المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صلاة المرأة إذا زاد حيضها على عادتها - سلسلة القصص - المنجد - جـ ١٣

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌قصة صاحب الحديقة

- ‌نص حديث صاحب الحديقة

- ‌فوائد حديث صاحب الحديقة

- ‌إثبات كرامات أولياء الله

- ‌فضل الإنفاق في سبيل الله وعلى الأهل والولد وأن الله يخلفه

- ‌إمكان سماع صوت الملائكة

- ‌للسحاب ملائكة موكلون

- ‌الحكمة في التصرفات المالية

- ‌لا بد من رعاية المال

- ‌(الشخص الذي لم يعرف اسمه ينادى بـ (عبد الله

- ‌رفع الحرج في سؤال الشخص عن اسمه

- ‌الإخبار بالكرامة مع عدم أمن الفتنة

- ‌الأصل والأفضل إخفاء الأعمال الصالحة

- ‌جواز التحديث عن أخبار من قبلنا

- ‌تعريف النفقة وأحكامها

- ‌الزوجة ومراعاة النفقة عليها

- ‌أسباب تسقط بها نفقة الزوجة

- ‌وقت إيجاب النفقة على الزوجة

- ‌النفقة على الأقارب غير الزوجة

- ‌الأقارب الذين ينفق عليهم

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب إخراج الزكاة الماضية

- ‌قضاء صلاة العيد

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر مالاً يشترى به طعاماً

- ‌حكم الصلاة في مسجد بجواره قبور

- ‌حكم ملاعبة الزوجة دون الإيلاج

- ‌مقدار نصاب زكاة المال

- ‌حكم صلاة المرأة إذا زاد حيضها على عادتها

- ‌حكم سفر الخادمة مع العائلة

- ‌حكم الخروج بالأهل إلى السوق

- ‌حكم زواج الشاب بدون علم أبيه وأمه

- ‌حكم إعطاء العطية مع مقابلتها بمكافأة أكبر

- ‌حكم وطء العبد سيدته

- ‌حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره في القرآن

- ‌هل تقطع المرأة الصلاة في الحرم

- ‌المقصود بالنفقة على الزوجة

- ‌كيفية كفارة اليمين

- ‌جواز صلاة القيام في أكثر من مسجد

- ‌حالات الجمع والقصر في السفر

- ‌أجر من صلى صلاة القيام كلها مع الإمام

الفصل: ‌حكم صلاة المرأة إذا زاد حيضها على عادتها

‌حكم صلاة المرأة إذا زاد حيضها على عادتها

‌السؤال

امرأة دورتها الشهرية سبعة أيام وعندما ظهر لها علامة الطهر بين قوسَين (الكُدْرة) -وهذا خطأ، علامة الطهر ليست الكُدْره، علامة الطهر هي السائل الأبيض النقي الذي يدفعه الرحم بعد العادة- الذي يخرج وارء العادة، تطهرت وصامت، وفي اليوم الثامن رأت الدم ثم الكُدْرة فقالت: ربما لم تنتظر فتطهرت وصامت، تكرر ذلك في التاسع والعاشر والحادي عشر!

‌الجواب

إذا رأت الطهر فلا يضرها ما خرج بعد ذلك من الكُدْره، وأما إذا لم تر الطهر فالكُدْره المتصلة بدم الحيض من الحيض، ولو استمر الدم لا تصلِّي ما لم يبلغ خمسة عشر يوماً فإذا بلغ خمسة عشر يوماً اعتبرناها مستحاضة وقلنا لها: اعتدي بعادتك الأصلية إذا كانت سبعة أيام، أو ستة أيام، أو ثمانية أيام، واقضي ما مضى من الصلاة والصيام.

ص: 28