهجر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فإذا نقر في الناقور

- ‌تفسير قوله تعالى: (ذرني ومن خلقت وحيداً)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إزالة الشعر أثناء الدورة الشهرية

- ‌حكم إلقاء الشعر المزال في دورة المياه أو سلة المهملات

- ‌حكم مصافحة أم الزوجة وخالتها

- ‌حديث: الشريد الثقفي: (استنشدني النبي عليه الصلاة والسلام شعر أمية بن أبي الصلت

- ‌هل عدم محبة الأنصار ينفي الإيمان

- ‌حكم الصلاة في الثوب الواحد

- ‌حكم مصافحة النساء من غير المحارم

- ‌حكم زواج الرجل من ابنة امرأة زنى بأمها

- ‌حكم قراءة القرآن بدون مراعاة أحكام التجويد

- ‌حكم قراءة القرآن بدون وضوء

- ‌حكم الاجتماع للتعزية في بيت الميت

- ‌حكم المظاهرات

الفصل: ‌حكم زواج الرجل من ابنة امرأة زنى بأمها

‌حكم زواج الرجل من ابنة امرأة زنى بأمها

‌السؤال

هل يجوز نكاح رجل من ابنة امرأة زنى بها؟

‌الجواب

السؤال يحتاج إلى شيء من التوضيح، رجل زنا بامرأة، والمرأة لها بنت، فهل هذه البنت هي بنته من الزنا أو هي بنت المرأة من رجل آخر؟ فإن كانت بنتاً للمرأة من زوج آخر، فيجوز له الزواج بها، لأن الحرام -كما يقولون- لا يحرم الحلال، لكن منع من ذلك بعض العلماء حتى لا يصل إلى أمها بالفاحشة.

أما بنت الزنا: أي: البنت التي خلقت من مائه نفسه، فالجمهور على أنه لا يجوز له أبداً أن يتزوجها، وهذه من المسائل التي أخذت على الإمام الشافعي رحمه الله، حتى أنشد الشاعر البيت القائل: وإن شافعياً قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم فقد نقل عن الإمام الشافعي: أنه يبيح نكاح المخلوقة من ماء الزاني، ويقول: إنها ليست بنتاً شرعية، فكما أنها لا ترث يجوز لك أن تتزوجها، وتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأتى بإيرادات حسنة على من قال بهذا القول بصفة عامة، وقال: إن كنتم تعتبرون المقياس هو الإرث، فأختي من الرضاع حرام علي وهي لا ترثني ولا أرثها، ومع ذلك هي محرمة علي.

ص: 24