المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أقسام العصبات في الميراث - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٦٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [65]

- ‌معنى قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولو القربى) الآية

- ‌أقسام العصبات في الميراث

- ‌الخلاف في التوارث بالإسلام على اليد والالتقاط وكونهما من أهل الديوان

- ‌ذكر الخلاف في الرد على الزوج

- ‌إرث الأخ لأب مع الأخت الشقيقة

- ‌حكم مضارة الزوجة في الميراث

- ‌حكم تبيين الخاطب لأهل المرأة أنه مريض بالسكري

- ‌حكم ضرب الطبل أو الدف للنساء في الأعراس

- ‌الجمع بين حديث: (لا عدوى ولا طيرة) وحديث: (وفر من المجذوم فرارك من الأسد)

- ‌الحقوق المتعلقة بعين التركة، وبيان ما يُقدّم من حقوق الميت والنفقات

- ‌المذي الذي ينقض الوضوء

- ‌من شروط التوبة إرجاع الحقوق إلى أصحابها

- ‌حكم بنت العمة من الرضاع

- ‌حكم حبس الكتب الموقوفة

- ‌حكم البيع والشراء بجانب المسجد

- ‌اللقيط والدعي وولد الزنى لا يرثون

- ‌بيان الوقت الذي يقسم فيه الإرث

- ‌حكم منحة الوالد لبعض أولاده دون الآخرين

- ‌حكم تخصيص الذكور دون الإناث بشيء من الإرث

- ‌حكم وجود شاهدين في الوصية

- ‌من هلك عن أب وأم وزوج وأخ لأم

- ‌من هلك عن بنت وابن ابن

- ‌معنى قول الفرضيين: (من أدلى بأنثى)

- ‌معنى قيام الحجة على الكافر

- ‌قضاء ترديد الأذان بعد الانتهاء منه

- ‌حكم قول: (شرفني الله بخدمتك)

- ‌حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نصيحة لمن لا يستطيع الزواج

- ‌تحذير أولياء الأمور من الفتنة والتبرج عند النساء

- ‌كيفية صفوف النساء في صلاة الجماعة

- ‌حكم بيع المدبَّر

- ‌تعريف المدبَّر

- ‌استخدام المبعض من العبيد

- ‌الفرق بين الوصية بالعتق والوصية للعبد

- ‌جواز استرقاق الكفار وبيعهم إذا أُسروا في الجهاد في سبيل الله

- ‌حكم حضور العرس الذي يشتمل على منكرات

- ‌الرد على من يقول: لا حاجة إلى علم أحكام الجهاد وأحكام الرق

- ‌الرد على من ينكر دعاء الخطيب يوم الجمعة

- ‌حكم التصرف في الممتلكات العامة للأمور الخاصة

- ‌حكم مد الأرجل إذا كان أمامها مصاحف

- ‌حكم قتل المرأة التي تقاتل

- ‌حكم الجمع بين الأختين في النكاح

- ‌معنى قول المؤلف: (كل جدة أدلت بأب بين أمَّين)

- ‌حكم اصطحاب الخادمة في السفر

- ‌حكم الأخذ من اللحية، وبيان حدودها

- ‌حكم طهارة المصاب بالسلس

- ‌ميراث الجد من جهة الأم

- ‌حكم قول القائل: (الله يخلف علينا؛ صرنا كلنا مطاوعة)

- ‌تحول صغائر الذنوب إلى كبائر

- ‌حكم من طاف من داخل الحِجْر

- ‌الأولى عدم الخوض في المسائل التي فيها شيء من الغرابة

- ‌حكم دعاء الأموات

- ‌حكم إرث الولد من والده إذا مات في حادث سيارة كان الولد هو السائق لها

- ‌حكم طواف الوداع بعد السفر بمدة يومين

- ‌غلط من يقول: إن الأخ لأب ليس من ذوي الأرحام

- ‌أبناء الابن محجوبون بالابن

- ‌حكم الإنصات للقرآن

- ‌حكم النفقة على الزوجة إذا رفضت السفر معه

- ‌حكم بيع الأسهم التجارية إلى أجل

- ‌الخلاف في إرث الجد مع الإخوة

- ‌مدى صحة القاعدة: (الشروع في النوافل يصيرها فرائض)

- ‌حال حديث: (أنا وارث من لا وارث له، والخال وارث من لا وارث له)

- ‌حكم عقد الأجرة من غير منفعة

- ‌حكم حفظ الأصول الثلاثة

الفصل: ‌أقسام العصبات في الميراث

‌أقسام العصبات في الميراث

‌السؤال

ما الفرق بين التعصيب مع الغير، والتعصيب بالغير، والتعصيب بالنفس.

وجزاكم الله خيراً؟

‌الجواب

ذكروا أن العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، فالعصبة بالنفس كلهم ذكور، أي: أن الإنسان يرث بنفسه، وهم الذكور: الابن، وابن الابن، والأب، والجد، والإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، والمعتق، فهؤلاء أحدهم يقرب نفسه، فهو الذي يرث، وهو الذي يعصب نفسه.

وأما العصبة بالغير ومع الغير فإنهن إناث، فالعصبة بالغير: البنت يعصبها أخوها، وبنت الابن يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، والأخت الشقيقة يعصبها أخوها الشقيق، والأخت من الأب يعصبها الأخ من الأب إذا كان أبوهما واحداً.

ومعنى ذلك: أنه ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، فبدل أن كانت البنات يأخذن الثلثين، فإذا كان معهن أخوهن أو إخوتهن فلا يأخذن الثلثين، بل يقتسمون الباقي ولو كان أقل من الثلث، أو أقل من الثلثين أو نحو ذلك.

فمثلاً: ماتت امرأة عن زوج وأم وأب وثلاث بنات، فالبنات لهن الثلثان ولو عالت المسألة إلى ثلاثة عشر، ولو كان معهن أخوهن لها عالت المسألة، فبدل ما يأخذون ستة من ثلاثة عشر يأخذون خمسة من اثني عشر، ويرثون بالتعصيب ويُسمى بالنسبة للأخ تعصيباً بالنفس، ولأخواته البنات تعصيباً بالغير.

وأما التعصيب مع الغير فمثاله: الأخت إذا كانت مع البنت أو مع بنت الابن، أي: شقيقة الأخت أو أخت لأب فإنها ترث ما بقي من المال، ويُسمى هذا تعصيباً مع الغير.

ص: 3