المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في الإيلاء - سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي - جـ ٢

[سعيد بن منصور]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَتَاعِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ تَلِدُ مِنْهُ أَمَةٌ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

- ‌بَابُ مَنْ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الشِّرْكِ شَيْئًا

- ‌بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَظَنَّ أَنَّهُ لَهُ رَجْعَةٌ

- ‌بَابُ مَنْ وَقَّتَ لِلطَّلَاقِ وَقْتًا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَدَأَ بِالْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الظِّهَارِ

- ‌بَابُ مَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الرَّقَبَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ظِهَارِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، أَوْ أُخْتَانِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ

- ‌بَابُ مَا يَقَعُ لَهُ إِيلَاءُ الْيَمِينِ

- ‌بَابُ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ

- ‌بَابٌ أُمُّ الْوَلَدِ يَكُونُ لَهَا مِنْ سَيِّدِهَا أَوْلَادٌ فَيَمُوتُ عَنْهَا فَتُزَوَّجُ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ يَمُوتُ بَعْضُ وَلَدِهَا مِنَ السَّيِّدِ

- ‌بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا وَمَنْ يَرِثُهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّصْرَانِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِنِّينِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌بَابُ الْأَمَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُصِيبُهَا أَحَدُهُمَا

- ‌بَابٌ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ الْفَاجِرَةُ فَيُحْصِنُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ غَيْرُ مَسْلَمَةٍ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَلِدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَمَةَ تَبْرُزُ وَتُصَلِّي بِغَيْرِ قِنَاعٍ

- ‌بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ بِوَلَدَيْنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ مَنْ أَعْسَرَ مِنَ الْعِتْقِ فَصَامَ بَعْضَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَيْسَرَ

- ‌بَابُ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ امْرَأَتَهُ غَيْرَ عَذْرَاءَ

- ‌بَابٌ الرَّجُلَانِ يَنْكِحَانِ أُخْتَيْنِ فَيَبْنِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِامْرَأَةِ الْآخَرِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ يُشْهَدُ عَلَيْهَا بِالزِّنَا ثُمَّ تُوجَدُ بِكْرًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَدَّعِي وَلَدًا مِنْ زِنًا

- ‌بَابُ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

- ‌بَابُ جَامِعِ الطَّلَاقِ

- ‌بَابُ الْغُلَامِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّؤْمِ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ

- ‌بَابُ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابٌ فِي أَنَّ الْغَزْوَ غَزْوَانِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ خَانَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ غَزَا وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ، وَإِنَّ الْحَجَّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَزْوِ بَعْدَ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَتَابُعٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي غَزْوِ الْأَعْزَبِ عَنْ ذِي الْحَلِيلَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي سيبلِ اللَّهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَغْزُو بِالْجُعْلِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الْجِهَادُ مَاضٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ الْخُرُوجُ وَأَيُّ وَقْتٍ يَخْرُجُ

- ‌بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْجُيُوشُ إِذَا خَرَجُوا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي خَيْرِ الْجُيُوشِ، وَخَيْرِ السَّرَايَا، وَخَيْرِ الصَّحَابَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْبَحْرِ وَالشَّهِيدِ فِيهِ

- ‌بَابُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَابُ الْخِدْمَةِ وَمَا جَاءَ فِي عَسْبِ الْفَرَسِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الرِّبَاطِ

- ‌بَابٌ فِيمَنْ حَرَسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَابُ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابُ مَنْ صَامَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ صُدِعَ رَأْسُهُ

- ‌بَابُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌بَابُ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابُ إِكْرَامِ الْخَيْلِ وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ الْخَيْلِ

- ‌بَابُ حَبْسِ الدَّوَابِّ وَالسِّلَاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّمْيِ وَفَضْلِهِ

- ‌بَابُ الْغَازِي يُطِيلُ الْغَيْبَةَ عَنْ أَهْلِهِ

- ‌بَابُ مَتَى يَغْزُو الْغُلَامُ

- ‌بَابُ لَا يُسَافَرُ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه

- ‌حَدِيثُ السَّفَطَيْنِ

- ‌بَابُ رَسَائِلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَدَعْوَتِهِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ خَالَفَ الْإِمَامَ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ الْعَمَلِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَالدُّعَاءِ عِنْدَ لُقِيِّهِمْ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَلْوِيَةِ وَالْعَمَائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُبْنِ وَالشَّجَاعَةِ

- ‌بَابٌ لَا يَفِرُّ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ مِنَ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ الْإِمَامُ فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ فِي الْجِهَادِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْخُيَلَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَرْوَاحِ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ مَا لِلشَّهِيدِ مِنَ الثَّوَابِ

- ‌بَابُ مَنْ جُرِحَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابُ غُسْلِ الشَّهِيدِ وَمَا يُكَفَّنُ فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَمَلِ فِي الدَّفْنِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفُتُوحِ

- ‌بَابُ مَنْ أَسْلَمَ وَأَقَامَ بِأَرْضِهِ أَوْ خَرَجَ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْإِشَارَةِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمَانِ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُجِيرُ عَلَى الْقَوْمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَعْدِلُ الشَّهَادَةَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّفْقِ بِالْبَهَائِمِ فِي السَّيْرِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الرُّهْبَانِ وَالشَّمَامِسَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَى

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرِيقِ وَقَطْعِ النَّخْلِ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَمْلِ الرُّءُوسِ

- ‌بَابُ تَفْرِيقِ السَّبْيِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ وَالْقَرَابَاتِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَسِيرِ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ قَتْلِ الْأُسَارَى وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّفِيِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا تَنَفَّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ النَّفْلِ وَالسَّلَبِ فِي الْغَزْوِ وَالْجِهَادِ

- ‌بَابُ مَا يُخَمَّسُ فِي النَّفْلِ

- ‌بَابُ مَا لَا نَفْلَ فِيهِ وَالْعَمَلِ بِهِ

- ‌بَابُ الْقَوْمِ يَتَنَازَعُونَ فِي الْقَتِيلِ لِمَنْ يَكُونُ سَلَبُهُ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عُقُوبَةِ مَنْ غَلَّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ غَلَّ وَنَدِمَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبَاحَةِ الطَّعَامِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ طَعَامِ الْعَدُوِّ وَآنِيَتِهِمْ

- ‌بَابُ مَا بِيعَ مِنْ مَتَاعِ الْعَدُوِّ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سِهَامِ الرِّجَالِ وَالْخَيْلِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْضِيلِ الْخَيْلِ عَلَى الْبَرَاذِينِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: الْخَيْلُ وَالْبَرَاذِينُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا سَهْمَ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُسْهَمُ لِلْبَرَاذِينِ

- ‌بَابُ سَهْمِ الْعَبْدِ إِذَا قَاتَلَ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سُهْمَانِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَأْتِي بَعْدَ الْفَتْحِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سَهْمِ الدَّلِيلِ وَالْبَرِيدِ

- ‌بَابُ مَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَابُ مَنْ لَحِقَ بِالْعَدُوِّ مِنَ الْعَبِيدِ وَالْأَحْرَارِ، ثُمَّ يُسْتَأْمَنُونَ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ وَمَوْلَاهُ مِنَ الْعَدُوِّ يَخْرُجَانِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحُرِّ يَأْسِرُهُ الْمُشْرِكُونَ

- ‌بَابُ الْجَارِيَةِ تُشْتَرَى مِنَ السَّبْيِ مَعَهَا ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبْيِ الْمَجُوسِيَّاتِ هَلْ يُوطَأْنَ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِدَاءِ

- ‌بَابُ التِّجَارَةِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَحَمْلِ السِّلَاحِ وَالطَّعَامِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَدُوِّ يَدْخُلُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِالْأَمَانِ، ثُمَّ يُقْتَلُ، وَمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ

- ‌بَابُ الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ وَالْعَمَلِ فِي مِيرَاثِهِ

- ‌بَابُ الْأَسِيرِ يَكُونُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ فَيَتَنَصَّرُ

- ‌بَابُ جَامِعِ الشَّهَادَةِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الشَّهَادَةِ

الفصل: ‌باب ما جاء في الإيلاء

1868 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "

ص: 47

1869 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا عَوْفٌ، قَالَ: نا شَيْخٌ فِي مَجْلِسِ الْأَشْيَاخِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمَ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:«اخْتَرْ إِحْدَاهُمَا» ، قَالَ عَوْفٌ: فَذَكَرْتُ لِنَاسٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ فَعَرَفُوا الرَّجُلَ، وَقَالُوا: هَذَاكَ هَنَّامٌ الْبَكْرِيُّ رَجُلٌ مِنَّا، وَإِنَّ فِيهِ جَفَاءً، وَكَانَ يَقُولُ لِلَّتِي فَارَقَ: أَمَا إِنَّكِ امْرَأَتِي، وَلَكِنْ غَلَبَنِي عَلَيْكِ عُمَرُ

ص: 47

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ

ص: 47

1871 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، وَأنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ» . حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا

ص: 47

1872 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَ امْرَأَتَهُ إِلَى قَوْمٍ فَظَاءَرَتْ لَهُمْ فَاسْتَحْلَفُوا زَوْجَهَا، فَقَالُوا: امْرَأَتُكَ طَالِقٌ إِنْ وَطِئْتَهَا حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّنَا، أَفَلَيْسَ إِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ، وَإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْطِمَ الصَّبِيَّ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا؟ قَالَ:«نَعَمْ»

1873 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُمِعَ يَقُولَ ذَلِكَ

ص: 48

1874 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْأَسَدِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا رضي الله عنه أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ، وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَ أَخِيهِ، فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ قَرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ: «إِنَّمَا أَرَدْتَ لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ فَلَا إِيلَاءَ عَلَيْكَ، إِنَّمَا الْإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ»

⦗ص: 49⦘

1875 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

ص: 48

1876 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو وَكِيعٍ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:«إِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ»

ص: 49

1877 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الْقَعْقَاعُ بْنُ يَزِيدَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْإِيلَاءِ، فَقَالَ:«إِنَّمَا الْإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ» قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ: " مَا أَدْرِي مَا يَقُولُونَ، وَمَا يَجِيئُونَ بِهِ، قَالَ اللَّهُ عز وجل {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

ص: 49

1878 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْفُورَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ سَنَتَيْنِ حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَقِيلَ لَهُ: مَا صَنَعْتَ فَأَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ:«إِنْ كُنْتَ فِي غَضِبٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتُكَ»

ص: 49

1879 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَلِيًّا رضي الله عنه فَقَالَ: حَلَفْتُ أَنْ لَا آتِيَ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ، فَقَالَ:«مَا أَرَى إِلَّا قَدْ دَخَلَ عَلَيْكَ إِيلَاءٌ» قَالَ: إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ وَلَدِي قَالَ: «فَلَا إِذَنْ»

ص: 50

1880 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، مَوْلَى مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:«إِنَّمَا الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ أَبَدًا»

ص: 50

1881 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ، قَالَ:«لَيْسَ بِشَيْءٍ»

ص: 50

1882 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ:«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءً حَتَّى يُطَلِّقَ» فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، قَالَ:«فَإِذَا لَقِيتَ الْحَسَنَ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُ أَنْ بِئْسَ مَا قَالَ»

ص: 50

1883 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا دَاوُدُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: «إِنَّ الْإِيلَاءَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَلَكِنَّهُ مَعْصِيَةٌ، وَلَا تُوجِبُ

⦗ص: 51⦘

الْمَعْصِيَةُ عَلَيْهِ طَلَاقًا، وَلَكِنَّهُ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»

ص: 50

1884 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو قُدَامَةَ الْحَرْثُ بْنُ عُبَيْدٍ الْإِيَادِيُّ، قَالَ: نا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَوَقَّتَ اللَّهُ عز وجل أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ»

ص: 51

1885 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ»

ص: 51

1886 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ:«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»

1887 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

ص: 51

1888 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَأنا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَبَهَا بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَيَخْطُبُهَا فِيهِنَّ إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ»

1889 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: نا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

ص: 52

1890 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ:«إِنْ مَضَتْ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَقْرَبَهَا فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ»

ص: 52

1891 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

ص: 52

1892 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَا يَقُولَانِ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»

ص: 52

1893 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:" عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، وَالْفَيْءُ: الْجِمَاعُ "

1894 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ،

1895 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ.

1896 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: الْفَيْءُ: الْجِمَاعُ "

ص: 53

1897 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا مِنْ حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ أَمْرٍ لَهُ فِيهِ عُذْرٌ:«أَشْهَدُ عَلَى الْفَيْءِ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ»

ص: 53

1898 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، وَخَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، «فَيَشْهَدُ عَلَى الْفَيْءِ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ»

⦗ص: 54⦘

1899 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:" يَفِيءُ، وَالْفَيْءُ: الْجِمَاعُ "،

1900 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ

ص: 53

1901 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُحَارِبٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ أَرَادَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا، فَنَفِسَتِ الْمَرْأَةُ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ فَقَالَا:«أَشْهَدُ عَلَى الْفَيْءِ، وَهِيَ امْرَأَتُكَ»

ص: 54

1902 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَزَلَ بِأَبِي الشَّعْثَاءِ ضَيْفٌ، وَآلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَنَفِسَتْ، فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ نِفَاسِهَا، فَأَتَى عَلْقَمَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ، «أَلَيْسَ قَدْ فِئْتَ بِقَلْبِكَ وَرَضِيتَ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ:" قَدْ فِئْتَ قَالَ: فَهِيَ امْرَأَتُكَ "

ص: 54

1903 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:«كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا الرَّجُلُ يَكُونُ فِي تِلْكَ الْيَمِينِ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ»

ص: 54

1904 -

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، وَعَوْفٌ، وَأَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«الْفَيْءُ الْإِشْهَادُ، وَإِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ»

ص: 54