المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الإفطار في رمضان لكبر أو رضاع أو عذر أو غير ذلك - سنن الدارقطني - جـ ٣

[الدارقطني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْيَتِيمِ

- ‌بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

- ‌بَابٌ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الْغَنِيِّ الَّذِي يُحْرَمُ السُّؤَالَ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ مَالِ التِّجَارَةِ وَسُقُوطِهَا عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

- ‌بَابٌ فِي قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَخَرَصَ الثِّمَارُ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ وَبَيَانِ قِسْمَتِهَا

- ‌10 - كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابٌ فِي أُوَامِرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ فِي جِزْيَةِ الْمَجُوسِ وَمَا رُوِيَ فِي أَحْكَامِهِمْ

- ‌11 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابٌ فِي وَقْتِ السَّحَرِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌بَابُ

- ‌بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ لِكِبَرٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ عُذْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ

- ‌12 - كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌13 - كِتَابُ الْبُيُوعِ

الفصل: ‌باب الإفطار في رمضان لكبر أو رضاع أو عذر أو غير ذلك

‌بَابُ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ لِكِبَرٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ عُذْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

ص: 193

2374 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ الشِّيعِيُّ ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:«إِذَا عَجَزَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ عَنِ الصِّيَامِ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَدًّا مَدًّا» . إِسْنَادٌ صَحِيحٌ

ص: 193

‌بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ

ص: 193

2375 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ:«أَفْطَرْنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ» . فَقِيلَ لِهِشَامٍ: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ ، قَالَ: وَبُدٌّ مِنْ ذَلِكَ؟. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ.

⦗ص: 194⦘

2376 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَا: نا أَبُو أُسَامَةَ ، بِهَذَا

ص: 193