المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تعجيل الصدقة قبل الحول - سنن الدارقطني - جـ ٣

[الدارقطني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْيَتِيمِ

- ‌بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

- ‌بَابٌ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الْغَنِيِّ الَّذِي يُحْرَمُ السُّؤَالَ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ مَالِ التِّجَارَةِ وَسُقُوطِهَا عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

- ‌بَابٌ فِي قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَخَرَصَ الثِّمَارُ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ وَبَيَانِ قِسْمَتِهَا

- ‌10 - كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابٌ فِي أُوَامِرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ فِي جِزْيَةِ الْمَجُوسِ وَمَا رُوِيَ فِي أَحْكَامِهِمْ

- ‌11 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابٌ فِي وَقْتِ السَّحَرِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌بَابُ

- ‌بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ لِكِبَرٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ عُذْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ

- ‌12 - كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌13 - كِتَابُ الْبُيُوعِ

الفصل: ‌باب تعجيل الصدقة قبل الحول

2005 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا إِسْحَاقُ ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَعَبْدَ اللَّهِ قَالَا:«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ»

ص: 30

‌بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ

ص: 30

2006 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ لَهُ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا نَقَمَ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا وَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا هِيَ لَهُ»

ص: 30

2007 -

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْدَلِيُّ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثنا شَبَابَةُ ،

⦗ص: 31⦘

ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ ، ثنا شَبَابَةُ ، ثنا وَرْقَاءُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا وَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا» ، ثُمَّ قَالَ:«أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ أَوْ صِنْوُ الْأَبِ»

ص: 30

2008 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ ، ثنا أَبُو رَجَاءٍ الْمُسَيَّبُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ عَبَّاسًا «سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِهِ قَبْلَ مَحِلِّهَا فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ»

ص: 31

2009 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا بِهَذَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ الْعَامِ الْأَوَّلِ» . خَالَفَهُ إِسْرَائِيلُ ، فَقَالَ: عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ

ص: 32

2010 -

حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ ، ثنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: «إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ الْعَامِ عَامِ الْأَوَّلِ»

ص: 32

2011 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ ، ثنا وَلِيدُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَ

⦗ص: 33⦘

نْ طَلْحَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«يَا عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ ، إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا إِلَى مَالٍ فَتَعَجَّلْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ مَالِهِ لِسَنَتَيْنِ» . اخْتَلَفُوا عَنِ الْحَكَمِ فِي إِسْنَادِهِ ، وَالصَّحِيحُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ مُرْسَلٌ

ص: 32

2012 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَائِلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، ثنا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ سَاعِيًا ، قَالَ: فَأَتَى الْعَبَّاسَ يَطْلُبُ صَدَقَةَ مَالِهِ ، قَالَ: فَأَغْلَظَ لَهُ الْعَبَّاسُ ، فَخَرَجَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْعَبَّاسَ قَدْ أَسْلَفْنَا زَكَاةَ مَالِهِ الْعَامَ وَالْعَامَ الْمُقْبِلَ»

ص: 33

2013 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَطِيرِيُّ ، قَالَا: نا أَبُو خُرَاسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكَنِ ، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، ثنا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَقَالَ الْمَطِيرِيُّ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَرَجَعَ وَهُوَ يَشْكُو الْعَبَّاسَ ، فَقَالَ: إِنَّهُ مَنَعَنِي صَدَقَتَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا

⦗ص: 34⦘

عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ ، إِنَّ الْعَبَّاسَ أَسْلَفْنَا صَدَقَةَ عَامَيْنِ فِي عَامِ». كَذَا قَالَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: وَإِنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ص: 33

2014 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عُمَرَ سَاعِيًا فَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبَّاسِ شَيْءٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ إِنَّ الْعَبَّاسَ أَسْلَفْنَا صَدَقَةَ الْعَامِ عَامِ الْأَوَّلِ»

ص: 34

2015 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، ثنا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى ، ثنا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنَّهَا تَشُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَا تَشُدُّ مِنَ الشَّبْعَانِ»

ص: 34

2016 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ،

⦗ص: 35⦘

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ» ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} [البقرة: 177] " الْآيَةَ.

2017 -

ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ أَبُو نَصْرٍ ، ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

ص: 34