المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌للحاكم بيع مال المفلس وقسمه بين غرمائه إلا ما كان ضروريا - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٣٧

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [37]

- ‌الحجر

- ‌التحذير من التهاون في قضاء الديون

- ‌الحجر على المدين

- ‌حكم من باع ماله قبل الحجر بدين مع بقاء المبيع في ملكه

- ‌للحاكم بيع مال المفلس وقسمه بين غرمائه إلا ما كان ضرورياً

- ‌حرمة مطالبة المعسر أو حبسه

- ‌التنبه لحيل بعض الناس في ادعاء الإعسار

- ‌ظهور الغريم بعد قسمة مال المفلس

- ‌الحجر على الصغير والمجنون والسفيه

- ‌الحد الذي ينتهي به الحجر على الصغير والمجنون

- ‌اختبار من بلغ الحلم قبل إعطائه ماله

- ‌ولي المحجور عليه للصغر أو الجنون

- ‌الأسئلة

- ‌حجر الأبناء على أبيهم

- ‌إذا أقر المحجور عليه بمال لقريبه بقرينة عمل بها

- ‌بيع دار الميت المدين لسداد دينه

- ‌حد العاقلة

- ‌حكم أخذ المدين من الزكاة مع قدرته على سداد بعض دينه كل شهر

- ‌طلب المحجور الإمهال ليتجر

- ‌من ادعى على ميت مالاً ومعه أوراق غير موثقة

- ‌مراعاة أحوال الناس وتقسيط ما ثبت في الذمة

- ‌حكم أفلام الكرتون للأطفال

- ‌رجوع العوام إلى العلماء المعتبرين في المسائل المختلف فيها

- ‌استئذان الوكيل لموكله في شراء سيارة لمصلحته

- ‌حكم صرف الحوالة قبل قبضها

- ‌تأثير الرضاع إنما يكون لمن رضع دون إخوته

- ‌حكم الطار

الفصل: ‌للحاكم بيع مال المفلس وقسمه بين غرمائه إلا ما كان ضروريا

‌للحاكم بيع مال المفلس وقسمه بين غرمائه إلا ما كان ضرورياً

يقول المؤلف: [ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه] .

أي: بقدر حصصهم، فإذا أحصى المال الذي صفاه ووجده عشرة آلاف، ووجد الديون ثلاثين ألفاً كلها حالة، ننظر نسبة المال إلى نسبة الدين، وهو الثلث، فكل واحدٍ منهم يعطى ثلث دينه، فالذي له ثلاثمائة يعطى مائة، والذي له ثلاثة آلاف يعطى ألفاً، والذي له ألفٌ وخمسمائة يعطى خمسمائة، وهكذا، وبذلك تحصل المساواة بينهم، ويحصل النقص عليهم كلهم.

ولو قال رجل منهم: أنا ديني قديم من عشر سنين، وهؤلاء دينهم جديد، ما أخذوه إلا من سنة، أو من نصف سنة؟

‌الجواب

الجميع سواء، فكلهم حقهم قد حل، فيستوون في هذا المال.

واعلم أنه لا يجرد المفلس من كل ماله، بل يترك له بيت يسكنه، فإذا كان عنده بيتٌ يساوي مثلاً ثمانمائة ألف، فيبيعه الحاكم ويشتري له بيتاً بمائتين أو بثلاثمائة ليسكنه، ويقول: هذا بيت الفقراء، أما أن تسكن في هذا البيت الذي بثمانمائة ألف أو بمليون، فهذا بيت أثرياء وأغنياء، وأنت فقير، فيشتري بيتاً بمائتين أو بثلاثمائة ويسكنه فيه، ويقسم البقية الزائدة على الغرماء.

وإذا كانت عنده سيارة قيمتها ثمانون ألفاً يبيعها، وإذا قال: أنا لا أستغني عن السيارة.

فتشتري له سيارة بثلاثين ألفاً أو بعشرين ألفاً ولو مستعملة، ويقال: هذه سيارة الفقراء، لا تشترِ سيارة الأثرياء الأغنياء.

وكذلك أيضاً متاع بيته، إذا كان عنده شيءٌ زائد يبيعه، فإذا كان عنده مثلاً عددٌ من الصحون وعددٌ من القدور، وعددٌ من الكئوس، وعددٌ من الفرش وما أشبهها، فيترك له الشيء الضروري، ويبيع البقية ويقسم ثمنها، ويترك له الشيء الذي هو بحاجة إليه، مثل غسالة أو ماكنة خياطة إذا كان خياطاً، أو ثلاجةً صغيرةٌ مثلاً بقدره أو ما أشبه ذلك؛ حتى يبرئ ذمته، وإذا كان صاحب حرفة تركت له آلة حرفته، فإذا كان خياطاً تركت له آلة الخياطة، وقيل: تكسب وأنفق على نفسك، وأوفِ بقية دينك، وإذا كان مثلاً غسالاً فكذلك، وإذا كان حجاماً تركت له آلة حجامته، وإذا كان مثلاً بناءً تركت له آلة بنائه التي يشتغل ويبني بها، وهكذا بقية الحرف، أما إذا كان مثلاً صاحب ماشية، فيبيع من ماشيته ما يستغني عنه، ويترك له غنيمةً يشرب لبنها، ويبيع من نسلها، إلى أن يوفي دينه، وهكذا.

فالحاصل أن هذا دليل على عظم شأن الدين؛ لأنه حق آدمي؛ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه، فيقول في الدعاء المأثور:(اللهم إني أعوذ بك من الهم والهرم، والجبن والبخل، والكسل والحزن، وسوء الأخلاق، وشماتة الأعداء، وضلع الدين، وقهر الرجال) ضلع الدين يعني: ضرره، وهمه، وأثره.

ص: 6