المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحجر قال المصنف رحمه الله تعالى: [فصل: ومن ماله لا يفي - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٣٧

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [37]

- ‌الحجر

- ‌التحذير من التهاون في قضاء الديون

- ‌الحجر على المدين

- ‌حكم من باع ماله قبل الحجر بدين مع بقاء المبيع في ملكه

- ‌للحاكم بيع مال المفلس وقسمه بين غرمائه إلا ما كان ضرورياً

- ‌حرمة مطالبة المعسر أو حبسه

- ‌التنبه لحيل بعض الناس في ادعاء الإعسار

- ‌ظهور الغريم بعد قسمة مال المفلس

- ‌الحجر على الصغير والمجنون والسفيه

- ‌الحد الذي ينتهي به الحجر على الصغير والمجنون

- ‌اختبار من بلغ الحلم قبل إعطائه ماله

- ‌ولي المحجور عليه للصغر أو الجنون

- ‌الأسئلة

- ‌حجر الأبناء على أبيهم

- ‌إذا أقر المحجور عليه بمال لقريبه بقرينة عمل بها

- ‌بيع دار الميت المدين لسداد دينه

- ‌حد العاقلة

- ‌حكم أخذ المدين من الزكاة مع قدرته على سداد بعض دينه كل شهر

- ‌طلب المحجور الإمهال ليتجر

- ‌من ادعى على ميت مالاً ومعه أوراق غير موثقة

- ‌مراعاة أحوال الناس وتقسيط ما ثبت في الذمة

- ‌حكم أفلام الكرتون للأطفال

- ‌رجوع العوام إلى العلماء المعتبرين في المسائل المختلف فيها

- ‌استئذان الوكيل لموكله في شراء سيارة لمصلحته

- ‌حكم صرف الحوالة قبل قبضها

- ‌تأثير الرضاع إنما يكون لمن رضع دون إخوته

- ‌حكم الطار

الفصل: ‌ ‌الحجر قال المصنف رحمه الله تعالى: [فصل: ومن ماله لا يفي

‌الحجر

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فصل: ومن ماله لا يفي بما عليه حالاً وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه، وسُنَّ إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، بل في ذمته، فيطالب بعد فك حجر.

ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها، وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير.

ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه، ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه، وكذا ملازمته.

ولا يحل مؤجل بفَلَس، ولا بموتٍ إن وثَّق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه.

فصل: ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم، ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم، ومن بلغ رشيداً أو مجنوناً ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم، وأعطي ماله، لا قبل ذلك بحال.

وبلوغ ذكر بإمناء، أو بتمام خمس عشرة سنة، أو بنبات شعر خشن حول قبله، وأنثى بذلك وبحيض، وحملها دليل إمناء.

ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده، ومحله قبل بلوغ، والرشد هنا إصلاح المال، بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالباً، ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة.

ووليهم حال الحجر الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، ويقبل قوله بعد فك حجرٍ في منفعة، وضرورة، وتلفٍ، لا في دفع مالٍ بعد رشدٍ إلا من متبرع، ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، ودين غيره وأرش جناية قنٍ وقيم متلفاته برقبته] .

الفصل الأول: يتعلق بمن يحجر عليه لأجل الدين.

والفصل الثاني: يتعلق بمن يحجر عليه لأجل قصر النظر، فالحجر على الأول لمصلحة الغرماء، والحجر على الثاني لمصلحته هو، لئلا يفسد ماله، والحجر على الأول إذا كان مديناً، والدين يعم قيم السلع وعوض المتلفات، ويعم أيضاً الدين بالصداق الحال أو ما أشبهه.

ص: 2