المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم عقد الأجرة من غير منفعة - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٦٥

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [65]

- ‌معنى قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولو القربى) الآية

- ‌أقسام العصبات في الميراث

- ‌الخلاف في التوارث بالإسلام على اليد والالتقاط وكونهما من أهل الديوان

- ‌ذكر الخلاف في الرد على الزوج

- ‌إرث الأخ لأب مع الأخت الشقيقة

- ‌حكم مضارة الزوجة في الميراث

- ‌حكم تبيين الخاطب لأهل المرأة أنه مريض بالسكري

- ‌حكم ضرب الطبل أو الدف للنساء في الأعراس

- ‌الجمع بين حديث: (لا عدوى ولا طيرة) وحديث: (وفر من المجذوم فرارك من الأسد)

- ‌الحقوق المتعلقة بعين التركة، وبيان ما يُقدّم من حقوق الميت والنفقات

- ‌المذي الذي ينقض الوضوء

- ‌من شروط التوبة إرجاع الحقوق إلى أصحابها

- ‌حكم بنت العمة من الرضاع

- ‌حكم حبس الكتب الموقوفة

- ‌حكم البيع والشراء بجانب المسجد

- ‌اللقيط والدعي وولد الزنى لا يرثون

- ‌بيان الوقت الذي يقسم فيه الإرث

- ‌حكم منحة الوالد لبعض أولاده دون الآخرين

- ‌حكم تخصيص الذكور دون الإناث بشيء من الإرث

- ‌حكم وجود شاهدين في الوصية

- ‌من هلك عن أب وأم وزوج وأخ لأم

- ‌من هلك عن بنت وابن ابن

- ‌معنى قول الفرضيين: (من أدلى بأنثى)

- ‌معنى قيام الحجة على الكافر

- ‌قضاء ترديد الأذان بعد الانتهاء منه

- ‌حكم قول: (شرفني الله بخدمتك)

- ‌حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نصيحة لمن لا يستطيع الزواج

- ‌تحذير أولياء الأمور من الفتنة والتبرج عند النساء

- ‌كيفية صفوف النساء في صلاة الجماعة

- ‌حكم بيع المدبَّر

- ‌تعريف المدبَّر

- ‌استخدام المبعض من العبيد

- ‌الفرق بين الوصية بالعتق والوصية للعبد

- ‌جواز استرقاق الكفار وبيعهم إذا أُسروا في الجهاد في سبيل الله

- ‌حكم حضور العرس الذي يشتمل على منكرات

- ‌الرد على من يقول: لا حاجة إلى علم أحكام الجهاد وأحكام الرق

- ‌الرد على من ينكر دعاء الخطيب يوم الجمعة

- ‌حكم التصرف في الممتلكات العامة للأمور الخاصة

- ‌حكم مد الأرجل إذا كان أمامها مصاحف

- ‌حكم قتل المرأة التي تقاتل

- ‌حكم الجمع بين الأختين في النكاح

- ‌معنى قول المؤلف: (كل جدة أدلت بأب بين أمَّين)

- ‌حكم اصطحاب الخادمة في السفر

- ‌حكم الأخذ من اللحية، وبيان حدودها

- ‌حكم طهارة المصاب بالسلس

- ‌ميراث الجد من جهة الأم

- ‌حكم قول القائل: (الله يخلف علينا؛ صرنا كلنا مطاوعة)

- ‌تحول صغائر الذنوب إلى كبائر

- ‌حكم من طاف من داخل الحِجْر

- ‌الأولى عدم الخوض في المسائل التي فيها شيء من الغرابة

- ‌حكم دعاء الأموات

- ‌حكم إرث الولد من والده إذا مات في حادث سيارة كان الولد هو السائق لها

- ‌حكم طواف الوداع بعد السفر بمدة يومين

- ‌غلط من يقول: إن الأخ لأب ليس من ذوي الأرحام

- ‌أبناء الابن محجوبون بالابن

- ‌حكم الإنصات للقرآن

- ‌حكم النفقة على الزوجة إذا رفضت السفر معه

- ‌حكم بيع الأسهم التجارية إلى أجل

- ‌الخلاف في إرث الجد مع الإخوة

- ‌مدى صحة القاعدة: (الشروع في النوافل يصيرها فرائض)

- ‌حال حديث: (أنا وارث من لا وارث له، والخال وارث من لا وارث له)

- ‌حكم عقد الأجرة من غير منفعة

- ‌حكم حفظ الأصول الثلاثة

الفصل: ‌حكم عقد الأجرة من غير منفعة

‌حكم عقد الأجرة من غير منفعة

‌السؤال

عندنا في بلادنا يطلب من الشركات التي لديها بضاعة كبيرة أن تستأجر مخازن، والسؤال: يأتي مندوب الشركة التي تريد استئجار المحل ويطلب ورقة من مكتب العقارات فقط دون المنفعة بثلث القيمة، يعني: إذا أراد استعمال المخزن فإنه يستأجره بثلاثين ألف مثلاً، وبدون استعمال المخزن يدفع عشرة آلاف سنوياً، فهل يجوز أن نعطيه ورقة العقد؛ لأن الحكومة تطالب بذلك، وجزاكم الله خيراً؟

‌الجواب

لا بأس أنكم تعقدون الأجرة معه كمخزن، إما أن تلزموه بالضرائب التي تأخذها الحكومة، وإما أن تسقطوها عنه وتقومون أنتم بدفعها، سواء كان اتفاق مع مندوب الشركة أو كان مع مديرها، فإذا اتفقتم على تحديد الأجرة فلا مانع من الزيادة فيها مقابل أنكم تدفعون ما تطلبه الدولة أو النقص منها، مع الالتزام بأنه يدفع، فتقولون مثلاً: هذا يساوي ثمانين ألفاً، والدولة تأخذ منا عشرة، فإما أن تلتزم بتسعين ونحن ندفع للدولة، وإما أن تلتزم بثمانين وتدفع للدولة، فإذا اتفقوا على ذلك جاز.

وأما إذا كان القصد به التحيل فلا يجوز؛ لأن هذا يصير خداعاً، أعني أن بعض الموظفين يصرف لهم بدل سكن كالمتعاقدين، ثم إنه يتفق مع صاحب العقار على أنه دفع له، يعني: يقول: أنا سأدفع لك يا صاحب العقار عشرين ألفاً وهو ما دفع له شيئاً، أو دفع له عشرة، وكتبها عشرين وقال: اكتب أني دفعت لك عشرين وأنا أعطيك خمسة مني، اكتبها عشرين حتى أستلم، فيكتبها عشرين ألفاً، وهو ما دفع إلا عشرة أو خمسة عشر، فهذا تحايل لا يجوز.

ص: 64