المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إجابة دعوة من يعمل في الربا - سلسلة القصص - المنجد - جـ ٦

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌قصة الخصومة بين العمرين

- ‌قصة الخصومة بين أبي بكر وعمر بن الخطاب

- ‌أحداث قصة الخصومة بين العمرين

- ‌شرح ألفاظ حديث الخصومة بين العمرين

- ‌فوائد حادثة الخصومة بين العمرين

- ‌فضل الصديق ومكانته في الإسلام

- ‌ترك إغضاب الفاضل لمن هو أفضل منه

- ‌جواز مدح المرء عند أمان الفتنة

- ‌مفاسد الغضب

- ‌الرجوع عن الخطأ من صفات الفضلاء

- ‌التحلل من المظالم

- ‌ترك ذكر الاسم مباشرة عند الغضب

- ‌الركبة ليست عورة

- ‌قبول اعتذار المخطئ

- ‌معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لحال أصحابه بالتوسم

- ‌الإتيان إلى البيت للاعتذار

- ‌اللجوء إلى أهل العلم في حل المشاكل

- ‌تواضع الصديق رضي الله عنه

- ‌حفظ حق الفاضل وترك أذيته

- ‌خشية المخطئ على نفسه من العقوبة

- ‌استرضاء العالم والقدوة حال غضبه

- ‌الإعلان بالرجوع عن الخطأ

- ‌أخطاء العمرين لا تنقص من قدرهما

- ‌أهمية تقديم المال للدعوة إلى الله

- ‌فضل السابقين في الدعوة

- ‌حادثة الخصومة بين الصديق وربيعة الأسلمي

- ‌أحداث قصة الخصومة بين ربيعة والصديق

- ‌فوائد من قصة الخصومة بين ربيعة والصديق

- ‌الأسئلة

- ‌الحج وغفران الذنوب

- ‌حكم علاج المريض من أموال الزكاة

- ‌حكم إعطاء الزكاة للخدم

- ‌ميقات الإحرام للعمرة

- ‌إعطاء الحقوق العامة عند الهجران

- ‌جواز الاعتذار بالهاتف والرسالة عند الخطأ

- ‌حكم ميداليات المفاتيح المطلية بالذهب

- ‌حكم الهدايا المقدمة من المرابين

- ‌حكم من نوى الإفطار في السفر ولم يفطر

- ‌حكم شرب الماء عند أذان الفجر

- ‌جواز كشف المرأة لشعرها عند إقامة حلقة قرآنية في المنزل

- ‌حكم إجابة دعوة من يعمل في الربا

- ‌حكم الصدقة بخلاف نية المتبرع

- ‌(معنى قول: (اغسل حوبتنا

الفصل: ‌حكم إجابة دعوة من يعمل في الربا

‌حكم إجابة دعوة من يعمل في الربا

‌السؤال

ماذا نفعل في رجل ممن يعمل في الربا، ولكنه يدعونا إلى بيته، وإذا امتنعنا يحصل قطيعة رحم؟

‌الجواب

يمكن أن تذهبوا إليه ولا تطعموا عنده، أو تدعوه إلى بيتكم أو تذهبوا بطعامكم إليه، أو إذا كان له كسبٌ مختلط يجوز الأكل من طعامه حينئذٍ، أو إذا كانت زوجته موظفة والمال مشترك بينهما يؤكل من طعامهم؛ لأن الحرام لم يتميز.

ص: 41