المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب استقراض الوصي من مال اليتيم - سنن الدارقطني - جـ ٣

[الدارقطني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْيَتِيمِ

- ‌بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

- ‌بَابٌ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الْغَنِيِّ الَّذِي يُحْرَمُ السُّؤَالَ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ مَالِ التِّجَارَةِ وَسُقُوطِهَا عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

- ‌بَابٌ فِي قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَخَرَصَ الثِّمَارُ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ وَبَيَانِ قِسْمَتِهَا

- ‌10 - كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابٌ فِي أُوَامِرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ فِي جِزْيَةِ الْمَجُوسِ وَمَا رُوِيَ فِي أَحْكَامِهِمْ

- ‌11 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابٌ فِي وَقْتِ السَّحَرِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌بَابُ

- ‌بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ لِكِبَرٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ عُذْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ

- ‌12 - كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌13 - كِتَابُ الْبُيُوعِ

الفصل: ‌باب استقراض الوصي من مال اليتيم

1975 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثنا أَشْعَثُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ صَلْتٍ الْمَكِّيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو رَافِعٍ بَاعَهَا عُمَرُ بِثَمَانِينَ أَلْفًا فَدَفَعَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهما فَكَانَ يُزَكِّيهَا ، فَلَمَّا قَبَضَهَا وَلَدُ أَبِي رَافِعٍ عَدُّوا مَالَهُمْ فَوَجَدُوهَا نَاقِصَةً ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ: أَحَسَبْتُمْ زَكَاتَهَا؟ ، قَالُوا: لَا ، قَالَ: فَحَسَبُوا زَكَاتَهَا فَوَجَدُوهَا سَوَاءً ، فَقَالَ عَلِيُّ: كُنْتُمْ تَرَوْنَ عِنْدِي مَالٌ لَا أُؤَدِّي زَكَاتَهُ

ص: 7

‌بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

ص: 7

1976 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، ثنا ابْنُ أَبِي عَوْنٍ ، وَصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ فَكَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ ، وَرُبَّمَا ضَمِنَهُ وَكَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ إِذَا وَلِيَهُ»

ص: 7

1977 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، ثنا يَحْيَى ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ، قَالَ:«ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَهْلِكُهَا الزَّكَاةُ»

ص: 8

1978 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا مُسْلِمٌ ، ثنا هِشَامٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ وَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً»

ص: 8

1979 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَمَيْسِينِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، ثنا مُنِيرُ بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ أَرْضًا فَعَجَزَ عَنْهَا فَمَاتَ ، فَبَاعَهَا عُمَرُ بِمِائَتَيْ أَلْفٍ وَثَمَانِيَةِ آلَافِ دِينَارٍ ، وَأَوْصَى إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَكَانَ

⦗ص: 9⦘

يُزَكِّيهَا كُلَّ سَنَةٍ حَتَّى أَدْرَكَ بَنُوهُ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِمْ فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ نَاقِصًا فَأَتَوْهُ ، فَقَالُوا: إِنَّا وَجَدْنَا مَالَنَا نَاقِصًا ، فَقَالَ: أَحَسَبْتُمْ زَكَاتَهُ؟ ، فَقَالُوا: لَا ، قَالَ: احْسِبُوا زَكَاتَهُ ، فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سَوَاءً"

ص: 8

1980 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ عَلِيًّا زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ: فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَجَدُوهَا بِنَقْصٍ ، فَقَالُوا: إِنَّا وَجَدْنَاهَا بِنَقْصٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه:«أَتَرَوْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مَالٌ لَا أُزَكِّيهِ؟»

ص: 9

1981 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ، ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:«لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ» . ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

ص: 9