المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌طواف الإفاضة والسعي - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٢١

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [21]

- ‌صفة الحج والعمرة

- ‌الإحرام من الأبطح أو منى يوم التروية

- ‌المبيت بمنى

- ‌الذهاب إلى عرفة بعد طلوع شمس يوم عرفة للوقوف بها

- ‌الإكثار من الدعاء والتكبير والتلبية في عرفة

- ‌استحباب إظهار الحاجة والفقر إلى الله يوم عرفة

- ‌الدفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌صلاة الصبح وإتيان المشعر الحرام

- ‌السير إلى منى

- ‌الوصول إلى منى ورمي الجمار

- ‌نحر الهدي

- ‌الحلق أو التقصير

- ‌طواف الإفاضة والسعي

- ‌الشرب من ماء زمزم

- ‌المبيت بمنى ثلاث ليال

- ‌رمي الجمار الثلاث أيام منى

- ‌طواف الوداع

- ‌الوقوف بالملتزم بعد طواف الوداع

- ‌زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌صفة العمرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من لم يستطع الحج حتى مات

- ‌حكم من مات ولم تقسم تركته لمدة عشر سنوات

- ‌حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي

- ‌حكم السفر إلى بلد فيه اختلاط وتبرج للدراسة

- ‌حكم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه

- ‌وجوب طاعة الأم إذا طلبت أن يحج بها ابنها

الفصل: ‌طواف الإفاضة والسعي

‌طواف الإفاضة والسعي

وطواف الإفاضة هو طواف الحج، ويسمى:(طواف الإفاضة) ، و (طواف الزيارة) ، و (طواف الحج) ، ويسن أن يكون في يوم العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أفاض في ذلك اليوم، ولكن في هذه الأزمنة يحصل مشقة وصعوبة، فلا بأس بتأخيره، فلو أخره إلى اليوم الحادي عشر ليلاً أو نهاراً أجزأ ذلك، وكذلك لو أخره إلى ما بعد أيام التشريق أجزأه ذلك، فوقته واسع، ومن العلماء من حدد وقته إلى آخر الشهر، ومنهم من حدده إلى آخر أيام التشريق، والصحيح أنه يجوز تأخيره.

وطواف الزيارة معروف أنه ركن من أركان الحج كما يأتي، وإذا كان عليه سعي فإنه يسعى، والمتمتع لا شك أن عليه سعيين: سعي مع طواف العمرة، وسعي مع طواف الحج.

وأما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن قدمه بعد طواف القدوم سقط عنه بعد طواف الزيارة، وإن لم يسعَ بعد طواف القدوم بقي عليه السعي، فيأتي به بعد طواف الزيارة -أي: طواف الإفاضة-، ولا يصح السعي إلا بعد طواف مشروع، ويجوز الفصل بينهما فصلاً يسيراً كنصف يوم، فلو طاف في أول النهار في الساعة السابعة صباحاً مثلاً، ولم يسع إلا في الساعة الثانية عشرة أو الثالثة عصراً أجزأه ذلك، وأما إذا أخره إلى الليل فالمشهور أنه يعيد الطواف حتى يكونا متواليين.

وهل يجوز تقديم السعي على الطواف؟ أجاز ذلك بعض المشايخ، والجمهور على أنه لا يجوز، وكان مشايخنا الأولون يشددون فيقولون: لا يجوز تقديم السعي على الطواف اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف ثم سعى.

ص: 15