المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مراعاة أحوال الناس وتقسيط ما ثبت في الذمة - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٣٧

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [37]

- ‌الحجر

- ‌التحذير من التهاون في قضاء الديون

- ‌الحجر على المدين

- ‌حكم من باع ماله قبل الحجر بدين مع بقاء المبيع في ملكه

- ‌للحاكم بيع مال المفلس وقسمه بين غرمائه إلا ما كان ضرورياً

- ‌حرمة مطالبة المعسر أو حبسه

- ‌التنبه لحيل بعض الناس في ادعاء الإعسار

- ‌ظهور الغريم بعد قسمة مال المفلس

- ‌الحجر على الصغير والمجنون والسفيه

- ‌الحد الذي ينتهي به الحجر على الصغير والمجنون

- ‌اختبار من بلغ الحلم قبل إعطائه ماله

- ‌ولي المحجور عليه للصغر أو الجنون

- ‌الأسئلة

- ‌حجر الأبناء على أبيهم

- ‌إذا أقر المحجور عليه بمال لقريبه بقرينة عمل بها

- ‌بيع دار الميت المدين لسداد دينه

- ‌حد العاقلة

- ‌حكم أخذ المدين من الزكاة مع قدرته على سداد بعض دينه كل شهر

- ‌طلب المحجور الإمهال ليتجر

- ‌من ادعى على ميت مالاً ومعه أوراق غير موثقة

- ‌مراعاة أحوال الناس وتقسيط ما ثبت في الذمة

- ‌حكم أفلام الكرتون للأطفال

- ‌رجوع العوام إلى العلماء المعتبرين في المسائل المختلف فيها

- ‌استئذان الوكيل لموكله في شراء سيارة لمصلحته

- ‌حكم صرف الحوالة قبل قبضها

- ‌تأثير الرضاع إنما يكون لمن رضع دون إخوته

- ‌حكم الطار

الفصل: ‌مراعاة أحوال الناس وتقسيط ما ثبت في الذمة

‌مراعاة أحوال الناس وتقسيط ما ثبت في الذمة

‌السؤال

لي دين عند أحد الأثرياء، وذلك أن سائقه صدم سيارتي فقال لي: أخصص لك نصف راتب السائق خلال خمس سنوات، وأعطيك نصف المبلغ، فهل يجوز عمله هذا؟

‌الجواب

يجوز ذلك إذا رضيت أنت، فلك أن تطالب السائق، ولكن إذا عرفت أن السائق ليس عنده شيء، فلك أن ترضى بنصف مرتبه، ولك أن ترضى بنصف الأرش يقدمه لك تبرعاً منه.

ص: 22