المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تحذير أولياء الأمور من الفتنة والتبرج عند النساء - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٦٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [65]

- ‌معنى قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولو القربى) الآية

- ‌أقسام العصبات في الميراث

- ‌الخلاف في التوارث بالإسلام على اليد والالتقاط وكونهما من أهل الديوان

- ‌ذكر الخلاف في الرد على الزوج

- ‌إرث الأخ لأب مع الأخت الشقيقة

- ‌حكم مضارة الزوجة في الميراث

- ‌حكم تبيين الخاطب لأهل المرأة أنه مريض بالسكري

- ‌حكم ضرب الطبل أو الدف للنساء في الأعراس

- ‌الجمع بين حديث: (لا عدوى ولا طيرة) وحديث: (وفر من المجذوم فرارك من الأسد)

- ‌الحقوق المتعلقة بعين التركة، وبيان ما يُقدّم من حقوق الميت والنفقات

- ‌المذي الذي ينقض الوضوء

- ‌من شروط التوبة إرجاع الحقوق إلى أصحابها

- ‌حكم بنت العمة من الرضاع

- ‌حكم حبس الكتب الموقوفة

- ‌حكم البيع والشراء بجانب المسجد

- ‌اللقيط والدعي وولد الزنى لا يرثون

- ‌بيان الوقت الذي يقسم فيه الإرث

- ‌حكم منحة الوالد لبعض أولاده دون الآخرين

- ‌حكم تخصيص الذكور دون الإناث بشيء من الإرث

- ‌حكم وجود شاهدين في الوصية

- ‌من هلك عن أب وأم وزوج وأخ لأم

- ‌من هلك عن بنت وابن ابن

- ‌معنى قول الفرضيين: (من أدلى بأنثى)

- ‌معنى قيام الحجة على الكافر

- ‌قضاء ترديد الأذان بعد الانتهاء منه

- ‌حكم قول: (شرفني الله بخدمتك)

- ‌حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نصيحة لمن لا يستطيع الزواج

- ‌تحذير أولياء الأمور من الفتنة والتبرج عند النساء

- ‌كيفية صفوف النساء في صلاة الجماعة

- ‌حكم بيع المدبَّر

- ‌تعريف المدبَّر

- ‌استخدام المبعض من العبيد

- ‌الفرق بين الوصية بالعتق والوصية للعبد

- ‌جواز استرقاق الكفار وبيعهم إذا أُسروا في الجهاد في سبيل الله

- ‌حكم حضور العرس الذي يشتمل على منكرات

- ‌الرد على من يقول: لا حاجة إلى علم أحكام الجهاد وأحكام الرق

- ‌الرد على من ينكر دعاء الخطيب يوم الجمعة

- ‌حكم التصرف في الممتلكات العامة للأمور الخاصة

- ‌حكم مد الأرجل إذا كان أمامها مصاحف

- ‌حكم قتل المرأة التي تقاتل

- ‌حكم الجمع بين الأختين في النكاح

- ‌معنى قول المؤلف: (كل جدة أدلت بأب بين أمَّين)

- ‌حكم اصطحاب الخادمة في السفر

- ‌حكم الأخذ من اللحية، وبيان حدودها

- ‌حكم طهارة المصاب بالسلس

- ‌ميراث الجد من جهة الأم

- ‌حكم قول القائل: (الله يخلف علينا؛ صرنا كلنا مطاوعة)

- ‌تحول صغائر الذنوب إلى كبائر

- ‌حكم من طاف من داخل الحِجْر

- ‌الأولى عدم الخوض في المسائل التي فيها شيء من الغرابة

- ‌حكم دعاء الأموات

- ‌حكم إرث الولد من والده إذا مات في حادث سيارة كان الولد هو السائق لها

- ‌حكم طواف الوداع بعد السفر بمدة يومين

- ‌غلط من يقول: إن الأخ لأب ليس من ذوي الأرحام

- ‌أبناء الابن محجوبون بالابن

- ‌حكم الإنصات للقرآن

- ‌حكم النفقة على الزوجة إذا رفضت السفر معه

- ‌حكم بيع الأسهم التجارية إلى أجل

- ‌الخلاف في إرث الجد مع الإخوة

- ‌مدى صحة القاعدة: (الشروع في النوافل يصيرها فرائض)

- ‌حال حديث: (أنا وارث من لا وارث له، والخال وارث من لا وارث له)

- ‌حكم عقد الأجرة من غير منفعة

- ‌حكم حفظ الأصول الثلاثة

الفصل: ‌تحذير أولياء الأمور من الفتنة والتبرج عند النساء

‌تحذير أولياء الأمور من الفتنة والتبرج عند النساء

‌السؤال

ما رأي فضيلتكم في أغلب الزواجات الآن واحتوائها على منكر عظيم، بل إنهم في زيادة، والله المستعان، والملاحظ يا شيخ! أن كثيراً من الشباب المستقيمين زوجاتهم على هذه الكيفية بالنسبة للبسها في الزواج وغيرها من المنكرات، ويقول واحد منهم: هذا عند النساء، وأنا لا شأن لي، مع أنه من المساعدين على هذا المنكر بضعف شخصيته وبماله الذي يدفعه، فهل من كلمة لهؤلاء؟

‌الجواب

الواجب هاهنا على النساء والرجال، فعلى الرجال أولياء الأمور الآباء والإخوة والأزواج أن يحرصوا على استقامة نسائهم، وعلى ردهن عن أسباب الشر والفساد، سواءٌ في اللباس أو في الأعمال الأخرى، فالرجل مسئولٌ عن زوجته وعن نسائه، قال تعالى:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء:34]، أي: أن الرجل قائم عليها، فلا يمكنها -مثلاً- من الخروج إلى الأماكن التي يكثر فيها الزحام واحتكاك الرجال بالنساء أو مقاربتهن، أو يكثر فيها وجود الشباب المنحرف الذين يحصل منهم غمزٌ أو معاكسة أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضاً الخروج إلى المنتديات أو الملاهي حتى لا يحصل شيءٌ من التبرج والسفور والعري ومشاهدة العراة، وما أشبه ذلك.

وأيضاً الأعمال البدنية، فالكثير من النساء اللاتي يعملن في وجوههن أعمالاً تلفت الأنظار، سواء من اللباس أو غيره، تعمل ما يسمى بالمكياج، أو تحمير الشفتين، أو توسعة فتحات النقاب، أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضاً إظهارها لزينتها إذا كان عليها حليٌ، كأسورة في ذراعها، وقد تخرج ذراعها وساعدها وفيه خواتيم وأسورة، فإذا أبدته مع بياض أو حمرةٍ زائدة كان ذلك من الفتنة.

فلا شك أن الواجب على الأولياء أن يأخذوا على أيدي من تحت ولايتهم، كذلك أيضاً بالنسبة إلى الأمهات فعليهن مسئولية عن بناتهن ألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وإذا اضطرت إلى أن تخرج خرجت محتشمة، متسترة؛ لئلا تكون سبباً في فتنة نفسها أو الافتتان بها.

ص: 30