المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من مات ولم تقسم تركته لمدة عشر سنوات - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٢١

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [21]

- ‌صفة الحج والعمرة

- ‌الإحرام من الأبطح أو منى يوم التروية

- ‌المبيت بمنى

- ‌الذهاب إلى عرفة بعد طلوع شمس يوم عرفة للوقوف بها

- ‌الإكثار من الدعاء والتكبير والتلبية في عرفة

- ‌استحباب إظهار الحاجة والفقر إلى الله يوم عرفة

- ‌الدفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌صلاة الصبح وإتيان المشعر الحرام

- ‌السير إلى منى

- ‌الوصول إلى منى ورمي الجمار

- ‌نحر الهدي

- ‌الحلق أو التقصير

- ‌طواف الإفاضة والسعي

- ‌الشرب من ماء زمزم

- ‌المبيت بمنى ثلاث ليال

- ‌رمي الجمار الثلاث أيام منى

- ‌طواف الوداع

- ‌الوقوف بالملتزم بعد طواف الوداع

- ‌زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌صفة العمرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من لم يستطع الحج حتى مات

- ‌حكم من مات ولم تقسم تركته لمدة عشر سنوات

- ‌حكم بقاء المرأة مع زوج لا يصلي

- ‌حكم السفر إلى بلد فيه اختلاط وتبرج للدراسة

- ‌حكم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه

- ‌وجوب طاعة الأم إذا طلبت أن يحج بها ابنها

الفصل: ‌حكم من مات ولم تقسم تركته لمدة عشر سنوات

‌حكم من مات ولم تقسم تركته لمدة عشر سنوات

‌السؤال

رجل يعمل ببلاد بعيدة، فمات، وكان يضع أمواله في أحد البنوك، فوكل أهل الميت أحد أصدقائه بالإشراف على أمواله، فأخذ يرسل لهم ما يطلبون من غير تقسيم للتركة، فيرسل للأم والأبناء الصغار، أما الكبار فهم يعملون ولا يرسل لهم، علماً بأنهم لم يقسموا التركة الباقية، فهم يسكنون ويعيشون مع بعضهم في منزل واحد وطعامهم واحد، فهل عليهم إثم في عدم تقسيم التركة؟ وقد بقي هذا المال عشر سنوات ولم يزك، فهل في ذلك شيء؟

‌الجواب

لابد أن يؤخذ رضا الإخوة الكبار الذين يعملون، حيث إن لهم حقاً في هذه التركة بعد موت مورثهم، فإذا سمحوا بما أنفقه إخوتهم الصغار وأمهم سقط حقهم، ونشير عليهم بأن يقتسموها من الآن إذا أرادوا أن تعرف جميع الحقوق، حتى يعرف حق القاصرين -مثلاً- وحق الباقين الذين مع أمهم، وحتى ينفق عليهم مما يخصهم.

أما الزكاة فلا تسقط إذا كان المال موفراً، ولكن ينظر في نصيب كل واحد منهم، فإذا بلغ نصيب كل واحد النصاب فعليه الزكاة، فإن كان نصيب كل واحد أقل من النصاب فلا زكاة عليهم ولو كان مجموعه يبلغ النصاب.

ص: 25