المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في جزية المجوس وما روي في أحكامهم - سنن الدارقطني - جـ ٣

[الدارقطني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْيَتِيمِ

- ‌بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

- ‌بَابٌ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الْغَنِيِّ الَّذِي يُحْرَمُ السُّؤَالَ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ مَالِ التِّجَارَةِ وَسُقُوطِهَا عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

- ‌بَابٌ فِي قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَخَرَصَ الثِّمَارُ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ وَبَيَانِ قِسْمَتِهَا

- ‌10 - كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابٌ فِي أُوَامِرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابٌ فِي جِزْيَةِ الْمَجُوسِ وَمَا رُوِيَ فِي أَحْكَامِهِمْ

- ‌11 - كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابٌ فِي وَقْتِ السَّحَرِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌بَابُ

- ‌بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ لِكِبَرٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ عُذْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ

- ‌12 - كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌13 - كِتَابُ الْبُيُوعِ

الفصل: ‌باب في جزية المجوس وما روي في أحكامهم

‌بَابٌ فِي أُوَامِرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

ص: 92

2140 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْمُبَارَكِيُّ بِالْمُبَارَكَةِ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْعَبَّاسِ:«يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟» ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَوْ أَرْجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ» ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ ، قَالَ:«إِنَّمَا شَافِعٌ» ، قَالَتْ: فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ

ص: 92

‌بَابٌ فِي جِزْيَةِ الْمَجُوسِ وَمَا رُوِيَ فِي أَحْكَامِهِمْ

ص: 92

2141 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ بَجَالَةَ ، يَقُولُ:

⦗ص: 93⦘

كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مُحْرِمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ. فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ حَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا وَدَعَا الْمَجُوسَ وَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ ، فَأَلْقَوْا وَقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ - يَعْنِي مِنْ فِضَّةٍ - وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ»

ص: 92

2142 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ - كَذَا قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ - قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمَنَاذِرِ ، فَقَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَخَذَ مِنَ الْمَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ الْجِزْيَةَ» . فَخُذْ مِنْ مَجُوسِ مَنْ قِبَلَكَ الْجِزْيَةَ. حَجَّاجٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

ص: 93

2143 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَآخَرُونَ ، قَالُوا: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَهٍ ، نا الْخَضِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ ، أنا هُشَيْمٌ ، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ قُشَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ بَجَالَةَ ، قَالَ: لَمْ يَأْخُذْ عُمَرُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنْهُمْ». قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ جَالِسًا بِبَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْهُمْ ثُمَّ خَرَجَا ، فَقُلْتُ: مَاذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَقَالَا: الْإِسْلَامُ أَوِ الْقَتْلُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَتَرَكُوا قُولِي

ص: 94

2144 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ ، قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ»

ص: 94

2145 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ الْبَزَّازُ ، سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، رضي الله عنه ، قَالَ: " لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ أَصْحَابِي أَخَذُوا الْجِزْيَةَ مِنَ

⦗ص: 95⦘

الْمَجُوسِ مَا أَخَذْتُهَا مِنْهُمْ ، وَتَلَا {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 29] ، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] "

ص: 94