المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أسباب تسقط بها نفقة الزوجة - سلسلة القصص - المنجد - جـ ١٣

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌قصة صاحب الحديقة

- ‌نص حديث صاحب الحديقة

- ‌فوائد حديث صاحب الحديقة

- ‌إثبات كرامات أولياء الله

- ‌فضل الإنفاق في سبيل الله وعلى الأهل والولد وأن الله يخلفه

- ‌إمكان سماع صوت الملائكة

- ‌للسحاب ملائكة موكلون

- ‌الحكمة في التصرفات المالية

- ‌لا بد من رعاية المال

- ‌(الشخص الذي لم يعرف اسمه ينادى بـ (عبد الله

- ‌رفع الحرج في سؤال الشخص عن اسمه

- ‌الإخبار بالكرامة مع عدم أمن الفتنة

- ‌الأصل والأفضل إخفاء الأعمال الصالحة

- ‌جواز التحديث عن أخبار من قبلنا

- ‌تعريف النفقة وأحكامها

- ‌الزوجة ومراعاة النفقة عليها

- ‌أسباب تسقط بها نفقة الزوجة

- ‌وقت إيجاب النفقة على الزوجة

- ‌النفقة على الأقارب غير الزوجة

- ‌الأقارب الذين ينفق عليهم

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب إخراج الزكاة الماضية

- ‌قضاء صلاة العيد

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر مالاً يشترى به طعاماً

- ‌حكم الصلاة في مسجد بجواره قبور

- ‌حكم ملاعبة الزوجة دون الإيلاج

- ‌مقدار نصاب زكاة المال

- ‌حكم صلاة المرأة إذا زاد حيضها على عادتها

- ‌حكم سفر الخادمة مع العائلة

- ‌حكم الخروج بالأهل إلى السوق

- ‌حكم زواج الشاب بدون علم أبيه وأمه

- ‌حكم إعطاء العطية مع مقابلتها بمكافأة أكبر

- ‌حكم وطء العبد سيدته

- ‌حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره في القرآن

- ‌هل تقطع المرأة الصلاة في الحرم

- ‌المقصود بالنفقة على الزوجة

- ‌كيفية كفارة اليمين

- ‌جواز صلاة القيام في أكثر من مسجد

- ‌حالات الجمع والقصر في السفر

- ‌أجر من صلى صلاة القيام كلها مع الإمام

الفصل: ‌أسباب تسقط بها نفقة الزوجة

‌أسباب تسقط بها نفقة الزوجة

تسقط نفقة الزوجة بأسباب: - منها: إذا امتنعت عن تسليم نفسها له، أو حُبست عنه؛ لأنه لا يمكن أن يستمتع بها، والنفقة واجبة مقابل الاستمتاع.

- كذلك من الأحوال التي تسقط نفقة المرأة فيها: إذا نشزت عنه، نشزت أي: خرجت من البيت ورفضت الرجوع، امتنعت عن الفراش، امتنعت من الانتقال معه من بيت إلى بيت، أو من بلد إلى بلد ما لم يكن هناك شروط، فامتنعت من الانتقال معه فإنها تعتبر ناشزاً، ولا يمكن أن يستمتع بها، ولذلك لا نفقة لها.

- كذلك من الحالات التي لا تجب فيها النفقة على الزوجة: إذا سافرت لحاجتها لا لحاجته، فإذا كان لها حاجة هي وسافرت فلا يجب الإنفاق عليها، إعطاؤها من باب الإكرام، من باب التودد، من باب البر، لكن الوجوب إذا سافرت لحاجتها هي فعند ذلك يسقط الوجوب، ولكن الإحسان والبر والمعاشرة بالمعروف أن يعطيها، أما إذا سافرت لحاجته، هو الذي أرسلها، فإن النفقة باقية عليه.

والمرأة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها من تركة الزوج؛ لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة، فالنفقة عليها، وكذلك هي من الورثة، فإذا كانت المتوفى عنها حاملاً وجبت النفقة في حصة الحمل من التركة إن كان للمتوفى تركة.

ويجوز تعجيل النفقة كأن يعطيها نفقة سنة مقدماً ويقول: أنفقي على نفسك من هذا المال، وتجب لها الكسوة كل عام من أوله؛ كسوة الشتاء وكسوة الصيف.

ومن غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة، أو كان حاضراً ولم ينفق عليها لزمته النفقة عما مضى لأنه دين في عنقه، لها أن تطالبه به، وإن أعسر فبعد اليسار يعوضها عما فات.

ص: 17