المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التنبه لحيل بعض الناس في ادعاء الإعسار - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٣٧

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [37]

- ‌الحجر

- ‌التحذير من التهاون في قضاء الديون

- ‌الحجر على المدين

- ‌حكم من باع ماله قبل الحجر بدين مع بقاء المبيع في ملكه

- ‌للحاكم بيع مال المفلس وقسمه بين غرمائه إلا ما كان ضرورياً

- ‌حرمة مطالبة المعسر أو حبسه

- ‌التنبه لحيل بعض الناس في ادعاء الإعسار

- ‌ظهور الغريم بعد قسمة مال المفلس

- ‌الحجر على الصغير والمجنون والسفيه

- ‌الحد الذي ينتهي به الحجر على الصغير والمجنون

- ‌اختبار من بلغ الحلم قبل إعطائه ماله

- ‌ولي المحجور عليه للصغر أو الجنون

- ‌الأسئلة

- ‌حجر الأبناء على أبيهم

- ‌إذا أقر المحجور عليه بمال لقريبه بقرينة عمل بها

- ‌بيع دار الميت المدين لسداد دينه

- ‌حد العاقلة

- ‌حكم أخذ المدين من الزكاة مع قدرته على سداد بعض دينه كل شهر

- ‌طلب المحجور الإمهال ليتجر

- ‌من ادعى على ميت مالاً ومعه أوراق غير موثقة

- ‌مراعاة أحوال الناس وتقسيط ما ثبت في الذمة

- ‌حكم أفلام الكرتون للأطفال

- ‌رجوع العوام إلى العلماء المعتبرين في المسائل المختلف فيها

- ‌استئذان الوكيل لموكله في شراء سيارة لمصلحته

- ‌حكم صرف الحوالة قبل قبضها

- ‌تأثير الرضاع إنما يكون لمن رضع دون إخوته

- ‌حكم الطار

الفصل: ‌التنبه لحيل بعض الناس في ادعاء الإعسار

‌التنبه لحيل بعض الناس في ادعاء الإعسار

في هذه الأزمنة يكثر الذين يتحملون الديون، ثم يدعون الإعسار، وإذا ادعوا الإعسار أخذوا يتسولون، وأخذوا يطلبون من الأثرياء، ولا شك أن كثيراً من المتسولين ليسوا صادقين، بل أهل حيل، فلذلك فإن القضاة إذا ادعى أحد الإعسار لا يقبلون منه إلا بعد سجنه، فإذا صبر في السجن مثلاً نصف سنةٍ أو سنةً أو نحوها، عرف بذلك صدقه.

وقبل ذلك لابد أن يبحث عن ملكه، ماذا يملك؟ هل عنده عقار يستغني عنه؟ هل له رصيد أو حساب في أحد المصارف؟ هل له غرماء يطلب منهم مالاً؟ أي: عندهم له أموالٌ وديون، لا بد للقاضي أن يستفصل ويبحث.

وإذا أعطى الإنسان زكاته لمن يعتقده فقيراً، وكان في نفس الأمر غنياً، فإنه يعتبر قد برئت ذمته؛ لأن الغارمين لهم حقٌ في الزكاة، فقد جعلهم الله من جملة أهل الزكاة، فلابد للقضاة أن يتثبتوا وأن يتحققوا.

وكثيرٌ من الناس يستدينون أموالاً كثيرة ثم يسرفون، فتجدهم يبنون مبانٍ فاخرة، ويصرفون عليها مئات الألوف، فالأولى بالقاضي مع من كان من هؤلاء أن يقول: نبيع عمارتك هذه التي تساوي مليوناً أو أكثر، ونشتري لك عمارة بثلاثمائة ألف ونحوها، ونوفي الدين، فأنت قد أسرفت، وأخذت أموال الناس وصرفتها في هذه الزينات، وفي هذه الأنواع التي زخرفت بها هذا البناء، فهذا يعتبر من الإسراف، فلا يقبل منه ولا يقول: اسجنوني حتى تؤدي عني الحكومة أو ما أشبه ذلك، بل على القاضي أن يتثبت، وألا يصدق كل من يدعي، فقد يكون هناك كثيرٌ من المحتالين، وقد ظهر لبعض القضاة حيل كثيرٍ منهم، يأتي مثلاً إلى إنسان ويقول: اشتكني وادع أن في ذمتي لك خمسمائة ألف، وأنا سوف أعترف عند القاضي بأنها ثابتة، وبأنها قيمة السيارات، أو قيمة مواد بناء، أو ما أشبه ذلك، فإذا ثبتت في ذمتي أدعيت بعد ذلك الإعسار، فإذا ادعيت لا يضرني إذا سجنت نصف سنة ثم دفعت الحكومة عني، أو دفع الأثرياء، أو دفع من صندوق البر ثلثاها: أربعمائة أو نحوها، ثم أقتسمها أنا وأنت.

وقد ظهرت حيل كثيرة مثل هذه، فعلى القضاة أن يتثبتوا، فإذا ثبت أن هذا مدين، وأنه ليس عنده شيء يوفي به دينه، قل أم كثر فإنه معذور، ولا يجوز حبسه، ولكن يؤمر بأن يوفي دينه مهما استطاع، وإذا كان الدين مؤجلاً فلا يجوز مطالبته؛ لأن الدين لم يحل، ولا يجوز حبسه، ولا تجوز ملازمته، وإن كان عليه دين مؤجل فلا يجوز لأصحاب المؤجل أن يطالبوا بحقوقهم، ويقولون: أعطونا من ماله الذي تقتسمونه، فإن ديننا ثابت، نقول: دينكم مؤجل، فإن حل قبل أن تقسم الأموال أخذتم قسمكم، وإن قسم قبل الحلول فليس لكم مع هؤلاء شيء.

ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل، ويبقى إلى أن يحل، ولكن لو خاف أصحاب الدين المؤجل من الورثة أن يقتسموا الميراث، ويقولون: ما عندنا لك شيء، فلابد للدائن أن يطالبهم فيقول: إما أن تعطوني ديني ولو كان مؤجلاً، أو تعطوني بعضه وأسقط بعضه -على قول من أجاز ذلك- أو تأتوني بكفيل يكفل حقي، ويضمنه عند حلوله، أو ائتوني برهن أتوثق منه، فإذا وثق دينه برهن محرز بقدر الدين، فإنه يكفي أو يضمنه كفيل.

ص: 8