المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌قصة خشبة المقترض

- ‌حديث خشبة المقترض

- ‌طرق توثيق الدَّين في الشريعة الإسلامية

- ‌ما يستفاد من الحديث

- ‌أحكام القرض في الشريعة

- ‌ألدين أعم أم القرض

- ‌كل قرض جر نفعاً فهو ربا

- ‌الدين بالعملات

- ‌حكم بيع الدين

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من أحرم بالعمرة ثم تركها

- ‌إدراك الصلاة الثلاثية وراء إمام يصلي رباعية

- ‌حكم ترك الصلاة في المسجد المجاور

- ‌حكم استخدام مال فائض جمع لصيانة مسجد

- ‌موقف المأموم من الإمام في الصلاة

- ‌جمع الصلاة الفائتة

- ‌حكم لبس القفازات للمرأة

- ‌حكم مال الربا للوارث

- ‌معنى: (اللهم لا مانع لما أعطيت)

- ‌السنة في المضمضة والاستنشاق

- ‌حكم قراءة سورة (الكافرون والصمد) في صلاة المغرب

- ‌كيفية دفن المرأة الكافرة وبها جنين

- ‌حكم المسابقات التي يكون فيها جوائز

- ‌ترتب الإثم على المماطلة في سداد الدَّين

- ‌حكم استعمال السواك الأخضر في رمضان

- ‌مذهب أهل السنة والجماعة في القدر

- ‌تغيير الرأي بعد الاستخارة

- ‌الوقف في القراءة

- ‌حكم من مات وعليه دين

- ‌حكم ترجمة الخطبة إلى غير العربية

الفصل: ‌ألدين أعم أم القرض

‌ألدين أعم أم القرض

؟

وهناك مسألة هل الدَّين أعم أم القرض أم كلاهما بنفس المعنى؟ الدَّين أعم.

لأنه يشمل المال والحقوق غير المالية أيضاً؛ كالصلاة الفائتة، والزكاة، والصيام، حتى ديون الله، فلو أن واحداً مثلاً لم يصم لسبب، فيكون عليه دين لله فيقضيه في أيام أخر.

الدين ما ثبت بسبب قرض، أو بيع، أو إجارة، أو إتلاف، أو جناية، ويشمل حقوق الله وحقوق الآدميين، ويشمل الأشياء المالية وغير المالية.

أما القرض فهو خاص بالأشياء المالية؛ سُمِّي القرض قرضاً؛ لأن المقرض يقطع شيئاً من ماله ليعطيه للمقترض.

إذاً القرض هو: دفع مالٍ لمن ينتفع به، ويرد بدله.

لماذا قلنا: يرد بدله؟ لأنه ليس المطلوب أن يرده هو وإنما يرد مثله، وإلا لو كان يرده هو لتحول القرض إلى عاريَّة، لكن القرض أن يأخذ شيئاً فيرد مثله؛ وهو من باب الإرفاق، وهو مستحب وفيه أجر عظيم:(ما من مسلم يُقرِض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة) والقرض يجري مجرى شطر الصدقة، وإذا سلفه وحل الوقت له مثله، وتجاوز الوقت له مثليه من الأجر، وفيه تفريج كربات المسلمين، ومنع لهم من الاستدانة بالربا ونحو ذلك.

ولا يصح القرض إلا من إنسان جائز التصرف.

ولا يجوز الاقتراض من: مجنون: المجنون لا يقرض، لأنه غير مؤهل.

الصغير الذي لا يميز.

وكذلك ولي اليتيم: لا يجوز له أن يُقرض من مال اليتيم.

وكذلك الأمانات: لا يجوز الإقراض منها؛ وهذا خطأ يقع فيه عدد من الناس، يقرضون من الأمانات المودوعة عنده لرجل ثانٍ من غير إذن صاحب الأمانة؛ وهذا حرام، فالأمانة تُحفظ ولا يستلف منها.

وبعض الناس يقرضون من التبرعات مثل: رجل عنده أموال لبناء مسجد، فيذهب يقرض منها، بأي حق؟! هذه لبناء مسجد فلا يجوز الإقراض منها، وما حصل هذا إلا بسبب الجهل الذي جعل بعض الناس يتورطون في مثل هذا.

ص: 6