المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحقوق المتعلقة بعين التركة، وبيان ما يقدم من حقوق الميت والنفقات - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٦٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [65]

- ‌معنى قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولو القربى) الآية

- ‌أقسام العصبات في الميراث

- ‌الخلاف في التوارث بالإسلام على اليد والالتقاط وكونهما من أهل الديوان

- ‌ذكر الخلاف في الرد على الزوج

- ‌إرث الأخ لأب مع الأخت الشقيقة

- ‌حكم مضارة الزوجة في الميراث

- ‌حكم تبيين الخاطب لأهل المرأة أنه مريض بالسكري

- ‌حكم ضرب الطبل أو الدف للنساء في الأعراس

- ‌الجمع بين حديث: (لا عدوى ولا طيرة) وحديث: (وفر من المجذوم فرارك من الأسد)

- ‌الحقوق المتعلقة بعين التركة، وبيان ما يُقدّم من حقوق الميت والنفقات

- ‌المذي الذي ينقض الوضوء

- ‌من شروط التوبة إرجاع الحقوق إلى أصحابها

- ‌حكم بنت العمة من الرضاع

- ‌حكم حبس الكتب الموقوفة

- ‌حكم البيع والشراء بجانب المسجد

- ‌اللقيط والدعي وولد الزنى لا يرثون

- ‌بيان الوقت الذي يقسم فيه الإرث

- ‌حكم منحة الوالد لبعض أولاده دون الآخرين

- ‌حكم تخصيص الذكور دون الإناث بشيء من الإرث

- ‌حكم وجود شاهدين في الوصية

- ‌من هلك عن أب وأم وزوج وأخ لأم

- ‌من هلك عن بنت وابن ابن

- ‌معنى قول الفرضيين: (من أدلى بأنثى)

- ‌معنى قيام الحجة على الكافر

- ‌قضاء ترديد الأذان بعد الانتهاء منه

- ‌حكم قول: (شرفني الله بخدمتك)

- ‌حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نصيحة لمن لا يستطيع الزواج

- ‌تحذير أولياء الأمور من الفتنة والتبرج عند النساء

- ‌كيفية صفوف النساء في صلاة الجماعة

- ‌حكم بيع المدبَّر

- ‌تعريف المدبَّر

- ‌استخدام المبعض من العبيد

- ‌الفرق بين الوصية بالعتق والوصية للعبد

- ‌جواز استرقاق الكفار وبيعهم إذا أُسروا في الجهاد في سبيل الله

- ‌حكم حضور العرس الذي يشتمل على منكرات

- ‌الرد على من يقول: لا حاجة إلى علم أحكام الجهاد وأحكام الرق

- ‌الرد على من ينكر دعاء الخطيب يوم الجمعة

- ‌حكم التصرف في الممتلكات العامة للأمور الخاصة

- ‌حكم مد الأرجل إذا كان أمامها مصاحف

- ‌حكم قتل المرأة التي تقاتل

- ‌حكم الجمع بين الأختين في النكاح

- ‌معنى قول المؤلف: (كل جدة أدلت بأب بين أمَّين)

- ‌حكم اصطحاب الخادمة في السفر

- ‌حكم الأخذ من اللحية، وبيان حدودها

- ‌حكم طهارة المصاب بالسلس

- ‌ميراث الجد من جهة الأم

- ‌حكم قول القائل: (الله يخلف علينا؛ صرنا كلنا مطاوعة)

- ‌تحول صغائر الذنوب إلى كبائر

- ‌حكم من طاف من داخل الحِجْر

- ‌الأولى عدم الخوض في المسائل التي فيها شيء من الغرابة

- ‌حكم دعاء الأموات

- ‌حكم إرث الولد من والده إذا مات في حادث سيارة كان الولد هو السائق لها

- ‌حكم طواف الوداع بعد السفر بمدة يومين

- ‌غلط من يقول: إن الأخ لأب ليس من ذوي الأرحام

- ‌أبناء الابن محجوبون بالابن

- ‌حكم الإنصات للقرآن

- ‌حكم النفقة على الزوجة إذا رفضت السفر معه

- ‌حكم بيع الأسهم التجارية إلى أجل

- ‌الخلاف في إرث الجد مع الإخوة

- ‌مدى صحة القاعدة: (الشروع في النوافل يصيرها فرائض)

- ‌حال حديث: (أنا وارث من لا وارث له، والخال وارث من لا وارث له)

- ‌حكم عقد الأجرة من غير منفعة

- ‌حكم حفظ الأصول الثلاثة

الفصل: ‌الحقوق المتعلقة بعين التركة، وبيان ما يقدم من حقوق الميت والنفقات

‌الحقوق المتعلقة بعين التركة، وبيان ما يُقدّم من حقوق الميت والنفقات

‌السؤال

أشكل عليَّ تمثيل الفقهاء رحمهم الله تعالى بالحقوق المتعلقة بعين التركة بأرش جناية العبد المتعلق برقبته، فآمل منكم توضيح ذلك؟

‌الجواب

إذا مات الميت وله تركة: فأولاً: يبدأ بتجهيز الميت، كأجرة الحفر، والغسل، وثمن الكفن والحنوط.

ثانياً: الحقوق المتعلقة بعين التركة.

مثاله: إذا رهن إنسان بيتاً بدين، فهو أحق به حتى يأخذ دينه، أو رهن سيفاً من التركة فهو أحق بثمنه، فإذا استوفى دينه فالبقية بين الورثة.

والفقهاء يمثلون بأرش الجناية على العبد؛ لأن الرق كان كثيراً في زمانهم.

مثال ذلك: إذا كان في التركة عبد مملوك، وهذا العبد قد شج إنساناً -أي: جرحه في رأسه- فقدر جرحه بخمسٍ من الإبل، وقطع إصبع إنسان آخر فقدر الإصبع بعشر من الإبل، فهذه تكون خمسة عشر، والتركة موجودة ومنها هذا العبد، فيقدم صاحب الشجة وصاحب الإصبع في قيمة العبد، فيباع العبد ويؤخذ منه أرش الشجة، وأرش الإصبع، مقدمة على بقية أصحاب الديون؛ لأن أرشهم تعلق برقبة هذا العبد، فهم أولى بثمنه، فإن أوفاهم ثمنه وإلا فهم في بقية المال مثل بقية الغرماء، وإذا قدرت الشجاج -مثلاً- بعشرين ألفاً، وقيمة العبد عشرة آلاف فتأخذ العشرة الآلاف والعشرة الباقية يرجعون فيها إلى بقية المال ويتحاصون مع الغرماء، أي: يقتسمون المال هم والغرماء، فإن أوفاهم وإلا فلا شيء لهم.

ص: 11